قانون رقم 12 لسنة 1963

فى شأن

اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

 

نحن عبد الله السالم الصباح                                    أمير دولة الكويت

          بعد الاطلاع على الدستور

وافق مجلس الأمة على القانون الآتى نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه 

 

 

الباب الأول

تنظيم المجلس

 

الفصل الأول – تأليف المجلس وأحكام العضوية

 

مادة  ( 1  )

 

          يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السرى المباشر وفقا لقانون الانتخاب .

          ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء فى هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جمعيا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة .

 

مادة  ( 2 )

 

          يشترط فى عضو مجلس الأمة :

أ -       أن يكون كويتى الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .

ب -     أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب .

ج -     ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية .

د -      أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .

 

 

مادة  ( 3 )

 

          مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجرى التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور .

          وتثبت صفة النيابة للعضو من وقت اعلان انتخابه حتى نهاية مدة المجلس ما لم تزل عنه تلك الصفة قبل ذلك لأى سبب قانوني .

 

 

الفصل فى صحة العضوية

مادة  ( 4 )

 

          يفصل مجلس الأمة فى صحة انتخاب أعضائه ولا يعتبر الانتخاب باطلا الا بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس . 

 

مادة  ( 5 )

 

          لكل ناخب أن يطلب ابطال الانتخاب الذى حصل فى دائرته ولكل مرشح طلب ذلك فى الدائرة التى كان مرشحا فيها .

          ويجب أن يشتمل الطلب على بيان أسباب الطعن وأن يشفع بالمستندات المؤيدة له .

          ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة الى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة الانتخاب .

          واذا تعذر اجراء التصديق على النحو المنصوص عليه فى الفقرة السابقة لأى سبب من الأسباب ، جاز اجراؤه لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة فى الميعاد المذكور . 

 

 

مادة  ( 6 )

 

          يحيل الرئيس طلبا ابطال الانتخاب الى لجنة الفصل فى الطعون الانتخابية ويبلغ المجلس ذلك فى أول جلسة تالية .

 

 

مادة  ( 7 )

 

          ترسل اللجنة صورة من الطعن الى العضو المطعون فى صحة عضويته ليقدم لها أوجه دفاعه كتابة أو شفويا فى الموعد الذى تحدده له ، وله أن يطلع على المستندات المقدمة .

          وللطاعن كذلك أن يقدم للجنة بيانات كتابية أو شفوية يوضح بها أسباب طعنه .

 

 

مادة  ( 8 )

 

          للجنة أن تقرر استدعاء الطاعن أو المطعون فى صحة عضويته أو الشهود وطلب أى أوراق من الحكومة للاطلاع عليها ، واتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة ولها أن تندب من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لاجراء التحقيقات .

          ويكون استدعاء الشهود بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنة بطريق البريد المسجل أو السجل الخاص بمراسلات المجلس .

 

 

مادة  ( 9 )

 

          اذا تخلف الشهود عن الحضور أمام اللجنة بعد اعلانهم بالطريق القانونى أو حضروا وامتنعوا عن الاجابة ، أو شهدوا بغير الحق ، فللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى العمومية عليهم طبقا لقانونى الجزاء والاجراءات الجزائية .

 

 

 

مادة  ( 10 )

 

          تقدم اللجنة تقريرها للمجلس فى مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ تشكيلها أو انتهاء مدة الطعن أيهما أطول ، فاذا لم تقدم التقرير فى الميعاد المذكور عرض الأمر على المجلس فى أول جلسة تألية لاتخاذ ما يراه فى هذا الشأن .

 

 

مادة  ( 11 )

 

          يفصل المجلس فى تقرير اللجنة بعد انسحاب العضو المطعون فى صحة عضويته واذا ابطل المجلس انتخاب عضو أو اكثر وتبين وجه الحقيقة فى نتيجة الانتخاب أعلن فوز من يرى أن انتخابه هو الصحيح .

          ولا تحول استقالة العضو دون نظر الطعن المقدم فى انتخابه . 

 

أ؛وال عدم الجمع

مادة  ( 12 )

 

          لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين فى مجلس ادارة شركة أو أن يجدد تعيينه فيه ، سواء كان التعيين أو التجديد من قبل الحكومة أو غيرها .

 

 

مادة  ( 13 )

 

          لا يصح لعضو مجلس الأمة الجمع بين عضوية المجلس وبين عضوية المجلس البلدى أو تولى وظيفة عامة فيما عدا الوزراء .

          ويقصد بالوظيفة العامة لك وظيفة يتناول صاحبها مرتبة من خزانة عامة ويشمل ذلك كل موظفى الحكومة والمؤسسات العامة والهيئات البلدية ، والمختارين .

 

 

مادة  ( 14 )

 

          اذا وجد العضو فى حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها فى المادتين السابقتين وجب عليه أن يحدد فى خلال الثمانية الأيام التالية لقيام حالة الجمع أى الامرين يختار ، فان لم يفعل اعتبر مختارا لاحاثهما .

          وفى حالة الطعن فى صحة العضوية لا تعتبر حالة الجمعي قائمة الا من تاريخ صدور القرار النهائى برفض الطعن .

 

 

مادة  ( 15 )

 

          فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة 13 من هذه اللائحة لا يستحق العضو خلال الفترة السابقة على الاختيار النهائى الا مرتب أو مكافأة العمل الذى ينتهى الأمر باختياره ، ويصرف له خلال الفترة المذكورة أقل ما يستحقه من الجهتين وذلك بصفة مؤقتة .

 

 

اسقاط العضوية

مادة  ( 16 )

 

          اذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها فى المادة 82 من الدستور أو فى قانون الانتخاب ف, فقد اهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم الا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثه ، وعلى اللجنة أن تستدعى العضو المذكور لسماع اقواله اذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها فى الأمر خلال اسبوعين على الاكثر من احالته اليها .

          ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية وللعضو أن يبدى دفاعه كذلك امام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند اخذ الاصوات ، ويصدر قرار المجلس فى الموضوع فى مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه .

          ولا يكون اسقاط العضوية الا بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره ، ويكون التصويت فى هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريا . 

 

الاستقالة

مادة  ( 17 )

 

          مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته .

          وتقدم الاستقالة كتابة الى رئيس المجلس ويجب أن تعرض على المجلس فى أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها ، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها .

 

 

 

ملء المحلات الشاغرة

مادة  ( 18 )

 

          اذا خلا محل أحد اعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأى سبب من الأسباب اعلن المجلس ذلك ، وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فوراً بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقا للمادة 84 من الدستور . 

 

الحصانة النيابية

مادة  ( 19 )

 

          عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والافكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال .

 

 

مادة  ( 20 )

 

          لا يجوز أثناء دور الانعقاد فى غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أى اجراء جزائى اخر الا باذن المجلس ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب اخطاره دواما فى أول اجتماع له بأى اجراء يتخذ فى غيبته ضد أى عضو من اعضائه ، ويجب لاستمرار هذا الاجراء ان يأذن المجلس بذلك ز وفى جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره فى طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن .  

 

 

مادة  ( 21 )

 

          يقدم طلب الاذن برفع الحصانة عن العضو الى رئيس المجلس من الوزير المختص أو ممن يريد رفع دعواه الى المحاكم الجزائية .

          ويجب ان يرفق الوزير بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات جزائية فيها وان يرفق الفرد صورة من عريضة الدعوى التى يزمع رفعها من المستندات المؤيدة لها .

 

ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، ويكون نظرها فى اللجنة وامام المجلس بطريق الاستعجال .

 

مادة  ( 22 )

 

          لا تنظر اللجنة أو المجلس فى توافر الادلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية وانما يقتصر البحث فيما اذا كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من اداء واجبه بالمجلس ، ويأذن المجلس باتخاذ الاجراءات الجزائية متى تبين له انها ليست كذلك . 

 

مادة  ( 23 )

 

          ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة النيابية من غير اذن المجلس . 

 

 

واجبات الاعضاء

مادة  ( 24 )

 

          لا يجوز للعضو أن يتغيب عن احدى الجلسات الا اذا اخطر الرئيس بأسباب ذلك ، فاذا أريد الغياب لأكثر من شهر وجب استئذان رئيس المجلس .

          ولا يجوز طلب الجازة لمدة غير معينة .

          كما لا يجوز للعضو الذى حضر الجلسة الانصراف منها نهائيا قبل ختامها الا باذن من الرئيس .

 

مادة  ( 25 )

 

          اذا تكرر غياب العضو فى دور الانعقاد الواحد ، دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية بنشر أمر غيابه فى الجريدة الرسمية ، كما ينشر على نفقته فى جريدتين يوميتين وتقطع مخصصات العضوية عن المدة التى تغيبها بدون عذر مقبول .


 

وينذر الرئيس العضو بهذه الاحكام قبل الجلسة التى يترتب على الغياب فيها تطبيق الفقرة السابقة . فاذا تكرر الغياب بدون عذر بعد ذلك عرض أمره على المجلس ، ويجوز للمجلس بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلاً .

          وللجنة بأغلبية الاعضاء الذين تتألف منهم أن تعتبر العضو مستقيلا من عضويتها اذا تخلف عن حضور جلساتها بدون عذر ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات غير متوالية ، ويحاط المجلس علماً بذلك فى أول جلسة تالية لاختيار عضو آخر .

          ولا يسرى حكم هذه المادة على الوزراء .

 

مادة  ( 26 )

 

          لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته ان يشترى أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه ، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين ، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبرى .

          كما لا يجوز للعضو أن يستعمل أو يسمح باستعمال صفته النيابية فى أى عمل مالى أو صناعى أو تجارى .

 

 

مادة  ( 27 )

 

          لا يجوز للعضو أن يتدخل فى عمل أى من السلطتين القضائية والتنفيذية . 

 

الفصل الثانى – رئاسة المجلس

مادة  ( 28 )

 

          يختار مجلس الأمة فى أول جلسة له ، ولمثل مدته ، رئيساً ونائب رئيس من بين اعضائه ، واذا خلا مكان احد منهما ، اختار المجلس من يحل محله الى نهاية مدته ويكون الانتخاب فى جميع الاحوال بالاغلبية المطلقة للحاضرين ، فان لم تتحقق هذه الاغلبية فى المرة الاولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لاكثر الاصوات فان تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الاصوات اشترك معهما فى انتخاب المرة الثانية ، ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالاغلبية النسبية فان تساوى اكثر من واحد فى الحصول على الاغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة .

          ويرأس الجلسة الاولى لحين انتخاب الرئيس اكبر الاعضاء سنا . 

 

مادة  ( 29 )

 

          فى حالة خلو مكان رئيس المجلس أو نائب الرئيس لاى سبب من الاسباب يختار المجلس من يحل محله خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ الخلو اذا كان المجلس فى دور الانعقاد وخلال الاسبوع الاول من اجتماع المجلس اذا حدث الخلو اثناء العطلة . 

 

مادة  ( 30 )

 

          الرئيس هو الذى يمثل المجلس فى اتصاله بالهيئات الاخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع اعماله ويراقب مكتبه ولجانه كما يتولى الاشراف على الامانة العامة للمجلس ، ويرعى فى كل ذلك تطبيق احكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص هذه اللائحة ويتولى على وجه الخصوص الامور التالية :

أ -       حفظ النظام داخل المجلس ، وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس ، وللرئيس فى هذه المهمة أن يطلب معونة رجال الشرطة اذا اقتضى الأمر ذلك .

ب -     رئاسة جلسات المجلس .

ج -     تحضير ميزانية المجلس وحسابه الختامى وعرضهما على مكتب المجلس لنظرهما ثم على المجلس لاقرارهما .

د -      توقيع العقود باسم المجلس .

هـ -     ان يمارس فى شؤون المجلس وموظفيه الصلاحيات التى تخولها القوانين واللوائح للوزير فى شؤون وزارته وموظفيها .

و -      وضع نظام حضور الزوار فى جلسات المجلس ، وله ان يأمر باخراج الزائر لجلسات المجلس اذا تكلم فى الجلسة أو ابدى استحسانها أو استهجاناً بأية صورة من الصور ، وله أن يتخذ الاجراءات القانونية ضده اذا كان لذلك محل . 

 

مادة  ( 31 )

 

          اذا غاب الرئيس ونائب الرئيس كانت رئاسة الجلسات بالتوالى لأمين السر فالمراقب ، واذا غاب هؤلاء جميعاً كانت الرئاسة لاكبر الاعضاء الحاضرين سناً .


          ولرئيس المجلس عند غيـابه أن يفوض نائب الرئيس فى كل اختصاصاته الاخرى أو بعضها .

          ويحل نائب الرئيس مجلس الرئيس فى جميع اختصاصاته اذا امتد غيابه لاكثر من ثلاثة اسابيع متصلة . 

 

 

الفصل الثالث – مكتب المجلس

مادة  ( 32 )

 

          يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب ويضم اليهم رئيس كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهما .

 

مادة  ( 33 )

 

          بعد انتهاء مراسم افتتاح الدور السنوى العادى يشرع المجلس فى انتخاب اعضاء مكتبه أو استكمال عددهم وفقا للدستور ولهذه اللائحة ، ولا يجوز اجراء أى مناقشة فى المجلس قبل انتخاب أمين السر والمراقب ، ويتولى سكرتارية المكتب الامين العام للمجلس بحكم منصبه فان منعه مانع حل محله من يندبه رئيس المجلس لذلك .

 

 

مادة  ( 34 )

 

          يتقدم الترشيحات لعضوية المكتب الى رئيس المجلس فيعلنها للمجلس ، ويجوز للعضو ان يزكى غيره للترشيح لعضوية المكتب . 

 

مادة  ( 35 )

 

          يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع السرى وبالاغلبية المطلقة ، فاذا لم تتحقق هذه الاغلبية اعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالاغلبية النسبية فان تساوى اثنان أو اكثر فى هذه الاغلبية تم اختيار احدهم بالقرعة . 

 

مادة  ( 36 )

 

          لا يجوز ان تدرج فى ورقة التصويت اسماء غير المرشحين والا اعتبر التصويت لغير المرشح باطلا وصح التصويت فيمن عداه ، فان جاوز عدد الاسماء الصحيحة الواردة بورقة الانتخاب من بين المرشحين العدد المطلوب انتخابه بطلت الورقة كلها . 

          ويعتبر التصويت غير صحيح اذا وقع خطأ فى اسم المرشح يثير لبساً فى تحديد شخصيته وعند الخلاف يفصل المجلس فى الامر .

 

 

مادة  ( 37 )

 

          يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الغياب عن الجلسة فلا تحسب اصوات الممتنعين ضمن اصوات المؤيدين أو المعارضين ، كما لا تدخل فى حساب الاغلبية بشرط الا يقل عدد الاصوات التى اعطيت عن النصاب القانونى اللازم لانعقاد الجلسة ، ويسرى هذا الحكم فى شأن الاوراق غير الصحيحة . 

 

 

مادة  ( 38 )

 

          لا يجوز أن يكون الوزير عضوا بمكتب المجلس أو لجانه .

 

 

مادة  ( 39 )

 

          يختص مكتب المجلس بالأمور الاتية :

أ -       الفصل فيما يحيله اليه المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات والقيام بعمليات القرعة وفرز الاصوات وغير ذلك من الامور التى تعرض اثناء جلسات المجلس .

ب -     النظر فى مشروع الميزانية السنوية للمجلس وفى مشروع حسابه الختامى بناء على احالة من الرئيس ، وذلك قبل عرضهما على المجلس لاقرارهما ، وتدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقماً واحدا فى ميزانية الدولة .

ج -     ان يمارس فى شؤون المجلس وموظفيه الصلاحيات التى تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء ولديوان الموظفين فى شئون الوزارات وموظفيها .

د -      اختيار الوفود ، بناء على ترشيح الرئيس ، لتمثيل المجلس فى الداخل أو فى الخارج تمهيداً لعرض الأمر على المجلس للبت فيه ، وتعرض هذه الوفود على المكتب تقارير عن مهمتها وزيارتها قبل عرضها على المجلس .

هـ -     أن يمارس بناء على طلب الرئيس اختصاصات المجلس الادارية فيما بين ادوار الانعقاد وذلك بصفة مؤقتة حتى اجتماع المجلس .

و -      محاكمة موظفى المجلس تأديبيا ، ولا يكون اجتماعه صحيحاً فى هذه الحالة الا اذا حضره اربعة من اعضائه على الاقل وتكون قراراته نهائية .

          ويقوم بالاتهام أمام المكتب ، منعقدة كهيئة تأديبية الأمين العام للمجلس وعند غيابه أو وجود مانع لديه يندب رئيس المجلس من يقوم بالاتهام مقامه ، وللمتهم ان يستعين فى دفاعه بمن يشاء من غير اعضاء المجلس .

          وفيما عدا الاحكام الخاصة المنصوص عليها فى هذه اللائحة تطبق على موظفى المجلس ومستخدميه الجزاءات والاجراءات التأديبية وسائر الاحكام الوظيفية المقررة فى القوانين واللوائح بشأن موظفى الدولة ومستخدميها .

ز -      أى أمر اخر يرى رئيس المجلس اخذ رأى المكتب فى شأنه .   

 

 

مادة  ( 40 )

 

          يختص أمين السر بالاشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس ويقيد اسماء الاعضاء الذين يطلبون الكلمة على حسب ترتيب طلباتهم وباثبات التنبيهات بالمحافظة على النظام وتسجيل نتائج الاقتراح وغير ذلك من الامور التى يطلبها منه الرئيس فى شأن ادارة الجلسة . 

 

 

مادة  ( 41 )

 

          يشرف المراقب على الشؤون المتعلقة بمهام المجلس واحتفالاته ، وينفذ أوامر الرئيس للمحافظة على النظام فى الجلسة ، ويلاحظ حضور الاعضاء وغيابهم وغير ذلك من الامور التى يعهد بها اليه الرئيس .


 

الفصل الرابع – اللجان

مادة  ( 42 )

 

          يؤلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوى اللجان اللازمة لاعماله ، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيداً لعرضها عليه عند اجتماعه .

 

 

مادة  ( 43 )

 

          يؤلف المجلس اللجان الدائمة الآتية :

أولا :   لجنة العرائض والشكاوى ، وعددها اعضائها خمسة .

ثانيا :   لجنة الشئون الداخلية والدفاع ، وعدد اعضائها خمسة .

ثالثا :   لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وعدد اعضائها تسعة ، ويدخل فى اختصاصها الجانب المالى والاقتصادية من اعمال الوزارات والمصالح المختلفة وبخاصة الميزانيات والحسابات الختامية وما يتعلق بشئون وزارة المالية والصناعة ووزارة التجارة وديوان الموظفين وديوان المحاسبات ومجلس التخطيط وبنك الائتمان وصندوق التنمية ، ومجلس النقد والمؤسسات العامة ذات الطابع المالى والاقتصادى وشركات القطاع العام .

رابعا : لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، وعدد اعضائها سبعة ويدخل فى اختصاصاها الجانب القانونى فى اعمال المجلس والوزارات والمصالح المختلفة وبخاصة ما يتعلق منها بشؤون وزارتى العدل والاوقاف وادارة الفتوى والتشريع كما تختص هذه اللجنة بكل الامور التى لا تدخل فى اختصاص لجنة اخرى .

خامسا: لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد ، وعدد اعضائها خمسة .

سادسا : لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ، وعدد اعضائها خمسة .

سابعا : لجنة الشؤون الخارجية ، وعدد اعضائها خمسة .

ثامنا :   لجنة المرافق العامة ، وعدد اعضائها سبعة ويدخل فى اختصاصها على وجه الخصوص ما يتعلق بالمرافق المرتبطة بوزارات البريد والبرق والهاتف والاشغال العامة والكهرباء والماء والبلدية .

          وعند ارتباط الامر بأكثر من لجنة واحدة يحدد المجلس أولاها بنظره أو يحيله الى لجنة مشتركة تضم أكثر من لجنة وفقاً لاحكام هذه اللائحة أو لما يراه المجلس من احكام خاصة .

 


 

 

مادة  ( 44 )

 

          للمجلس أني يؤلف لجانا اخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة فى شأنها ويجوز للجنة دائمة كانت أو مؤقتة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر حسب ما تقتضيه أعمالها وتضع اللجنة العامة النظام الخاص بلجانها الفرعية .  

 

مادة  ( 45 )

 

          ينتخب المجلس اعضاء اللجان بالأغلبية النسبية وينبغى أن يشترك كل عضو من اعضاء المجلس فى لجنة على الاقل ، ولا يجوز له الاشتراك فى اكثر من لجنتين دائمتين ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة فى تطبيق هذا الحكم . 

 

مادة  ( 46 )

 

          تنتخب كل لجنة من بين اعضائها رئيسا ومقررا ويكون لها سكرتير من موظفى المجلس وفى حالة غياب رئيس اللجنة ينـوب عنه المقـرر فى صلاحيـاته فان غــاب الاثنـان حل محلهما اكبر الاعضاء الحاضرين سنا ، ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان للاجتماع الى حين انتخاب رؤسائها . 

          ويقوم المقرر بتلاوة تقرير اللجنة فى المجلس ويتابع مناقشته ، ويجوز أن تختار اللجنة لموضوع معين مقررا آخر من اعضائها يعمل مع المقرر الدائم أو بالانفراد فى هذا الموضوع بالذات .

ويجوز للجنة أن تستعين فى اعمالها بواحد أو اكثر من خبراء المجلس أو موظفيه كما يجوز لها ان تطلب بواسـطة رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو اكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها ، ولا يجوز لاى من هؤلاء ان يشترك فى التصويت  .

 

مادة  ( 47 )

 

          يجوز للجان المجلس ان تطلب بواسطة رئاسة المجلس من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة البيانات والمستندات التى تراها لازمة لدرس موضوع معروض عليها وعلى هذه الوزارات والمصالح والمؤسسات تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لتطلع عليها اللجنة قبل وضع تقريرها بوقت كاف . 

 

مادة  ( 48 )

 

          يبعث رئيس المجلس الى اللجان جميع الاوراق المتعلقة بالمسائل المحالة اليها ولاعضاء المجلس حق الاطلاع عليها ولهم ان ينقلوا صورا منها بموافقة رئيس اللجنة . 

 

مادة  ( 49 )

 

          يبعث رئيس المجلس الى اللجان جميع الاوراق المتعلقة بالمسائل المحالة اليها ولاعضاء المجلس حق الاطلاع عليها ولهم ان ينقلوا صورا منها بموافقة رئيس اللجنة . 

 

مادة  ( 50 )

 

          للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته ويجوز له أن يصطحب معه واحداً أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء أو ينيب عنه أيا منهم ، ولا يكون للوزير ولا يمن يصطحبه أو ينيبه رأى فى المداولات وانما تثبت آراؤهم فى التقرير . 

 

مادة  ( 51 )

 

          تنعقد اللجان بناء على دعوة رئيسها أو بناء على دعوة من رئيس المجلس ويجب دعوتها للانعقاد اذا طلب ذلك ثلث أعضائها ، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويخطر الاعضاء بجدول أعمال الجلسة . 

 

مادة  ( 52 )

 

          لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان لانجاز ما لديها من اعمال ولرئيس المجلس ان يدعو اللجان للاجتماع فيها بين ادوار الانعقاد اذا رأى محلا لذلك أو بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة . 

 

مادة  ( 53 )

 

          للجان التى تشترك فى بحث موضوع واحد ان تعقد اجتماعا مشتركاً بينها بموافقة رئيس المجلس ، وفى هذه الحالة تكون الرئاسة والمنصب المقرر لاكبر الرؤساء والمقررين سنا .

          ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور اغلبية اعضاء كل لجنة على حدة على الأقل .

          ولا تكون القرارات صحيحة الا بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين .

 

 

مادة  ( 54 )

 

          جلسات اللجان سرية ، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء ويوقعه الرئيس والسكرتير .

          ولكل عضو من اعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التى ليس عضوا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك ، على ان لا يتدخل فى المناقشة ولا يبدى اية ملاحظة . 

          ولكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان .

 

 

مادة  ( 55 )

 

          تقدم اللجنة الى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال اليها يلخص عملها ويبين توصياتها ، وذلك فى خلال ثلاثة اسابيع من احالة الموضوع اليها ، ما لم يقرر المجلس غير ذلك ، واذا تكرر تأخير تقديم التقرير فى الموعد المحدد له عن موضوع واحد عرض رئيس المجلس الامر على المجلس فى اول جلسة تالية ، وللمجلس ان يمنح اللجنة اجلا حديدا أو يحيل الموضوع الى لجنة اخرى ، كما يجوز له ان يقرر البت مباشرة فى الموضوع .

 

مادة  ( 56 )

 

          يجب ان تشتمل تقرير اللجان على مشاريع الموضوعات المحالة اليها اصلا ، والموضوع كما اقرته اللجنة ، والاسباب التى بنت عليها رأيها ، كما يجب أن يشتمل على رأى الاقلية ، وتوزع تقارير اللجان على اعضاء المجلس مع جدول الاعمال .


 

 

مادة  ( 57 )

 

          يجوز لكل عضو بدا له رأى أو تعديل فى موضوع محال الى لجنة ليس عضوا فيها ان يبعث به كتابة الى رئيس اللجنة لعرضه عليها وللجنة ان تأذن له فى حضور الجلسة التى تعينها لشرح وجهة نظره دون ان يشترك فى التصويت .

 

 

مادة  ( 58 )

 

          اذا رأت احدى اللجان انها مختصة بنظر موضوع احيل الى لجنة اخرى أو انها غير مختصة فى الموضوع المحال عليها ابدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لاصدار قرار فيه .

 

 

مادة  ( 59 )

 

          للجان ان تطلب من المجلس بواسطة رئيسها او مقررها رد أى تقرير الهيا ولو كان المجلس قد بدأ فى نظره .

 

 

مادة  ( 60 )

 

          عند بدء كل دور تستأنف اللجان بحث مشروعات القوانين القائمة لديها من تلقاء نفسها وبلا حاجة الى احالة جديدة .

          والتقارير التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق يستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها .

 

 

 

الباب الثانى – الجلسات

الفصل الأول – اجتماع المجلس

مادة  ( 61 )

 

          لمجلس الامة دور انعقاد سنوى لا يقل عن ثمانية اشهر ولا يجوز فض هذاا لدور قبل اعتماد الميزانية .

 

 

مادة  ( 62 )

 

          يعقد مجلس الأمة دوره العادى بدعوة من الامير خلال شهر اكتوبر من كل عام واذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر ، فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس فى صباح أول يوم يلي تلك العطلة .

 

 

مادة  ( 63 )

 

          استثناء من احكام المادتين السابقتين يدعو الامير مجلس الأمة لاول اجتماع يلى الانتخابات العام للمجلس فى خلال اسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات ، فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع فى صباح اليوم التالى للاسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة .

          واذا كان تاريخ انعقاد المجلس فى هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوى المنصوص عليه فى المادة 86 من الدستور ، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليه فى المادة 85 من الدستور بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين .

 

 

مادة  ( 64 )

 

          يدعى مجلس الأمة بمرسوم لاجتماع غير عادة اذا رأى الامير ضرورة لذلك أو بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس .


          ولا يجوز فى دور الانعقاد غير العادى ان ينظر فى غير الامور التى دعى من اجلها الا بموافقة الوزارة .

 

 

مادة  ( 65 )

 

          يعلن الامير فض ادوار الاجتماع العادية وغير العادية .

 

 

مادة  ( 66 )

 

          كل اجتماع يعقده المجلس فى غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا وتبطل بحكم القانون القرارات التى تصدر فيه .

 

 

مادة  ( 67 )

 

          للامير ان يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا ، ولا يتكرر التأجيل فى دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد .

 

 

مادة  ( 68 )

 

          يتلى فى اول جلسة لدور الانعقاد مرسوم الدعوة وما قد يكون هناك من أوامر ومراسيم خاصة بتشكيل الوزارة أو تعديلها ، ثم يؤدى اليمين الدستورية اعضاء المجلس الذين لم يسبق لهم اداؤها فى الفصل التشريعى .

 

مادة  ( 69 )

 

          جلسات مجلس الأمة علنية ، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة اعضاء على الاقل وتكون مناقشة الطلب فى جلسة سرية . 


 

مادة  ( 70 )

 

          عند انعقاد المجلس فى جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن رخص لهم بدخوله ولا يجوز ان يحضر الجلسة احد من غير الاعضاء الا من يرخص لهم المجلس بذلك من موظفى المجلس أو خبرائه .

          وللمجلس ان يقرر تدوين مضبطة الجلسة او اذاعة قراراتها وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس اذا زال سبب انعقادها سرية . ويتولى تحرير المضبطة فى الجلسة امين السر أو من يختاره المجلس لذلك ، وتحفظ هذه المضبطة بمعرفة رئيس المجلس ولا يجوز لغير الاعضاء أو من صرح لهم بالحضور الاطلاع عليها وللمجلس فى أى وقت اني قرر نشر هذه المضبطة أو بعضها .

 

 

مادة  ( 71 )

 

          يجتمع المجلس جلسة عادية يوم الثلاثاء من كل اسبوع ما لم يقرر المجلس غير ذلك أو لم تكن هنالك اعمال تقتضى الاجتماع .

 

 

مادة  ( 72 )

 

          يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بثمان واربعين ساعة على الاقل ، مع ارفاق جدول بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها اذا لم يكن قد سبق توزيعها .

          وللرئيس ان يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادى اذا رأى ضرورة لذلك ، وعليه ان يدعوه اذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الاعضاء على الاقل ، ويحدد فى الدعوة الموضع المطلوب عرضة ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الثمانى والاربعين ساعة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .

          ويجوز ان تؤجل الجلس ليوم غير معين فيكون الاجتماع فى يوم الثلاثاء التالى ما لم يحدد الرئيس موعدا غيره . 

 

 

الفصل الثانى

نظام العمل فى الجلسات

 

مادة  ( 73 )

 

          توضع تحت تصرف الاعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة دفاتر حضور يوقعون عليها عند حضورهم .

 

 

مادة  ( 74 )

 

          يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أغلبية اعضائه ، فاذا تبين عند حلول موعد الافتتاح أن هذا العدد القانونى لم يتكامل أخر الرئيس افتتاح ان هذا العدد القانونى لم يتكامل اخر الرئيس افتتاحها نصف ساعة ، فاذا لم يتكامل العدد بعد ذلك يؤجل الرئيس الجلسة .

 

 

مادة  ( 75 )

 

          بعد افتتاح الجلسة تتلى اسماء المعتذرين من الاعضاء والغائبين من الجلسة الماضية دون اذن او اخطار ، ثم يؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك ما ورد من الاوراق والرسائل قبل النظر فى المسائل الوزارة فى جدول الاعمال .

          ولكل من الاعضاء حق التعليق على موضوع الأوراق والرسائل مرة واحدة بشرط الا تتعدى مدة كلام العضو خمس دقائق ولا تجاوز مدة الكلام كلها نصف ساعة وذلك بمراعاة حكم المادة 81 من هذه اللائحة .

 

 

مادة  ( 76 )

 

          لا تجوز المناقشة فى موضوع غير وارد فى جدول الاعمال الا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الأعمال ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابى مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الاقل ويشترط موافقة المجلس فى جميع الاحوال ، للوزير المختص دائما ان يطلب تأجيل النظر فى الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر فى شأن الاسئلة .

          ويصدر قرار المجلس فى هذه الطلبات دون مناقشة الا اذا رأى الرئيس أن يأذن – قبل اصدار القرار – بالكلام لواحد من مؤيدى الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما . 

 

مادة  ( 77 )

 

          ليس لرئيس ان يشترك فى المناقشات الا اذا تخلى عن كرسيه ولا يعود اليه الا بعد أن تنتهى المناقشة التى اشترك فيها .

 

 

مادة  ( 78 )

 

          لا يجوز لأحد أن يتكلم الا اذا استأذن الرئيس وأذن له ، وليس للرئيس أن يمنع أحدا من الكلام الا بمسوغ قانونى ، وعند الخلاف يبت المجلس فى الأمر دون مناقشة .

 

 

مادة  ( 79 )

 

          لا تجوز مقاطعة المتكلم ، كما لا يجوز الكلام فى الأمور الشخصية لأحد ما لم يكن ذلك مؤيدا بحكم قطعى من احدى المحاكم .

 

 

مادة  ( 80 )

 

          يقيد أمين السر طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها ولا يتقيد الوزراء والمقررون بهذا الترتيب ، فلهم الحق دائما فى أن يسمع أقوالهم اثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك .

          ولا يقبل طلب الكلام فى موضوع محال الى احدى اللجان الا بعد تقديم تقريرها .

 

 

مادة  ( 81 )

 

          يعطى الرئيس الكلام أولا للاعضاء المقيدة اسماؤهم فى الامانة العامة للمجلس قبل الجلسة ثم الاعضاء الذين يطلبون الكلام اثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتيب الطلبات .

          وعند تشعب الآراء يأذن الرئيس بالكلام لاحد المؤيدين ، ثم لاحد طالبى التعديل ثم لاحد المعارضين وهكذا بالتناوب حسب ترتيب كل فريق ، ولكل من طالبى الكلام ان يتنازل عن دوره لغيرة وعندئذ يحل محله فى دوره ، وذلك مع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة . 

 

مادة  ( 82 )

 

          لا يجوز للعضو بغير اذن من المجلس أن يتحدث فى الموضوع الواحد أكثر من مرتين أو أن يجاوز حديثه فى المرة الواحدة ربع ساعة .

 

 

مادة  ( 83 )

 

          يؤذن دائما بالكلام فى الاحوال الآتية :

أ -       توجيه النظر الى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية .

ب -     الرد على قول يمس شخص طالب الكلام .

ج -     طلب التأجيل أو ارجاء النظر فى الموضوع المطروح للبحث الى ما بعد الفصل فى موضوع آخر يجب البت فيه أولا .

د -      طلب اقفال باب المناقشة .

          ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور أولوية على الموضوع الاصلى ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها .

          ولا يجوز فى غير الحالة الاولى ان يؤذن بالكلام قبل ان يتم المتكلم أقواله .

 

 

مادة  ( 84 )

 

          للمجلس بناء على اقتراح الرئيس أو الحكومة أو اللجنة المختصة ، أو بناء على طلب كتابى مقدم من خمسة أعضاء على الاقل ان يحدد وقتا للانتهاء من مناقشة احد الموضوعات وأخذ الرأى فيه أو اقفال باب المناقشة ، ويشترط لقفل باب المناقشة أن يكون قد سبق الاذن بالكلام لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين على الاقل .

 

مادة  ( 85 )

 

          يتحدث المتكلم واقفا من مكانه أو على المنبر ، ويتحدث المقررون على المنبر ما لم يطلب الرئيس غير ذلك .

 

 

مادة  ( 86 )

 

          لا يجور لأحد مقاطعة المتكلم ولا ابداء ملاحظة له ، والرئيس وحده هو صاحب الحق فى ان يلفت نظر المتكلم فى أية لحظة اثناء كلامه الى مراعاة أحكام اللائحة والمحافظة على نظام الكلام وموضوعه ، وعدم الاسترسال فيه او تكرار كلامه أو كلام غيره ، فاذا لم يمتثل فله ان يلفت نظره مرة احرى مع اثبات ذلك فى المضبطة .

 

 

 

مادة  ( 87 )

 

          اذا لفت الرئيس نظر المتكلم مرتين فى جلسة واحدة ثم عادة الى ما يوجب لفت نظره فى الجلسة ذاتها فللرئيس ان يعرض على المجلس منعه من الملاكم فى ذات الموضوع بقية الجلسة ، ويصدر فى ذلك قرار المجلس دون مناقشة .

 

 

مادة  ( 88 )

 

          لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الاشخاص أو الهيئات أو اضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يأتى أمرا مخلا بالنظام ، فاذا ارتكب العضو شيئا من ذلك لفت الرئيس نظرة ، وعند الخلاف يفصل المجلس فى الأمر دون مناقشة . 

 

مادة  ( 89 )

 

          للمجلس ان يوقع على العضو الذى يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآتية : ـ

أ  -      الانذار .

ب -     توجيه اللوم .

ج -     منع العضو من الكلام بقية الجلسة .

د -      الاخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك فى بقية اعمال الجلسة .

هـ -     الحرمان من الاشتراك فى اعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على اسبوعين .

          ويصدر قرار المجلس فى هذا الشأن فى الجلسة ذاتها ، وللمجلس أن يوقف القرار الصادر فى حق العضو اذا تقدم فى الجلسة التالية باعتذار كتابى عما صدر منه .

 

 

مادة  ( 90 )

 

          اذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من اعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة فان لم يعد النظام جاز له وقفها لمدة لا تزيد على نصف ساعة ، فاذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيل الاجتماع .

 

 

مادة  ( 91 )

 

          للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا للاستراحة لمدة لا تجاوز ثلاثين دقيقة .

 


 

 

الفصل الثالث

مضابط الجلسات

 

 

مادة  ( 92 )

 

          يحرر لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع اجراءات الجلسة ، وما عرض فيها من موضوعات ، وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات ، وأسماء الاعضاء فى كل اقتراح بالنداء بالاسم مع بيان رأى كل منهم .

 

 

مادة  ( 93 )

 

          لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب اجراء ما يراه من تصـحيح عند التصديق على مضبطتها ، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت فى مضبطة الجلسة التى صدر فيها ن وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة ، ولا يجوز طلب اجراء أى تصحيح فى المضبطة بعد التصديق عليها .

          ويكون التصديق على مضبطة الجلسة الاخيرة فى دور الانعقاد أو الفصل التشريعى بواسطة مكتب المجلس .

 

 

*مادة  ( 94 )

 

          بعد التصديق على المضبطة ، يوقع عليها من رئيس المجلس والأمين العام ، وتحفظ بسجلات المجلس ، وتنشر بملحقة بالجريدة الرسمية فى خلال أسبوع من تاريخ ارسالها للحكومة .

 

 

مادة  ( 95 )

 

          يعد بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمضبطتها يبين به بصفة عامة الموضوعات التى عرضت على المجلس ، وما دار فيه من مناقشات وما اتخذ من قرارات ليكون فى متناول اجهزة النشر المختلفة .

 

 

مادة  ( 96 )

 

          للرئيس أن يأمر بأن يحذف من مضبطة الجلسة أى كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافا لاحكام هذه اللائحة ن وعند الاعتراض على ذلك ، يعرض الأمر على المجلس ويصدر قراره فى هذا الشأن دون مناقشة .


 

الباب الثالث

أعمال المجلس

الفصل الأول – الشؤون التشريعية

الفرع الأول – مشروعات القوانين

 

مادة  ( 97 )

 

          لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ويجب أن يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء .

          ويحيل الرئيس الاقتراح الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لابداء الرأى فى فكرته ولوضعه فى الصيغة القانونية فى حالة الموافقة .

          وللجنة أن تأخذ رأى مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه . وكل مشروع قانون اقترحه أحد الاعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته .

 

مادة  ( 98 )

 

          يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التى اقترحها الاعضاء ونظرتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، وفقا للمادة السابقة للنظر فى احالتها الى اللجان المتخصصة ، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو ير الرئيس أو اللجنة المذكورة أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك فى جميع الاحوال فيحيله الى اللجنة المتخصصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الاعضاء برفقة جدول الاعمال ، ويجب فى جميع الأحوال التنويه فى قرار الاحالة الى المجلس والى اللجان بصفة الاستعجال .

 

مادة  ( 99 )

 

          اذا قجم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على احدى اللجان أحالة الرئيس الى هذه اللجنة واخطر المجلس بذلك فى أول جلسة تالية . 

 

مادة  ( 100 )

 

          اذا تعدد مشروعات أو مقترحات القوانين فى الموضوع الواح اعتبر اسبقها هو الاصلل واعتبر ما عداه تعديلا له .

 

 

مادة  ( 101 )

 

          اذا أدخلت اللجنة المتخصصة تعديلات على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها الى المجلس أن تحيله الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدى رأيها فى صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه ، وتشير اللجنة فى تقريرها الى رأى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .

 

 

مادة  ( 102 )

 

          تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الاصلى ومذكرته التفسيرية وتقرير اللجنة المتخصصة وما يتضمنه من تعديلات ، ثم تعطى الكلمة لبحث المشروع بصورة عامة لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء .

          ولا يجوز لأى من هؤلاء الكلام فى المبادئ العامة للمشروع أكثر من مرتين الا باذن من المجلس فاذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ انتقل الى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التى قدمت بشأنها ويؤخذ الرأى على كل مادة على المشروع فى مجموعة اتمام للمداولة الاولى .

 

 

مادة  ( 103 )

 

          لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو التجزئة فى المواد أو فيما يعرض من تعديلات ، ويجب ان يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديل بأربعة وعشرين ساعة على الاقل ومع ذلك يجوز بموافقة المجلس النظر فى التعديل الذى يقدم قبل الجلسة مباشرة أو اثناءها ، ويصدر قرار المجلس فى ذلك بعد سماع ايضاحات مقدم الاقتراح ودون مناقشة . ويجوز للمجلس كذلك أن يحيل أى تعديل أدخله على مشروع القانون الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدى رأيها فى صياغته وتنسيق احكامه ، ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع الا فيما يتعلق بالصياغة . 

 

مادة  ( 104 )

 

          لا يجوز اجراء المداولة الثانية على مشروع القانون قبل مضى اربعة أيام على الاقل من انتهاء المداولة الاولى فيه الا اذا قرر المجلس بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم غير ذلك ن وتقتصر المداولة الثانية على المناقشة فى التعديلات التى يقترحها الاعضاء كتابة على المشروع الذى أقره المجلس فى المداولة ثم يقترع نهائيا على المشروع .

 

 

مادة  ( 105 )

 

          تخطر اللجنة المتخصصة فى جميع الاحوال بالتعديلات التى يقدمها الاعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها ، ويبين المقرر رأى اللجنة فيها اثناء المناقشة فى الجلسة . ويجب أن يكون اقتراح التعديل محددا ومصوغا ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب احالة التعديل المقترح الى اللجنة ، ويجب اجابة هذا الطلب اذا لم يكن اقتراح التعديل قد عرض على اللجنة من قبل .

 

 

مادة  ( 106 )

 

          بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يأخذ الرأى على التعديلات أولا ، ويبدأ الرئيس بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلى ، ثم يؤخذ الرأى على المادة فى مجموعها.

 

 

مادة  ( 107 )

 

          اذا قرر المجلس حكما فى احـدى المــواد من شأنه اجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها ، فله أن يعود الى مناقشة تلك المادة ، وكذلك يجوز للمجلس – بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو احد الاعضاء – ان يقرر اعادة المناقشة فى مادة سبق تقريرها اذا أبديت لذلك أسباب جديدة وذلك قبل انتهاء المداولة فى المشروع . 

 

مادة  ( 108 )

 

          اذا كان للتعديل المقترح تأثير على باقى مواد مشروع القانون أجل نظره حتى تنتهى اللجنة من عملها فى شأنه ، والا كان للمجلس أن يستمر فى مناقشة باقى المواد .

          وتعتبر التعديلات كأن لم تكن ، ولا تعرض للمناقشة ، اذا تنازل عنها مقدموها دون أن يتبناها أحد من الأعضاء . 

 

 

مادة  ( 109 )

 

          لكل من تقدم باقتراح أو بمشروع قانون أن يسترده ولو كان ذلك اثناء مناقشته فلا يستمر المجلس فى نظره الا اذا طلبت ذلك الحكومة أو أحد الأعضاء ، ويسرى هذا الحكم على اقتراحات العضو الذى تزول عضويته لأى سبب من الأسباب .

 

 

مادة  ( 110 )

 

          يكون أخذ الآراء على المشروع علنيا بطريق رفع اليد ، فان لم تتبين الأغلبية على هذا النحو أخذت الآراء بطريق المناداة على الاعضاء باسمائهم ، ويجب أخذ الرأى بطريق المناداة بالاسماء فى الأحوال الآتية : ـ

أ  -      مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات .

ب -     الحالات التى يشترط فيها أغلبية خاصة .

ج -     اذا طلبت ذلك الحكومة أو الرئيس أو عشرة أعضاء على الأقل .

          ويجوز فى الاحوال الاستثنائية بموافقة المجلس جعل التصويت سريا ، ويجب الاخذ بطريق التصويت السرى بالشروط المنصوص عليها فى الفقرة (( ج )) من هذه المادة .

          وفى جميع الأحوال يكون ادلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الاعضاء .

 


 

الفرع الثانى – المراسيم بقوانين

 

مادة  ( 111 )

 

          اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الأمة أو فى فترة حله ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز للأمير أني صدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون ، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو لتقديرات المالية الواردة فى قانون الميزانية .

          ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس المة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما ، وفى أول اجتماع له فى حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعى ، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك ن أما اذ عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر . 

 

مادة  ( 112 )

 

          يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التى تصدر بالتطبيق للمادة 71 من الدستور الى اللجان المتخصصة لابداء الرأى فيها ، ويكون لها فى المجلس وفى اللجان صفة الاستعجال .

 

 

مادة  ( 113 )

 

          لا تقبل فى اللجنة أو المجلس اقتراحات التعديل فى نصوص المراسيم بقوانين . 

 

 

مادة  ( 114 )

 

          يصوت المجلس على المراسيم بقوانين بالموافقة أو الرفض ، ولا يكون رفضها الا بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس ، وينشر الرفض فى الجريدة الرسمية .

 

 

الفرع الثالث – المعاهدات

 

مادة  ( 115 )

 

          يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات التى تبرم وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومى المرافق لها ويتلى هذا البيان فى أول جلسة تالية مع ايداع المعاهدة ومرفقاتها أمانة المجلس .

          وللمجلس ابداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات دون اتخاذ قرار فى شأن المعاهدة ذاتها .

 

 

مادة  ( 116 )

 

          يحيل الرئيس الى اللجنة المتخصصة المعاهدات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور لبحثها وتقديم تقرير عنها الى المجلس ، وللمجلس أني وافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها ، وليس له أن يعدل نصوصها ، وفى حالة الرفض أو التأجيل يوجه المجلس نظر الحكومة الى النصوص التى أدت الى ذلك .


 

الفصل الثانى

الشؤون السياسية

الفرع الأول – القرارات والرغبات

 

مادة  ( 117 )

 

          لمجلس الأمة ابداء رغبات للحكومة فى المسائل العامة ، وان تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك ، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة .

 

مادة  ( 118 )

 

          يقدم العضو الى الرئيس ما يقترحه من رغبات فى الامور الداخلة فى اختصاص المجلس أو التى يرى توجيهها الى الحكومة فى المسائل العامة ، وتسرى فى شأن هذا الاقتراح الاحكام المقررة فى الفقرة الاولى من المادة 97 بشأن اقتراحات القوانين ، وللمجلس فى حالة الاستعجال أني قرر نظر الاقتراح بقرار أو برغبة مباشرة دون احالته الى اللجنة المختصة وللحكومة أو الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة اسبوع على الاكثر فيجاب هذا الطلب ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس .

 

مادة  ( 119 )

 

          فى حالة رفض الاقتراح بقرار أو برغبة لا تجوز اعادة تقديمه قبل مضى أربعة أشهر على هذا الرفض ، وفى حالة استرداد الاقتراح بقرار أو برغبة يجوز لأى عضو آخر أن يتبناه .

 

مادة  ( 120 )

 

          اذا رأى الرئيس أن اقتراحا بقرار أو برغبة ليس من اختصاص المجلس ، كان له بموافقة مكتب المجلس عدم عرضه على المجلس ، وينبه على مقدمه بعدم التكلم فيه ، وعند اصرار العضو على الكلام فى الموضوع أمام المجلس يؤخذ رأى المجلس فى الأمر دون مناقشة .

 

          ويجوز كذلك كاستبعاد كل اقتراح يشمل عبارات غير لائقة ، أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو اضرار بالمصلحة العليا للبلاد ، أو يتضمن استجوابا أو تحقيقا أو مناقشة مما تنظمه أحكام خاصة فى الدستور وفى هذه اللائحة .

  

 

الفرع الثانى – الاسئلة

مادة  ( 121 )

 

          لكل عضو أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة فى اختصاصاهم بما فى ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه .

          ولا يجوز أن يوجه السؤال الا من عضو واحد ويكون توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء أو الى وزير واحد .  

 

مادة  ( 122 )

 

          يجب أن يكون السؤال موقعا من مقدمة . ومكتوبا بوضوح وايجاز قدر المستطاع وأن يقتصر على الأمور التى يراد الاستفهام عنها بدون تعليق عليها والا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الاشخاص أو الهيئات أو اضرار بالمصلحة العليا للبلاد .

          فاذا لم تتوافر فى السؤال هذه الشروط جاز لمكتب المجلس استبعاده بناء على احالة من الرئيس ، فان لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب ، عرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة ، وذلك قبل اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 123 من هذه اللائحة .

 

 

مادة  ( 123 )

 

          يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج فى جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ ابلاغه الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير .

 

 

مادة  ( 124 )

 

          يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على السؤال فى الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الاجابة الى موعد لا يزيد على اسبوعين ، فيجاب الى طلب تأجيل الاجابة الى موعد لا يزيد على اسبوعين ، فيجاب الى طلبه ، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس .

          ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أو فى حالة غيابه أو يودع الاجابة أو البيانات المطلوبة فى الأمانة العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك فى مضبطة الجلسة .

 

مادة  ( 125 )

 

          لموجه السؤال دون غيره التعقيب على الاجابة ويكون التعقيب موجزا ومرة واحدة .

 

 

مادة  ( 126 )

 

          يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه لها أن تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأى المجلس ، أو أن تدلى ببيانات فى شأنه .

 

مادة  ( 127 )

 

          لا يجوز لمقدم السؤال أن يحوله الى استجواب فى ذات الجلسة .

 

 

مادة  ( 128 )

 

          لا تنطبق الاجراءات السابقة الخاصة بالاسئلة على ما يوجه منها الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أثناء مناقشة الميزانية أو أى موضوع مطروح على المجلس ، فان للاعضاء أن يوجهوها فى الجلسة شفويا . 

 

مادة  ( 129 )

 

          عقب الانتهاء من موضوع الأوراق والرسائل الواردة المشار اليها فى المادة75 من هذه اللائحة يخصص نصف ساعة للاسئلة والاجابة عليها ، فاذا بقى بعد ذلك شئ منها يدرج فى جدول أعمال الجلسة التالية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك .

 

 

مادة  ( 130 )

 

          اذا استرد السائل سؤاله حق لكل عضو أن يتبناه وفى هذه الحالة يتابع المجلس النظر فيه . 

 

 

مادة  ( 131 )

 

          الأسئلة التى توجه الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء فيما بين أدوار الانعقاد يبعثون بالرد عليها كتابة الى رئيس المجلس فيبلغها الى الاعضـاء الذيـن وجهوهــا ، ولا تتقيــد الاجابة على هذه الاسئلة بالمواعيد المقررة فى المواد السابقة ن وتدرج فى جدول اعمال أول جلسة تالية للمجلس .

 

مادة  ( 132 )

 

          يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمة لأى سبب من الأسباب ويحق لكل عضو أن يتبنى هذا السؤال فيتابع المجلس النظر فيه .

 

 

الفرع الثالث – استجوابات

مادة  ( 133 )

 

          لكل عضو أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات فى أمر من الأمور الداخلة فى اختصاصاتهم . 

 

 

مادة  ( 134 )

 

          يقدم الاستجواب كتابة للرئيس ، وتبين فيه بصفة عامة وبايجاز الموضوعات والوقائع التى يتناولها ، ولا يجوز أني قدمه أكثر من ثلاثة أعضاء ، كما لا يجوز توجيهه الا لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير واحد .

          ويجب أن يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو اضرار بالمصلحة العليا للبلاد .

 

 

مادة  ( 135 )

 

          يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج فى جدول اعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه اليه الاستجواب بهذا الخصوص .

          ولا تجرى المناقشة فى الاستجواب الا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه ،وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال .

          ولمن وجه اليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الى اسبوعين على الأكثر فيجاب الى طلبه ، ولا يكون التأجيــل لأكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس .

 

 

مادة  ( 136 )

 

          تبدأ مناقشة الاستجواب فى الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه ثم يجيب الوزير ، ثم يتحدث الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحد واحدا ، واذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم فى طلب الاستجواب ما لم يتنازل عن دوره لأى عضو آخر ، ولا يجوز قفل باب المناقشة فى الاستجواب قبل أن يتحدث ثلاثة من طالبة الكلام من كل جانب على الأقل .

 

 

مادة  ( 137 )

 

          تضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد أو المرتبطة ارتباطا وثيقا ، وتحصل المناقشة فيها فى وقت واحد بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو بناء على قرار يصدر من المجلس دون مناقشة .

 

 

مادة  ( 138 )

 

          بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض الرئيس الاقتراحات التى تكون قد قدمت اليه بشأنه فاذا لم تكن هناك اقتراحات ، اعلن انتهاء المناقشة والانتقال الى جدول الاعمال ويكون للاقتراح بالانتقال الى جدول الاعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات ويبت المجلس فى هذه الاقتراحات دون مناقشة ولـه أن يحيلها كلها أو بعضها الى احدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليها .

 

 

مادة  ( 139 )

 

          لكل عضو أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء بيانات متعلقة بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم هذا الطلب كتابة الى رئيس المجلس .

 

مادة  ( 140 )

 

          ينظر المجلس الاستجوابات عقب الاسئلة .

          وذلك بالأسبقية على سائر المواد المدرجة فى جدول الاعمال ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

 

مادة  ( 141 )

 

          اذا تنازل المستجوب عن استجوابه أو غاب عن الجلسة المحددة لنظره فلا ينظره المجلس الا اذا تبناه فى الجلسة أو قبلها أحد الأعضاء . 

 

 

مادة  ( 142 )

 

          يسقط الاستجواب بتخلى من وجه اليه الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعى .

          وفى غير الاحوال السابقة اذا انتهى دور الانعقاد دون البت فى الاستجواب يستأنف المجلس نظره بحالته عند بدء الدور التالي .

 

 

مادة  ( 143 )

 

          يجوز أن يؤدى الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ، ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة الاستجواب الموجه اليه ، وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أني تحقق من وجودهم بالجلسة .

 

 

مادة  ( 144 )

 

          يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضــاء الذين يتــألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ، ولا يشترك الوزراء فى التصويت على الثقة ولو كانوا من اعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أني صدر قراره فى الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه .

 

 

مادة  ( 145 )

 

          قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام فى هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة بترتيب طلبهم واثنين من معارضيه كذلك ما لم ير المجلس الأذن بالكلام لاكثر من هؤلاء الاعضاء الاربعة . 

 

 

 

الفرع الرابع – طلبات المناقشة أو التحقيق

مادة  ( 146 )

 

          يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه ، وتبادل الرأى بصدده ولسائر الأعضاء حق الاشتراك فى المناقشة .

 

 

*مادة  ( 147 )

 

          يحق لمجلس الأمة فى كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضواً أو اكثر من أعضائه للتحقيق فى أى أمر من الأمور الداخلة فى اختصاص المجلس ، ويجب على الوزراء وجميع موظفى الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التى تطلب منهم .

          ويشترط أن يكون طلب التحقيق موقعا من خمسة أعضاء على الأقل .

          وتكون للجان التى يشكلها مجلس الأمة للتحقيق فى أمر معين من الأمور الداخلة فى اختصاصه وفقا للمادة 114 من الدستور ، الصلاحيات المقررة فى المادتين 8 و 9 من اللائحة الداخلية فى شأن لجنة الفصل فى صحة العضوية .

 

 

مادة  ( 148 )

 

          يبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة أو التحقيق فور تقديمه الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأحوال ، ويدرج فى جدول أعمال أو جلسة تالية لتحديد موعد لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل نظره لمدة أسبوعين على الأكثر ، فيجاب الى طلبه ، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس .

          كما يجوز للمجلس اذا رأى أن الموضوع غير صالح للمناقشة بحالته يقرر ارجاء النظر فيه أو استبعاده .

 

 

مادة  ( 149 )

 

          فى حالة تقديم الطلبات المنوه عنها فى المادة السابقة بعد توزيع جدول الاعمال أو اثناء الجلسة ، لا يجوز نظرها الا باذن من المجلس ، وفى هذه الحالة يحق لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب التأجيل وفقا للمادة السابقة .

 

 

مادة  ( 150 )

 

          يجوز للمجلس فى جميع الأحوال أن يقرر احالة الطلب الى احدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه .

 

 

مادة  ( 151 )

 

          اذا تنازل مقدمو الطلب أو تغيبوا عن الجلسة المحددة لنظره جاز لخمسة من أعضاء المجلس أن يتبنوه فيتابع المجلس النظر فيه . 

 

الفرع الخامس – العرائض والشكاوى

مادة  ( 152 )

 

          العرائض والشكاوى التى يبعث بها المواطنون الى المجلس وفقا للمادتين 45 ، 115 من الدستور ، يجب أن تكون موقعة ممن قدمها ومذكورا بها محل اقامته ، وأن تكون خالية من العبارات غير اللائقة ، واذا كانت العريضة أو الشكوى باسم الجماعات فيجب أن تكون مقدمة من هيئات نظامية أو اشخاص معنوية .  

 

مادة  ( 153 )

 

          تقيد العرائض والشكاوى التى ترد الى المجلس فى سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها ومحل اقامته وملخص موضوعها . 

 

مادة  ( 154 )

 

          يحيل رئيس المجلس العرائض الى لجنة العرائض والشكاوى ، وينوه بذلك فى جدول أعمال أول جلسة تالية ، مع تلاوة ملخص للعرائض أو الشكاوى .

          واذا كانت العريضة أو الشكوى متعلقة بموضوع عمال الى احدى لجان المجلس أحالها الى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع .

          ولرئيس المجلس أن يأمر بحفظ العرائض أو الشكاوى التى لا تستوفى الشروط الواردة فى المادة 152 من هذه اللائحة ، ويؤشر بذلك فى السجل المنصوص عليه فى المادة السابقة . 

           

 

مادة  ( 155 )

 

          للمجلس وللجنة العرائض والشكاوى ان يطلبا من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء تقديم الايضاحات الخاصة بالعرائض والشكاوى المحالة اليها .

          وعلى من وجه اليه هذا الطلب تقديم هذه الايضاحات فى بحر اسبوعين على الأكثر من تاريخ الاحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك .

 

 

مادة  ( 156 )

 

          تفحص اللجنة ما يحال اليها من العرائض والشكاوى ، وتبين للمجلس رأيها مسببا فى الموضوع مقترحة الحفظ أو الاحالة الى الوزارة ذات العلاقة أو الى اللجنة المختصة فى المجلس ، أو وضع مشروع قرار أو قانون بما تراه فى الموضوع .

 

 

مادة  ( 157 )

 

          لكل عضو أن يطلع على أية عريضة أو شكوى متى طلب ذلك من رئيس اللجنة وله أن يأخذ صورة منها دون افشاء سريتها .

 

 

مادة  ( 158 )

 

          تعلم لجنة العرائض والشكاوى صاحب الشأن ، بواسطة رئيس المجلس بما تم فى عريضته أو شكواه . 

 

الفصل الثالث

الشؤون المالية الفرع الأول – الميزانيات العامة

وحساباتها الختامية

 

مادة  ( 159 )

 

          تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه الى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل ، لفحصها واقرارها .  

 

مادة  ( 160 )

 

          يحيل الرئيس مشروع قانون الميزانية الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فور تقديمه للمجلس ، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة تالية .

 

 

مادة  ( 161 )

 

          تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس تقريرا يتضمن عرضا عاما للأسس التى يقوم عليها مشروع الميزانية وبيانات مناسبا عن كل قسم من اقسامها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التى يقدمها أعضاء المجلس أو اللجنة بشأنها ، وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستة أسابيع من تاريخ احالة المشروع الى اللجنـة ، فاذا انقضــت هذه المهلة دون ان تقدم اللجنة التقرير المذكور ، وجب ان تبين اسباب ذلك المجلس ، وللمجلس أن يمنحهــا مهلة أخرى لا تجاوز أسبوعين ، فان لم تقدم تقريرها فى خلال هذه المهلة ، جاز للمجلس أن يناقض مشروع قانون الميزانية بالحالة التى ورد بها من الحكومة .

 

 

مادة  ( 162 )

 

          يكون نظر الميزانية فى المجلس ولجانه بطريق الاستعجال ، وتحيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية الأبواب التى تنتهى من بحثها الى المجلس لنظرها تباعا .

          ولا يسرى فى شأن مشروع قانون الميزانية شرط المداولة الثانية المنصوص عليها فى المادة 104 من هذه اللائحة .

 

 

مادة  ( 163 )

 

          تكون مناقشة الميزانية فى مجلس الأمة باباً باباً .

          ولا يجوز تخصيص أى ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون . 

 

 

مادة  ( 164 )

 

          كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية فى الاعتمادات التى تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن تأخذ رأى الحكومة فيه ، وأن تنوه عنه فى تقريرها .

          فان كان التعديل يتضمن زيادة فى اعتمادات النفقات أو نقصا فى الايرادات الواردة بمشروع الميزانية وجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة أو بتدبير ما يقابل هذا التعديل من ايراد آخر أو نقص فى النفقات الأخرى .

 

 

مادة  ( 165 )

 

          على من يردي الكلام فى موضوع خاص بقسم من اقسام الميزانية أن يقيد اسمه بعد توزيع التقرير عنه وقبل المناقشة فيه ما لم يأذن المجلس بغير ذلك ، وعلى طالب الكلام أن يحدد المسائل التى سيتناولها بحثه ، وتقتصر المناقشة فى المجلس على الموضوعات التى يثيرها طالبو الكلام .

 

 

مادة  ( 166 )

 

          لا يجوز الغاء دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانونى معمول به أو تعديل قانون قائم ، بالغاء أو تعديل الاعتمادات المدونة فى الميزانية ، فاذا شاء المجلس الغاء الدائرة أو الوظيفة أو تعديل قانون قائم وجب تقديم مشروع قانون خاص بذلك .

 

 

مادة  ( 167 )

 

          يقدم فى العرض على التصويت طلب الغاء الاعتماد ، ثم طلب خفضه ثم طلب اقرار الاعتماد المقرر من اللجنة ، ثم طلب زيادته .

 

 

مادة  ( 168 )

 

          اذا قدم طلبان بالتعديل وكانا مختلفين فى الرقم فيطرح للتصويت طلب الرقم الأكبر . 

 

مادة  ( 169 )

 

          الحساب الختامى للادارة المالية للدولة عن العام المنقضى يقدم الى مجلس الأمة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه واقراره .

 

*مادة  ( 170 )

 

          تسرى الاحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة واصدارها على الحساب الختامى والاعتمادات الاضافية والنقل من باب الى باب من أبواب الميزانية ، كما تسرى على الميزانيات المستقلة والملحقة ، والاعتمادات الاضافية المتعلقة بها والنقل من باب الى آخر من ابوابها وحساباتها الختامية .


 

 

          ولا تسرى مدة الستة أسابيع المشار اليها فى المادة 161 على الحسابات الختامية ، الا من تاريخ احالة التقرير السنوى لديوان المحاسبة عنها الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

 

 

مادة  ( 171 )

 

          يلحق بمجلس الأمة ديوان المراقبة المالية المنصوص عليه فى المادة 151 من الدستور ، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة فى رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها فى حدود الميزانية ، ويقدم الديوان لكل من الحكومة والمجلس تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته .

 

 

الفرع الثانى – ميزانية المجلس وحسابه الختامى

 

مادة  ( 172 )

 

          بمراعاة حكم الفقرة (جـ) من المادة 30 والفقرة ( ب ) من المادة 39 من هذه اللائحة ، يقر المجلس ميزانيته السنوية فى حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص فى ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة .

          وتصدر ميزانية المجلس بقانون ملحقة بميزانية الدولة العامة .

          وتسرى فى شأن ميزانية المجس الأحكام الخاصة بميزانية الدولة .  

 

مادة  (  173)

 

          بعد صدور القانون الخاص بميزانية المجلس يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة فى الجهة التى يختارها مكتب المجلس ، ولا يصرف من هذا الاعتماد الا باذن من رئيس المجلس أو من ينوب عنه فى ذلك .

 

 

 

مادة  ( 174 )

 

          نسرى فى شأن الاعتمادات الاضافية لمجلس الأمة الأحكام المقررة بالمادتين السابقتين فى شأن ميزانية المجلس . 

 

 

مادة  ( 175 )

 

          بعد نهاية السنة المالية تعد الأمانة العامة الحساب الختامى للمجلس ثم يحيله الرئيس الى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته واقراراه ، وتتبع فر اقرار الحساب الختامى واصداره الاجراءات المتبعة فى اقرار ميزانية المجلس واصدارها .

 


 

 

الباب الرابع

الأحكام العامة

 

مادة  ( 176 )

 

          تنظيم الأمانة العامة للمجلس بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس ، ويتضمن هذا القرار الأحكام التفصيلية الخاصة بالشئون الادارية والمالية وشئون الموظفين والمخازن .

 

 

مادة  ( 177 )

 

          يرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس .

          ويسأل الأمين العام عن شئون الأمانة العامة وموظفيها أمام الرئيس ، ويحضر جلسات المجلس العلنية ويجوز بموافقة المجلس أن يحضر جلساته السرية وله أن يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها .

          ويشرف الأمين العام على شئون الأمانة العامة وموظفيها ، ويتولى فى ذلك الصلاحيات التى تقررها القوانين واللوائح لوكيل الوزارة فى شئون وزارته وموظفيها .

 

 

مادة  ( 178 )

 

          فى حالة حل المجلس تلحق الأمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء .

 

 

مادة  ( 179 )

 

          يحدد عدد أفراد الحرس الخاص بالمجلس ونظامهم بقرارات من رئيس المجلس ، وتسرى فى شأنهم أحكام التدريب والنظام العسكرى المقررة فى شأن قوات الأمن .


 

 

مادة  ( 180 )

 

          لا تكون اجتماعات لجان المجلس أو مكتبه صحيحة الا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ، فاذا تساوت الأصوات رجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس .

 

 

مادة  ( 181 )

 

          يجرى بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها فى المجلس ولجانه ولا تسرى عليها احكام المواعيد العادية المقررة فى هذه اللائحة .

          وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة فى الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها الى المجلس فى الجلسة ، كما يجوز فى هذه الحالة أن يقرر المجلس اجراء المداولة الثانية للموضوع فورا وفقا للمادة 104 من هذه اللائحة  .

          ويعتبر الموضوع مستعجلا اذا طلبت ذلك الحكومة أو اللجنة المختصة أو رئيس المجلس أو اذا قدم طلب كتابى موقع من خمسة أعضاء .

          وللمجلس فى جميع الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الاجراءات العادية ويجب النص على صيغة الاستعجال فى قرار الاحالة الى كل من المجلس واللجان .

          ولا تخل أحكام هذه المادة بأى حكم خاص بالحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها فى هذه اللائحة .

 

 

مادة  ( 182 )

 

          على الصحافة أن تكون امينة فى نقل وتلخيص جلسات المجلس ، ويحق لكل عضو أن يطلب تصحيح الأخطاء بكتاب خطى يرسله الرئيس الى الصحف التى شوهت الوقائع وعليها أن تنشر الكتاب فى أول عدد دون تعليق ، ولا يمنع هذا من اقامة الدعوى العمومية .


 

مادة  ( 183 )

 

          يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

 

                                                                                        أمير دولة الكويت

                                                                                      عبد الله السالم الصباح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صدر فى 21 ذو الحجة 1382 هـ

الموافق 15 مايو 1963م

 

 

 

 

 

 



*     معدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1971 .

*    اضيفت الفقرة الاخيرة بالقانون رقم 1 لسنة 64 فى شأن التحقيق البرلمانى واصلاح الجهاز الوظيفى .

*    الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 43 لسنة 94 .