A+ A-

مجلس الأمة يوافق في المداولتين الأولى والثانية على قانون (المدن الإسكانية)

مجلس الأمة يوافق في المداولتين الأولى والثانية على قانون (المدن الإسكانية)
الكويت - 13 - 7 (كونا) -- وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الخميس في المداولتين الأولى والثانية على قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا ويحيله إلى الحكومة.
   وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الأولى الموافقة بإجماع اعضاء مجلس الأمة الحضور وعددهم 62 عضوا في حين جاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الثانية الموافقة بإجماع أعضاء مجلس الأمة الحضور وعددهم 62 عضوا.
   وكان مجلس الأمة قد انتهى من مناقشة تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين حول تأسيس شركات لإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.
   واستنادا إلى تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية فقد نصت إحدى مواد القانون على أن "تلتزم المؤسسة - بمقتضى أحكام هذا القانون - بإنشاء شركات مساهمة عامة تختلف نسبة التملك فيها ومواعيد اكتتابها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية وشركات أخرى للمشاريع التي تقل كلفتها الإجمالية عن الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة لتشييدها وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية العمرانية للمدن والمناطق الذكية المستدامة والمعايير البيئية الحديثة وتسلم إليها بموجب عقد المشروع على أن تكون الأنظمة الأساسية للشركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".
   ونصت مادة أخرى من القانون على أن "يحدد رأسمال كل شركة تنشأ وفق أحكام هذا القانون بحسب تكلفة وطبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لها وتخصص أسهم كل شركة مساهمة على النحو المبين في المادة الخامسة من هذا القانون".
   وتلتزم المؤسسة قبل الدعوة إلى الاكتتاب العام في هذه الشركات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ونشر ملخصها لشركة المشروع المراد تأسيسها ومخططات المدن أو المناطق السكنية التي ستكون محلا لتنفيذها موضحا في كل منها تخطيطها الحضري المعتمد من قبل المؤسسة من حيث المساحات السكنية والمساحات الأخرى كالمساحات الخدمية أو الثقافية أو التجارية أو الاستثمارية أو الزراعية أو الحرفية أو الصناعية أو الترفيهية أو المسطحات المائية أو الزراعية التجميلية وغيرها مما يرد في تخطيطها الحضري المعتمد مع بيان أعداد الوحدات السكنية المزمع إنجازها والمرافق المختلفة المقرر إنشاؤها على كل قطاع من قطاعات المدينة أو المنطقة.
   كما نصت إحدى مواده على أن "تخصص أسهم شركات المساهمة العامة لإنشاء المدن أو المناطق السكنية لكل الكويتيين المكتتبين بعدد ما اكتتب به فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بينهم".
   ويجوز للمستثمر الفائز الاكتتاب بفائض الأسهم التي لم يكتتب فيها أو لم تسدد قيمتها خلال الميعاد المحدد للاكتتاب وكذلك كسور الأسهم الناتجة عن عمليات التخصيص والتوزيع وذلك بقيمتها الإسمية وبما لا يجاوز الحد الأعلى لنسبة تملك الأسهم للمستثمر المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا القانون على أن تقوم المؤسسة والجهات الحكومية التي يحق لها تملك الأسهم بالاكتتاب بفائض الأسهم المتبقية بعد ذلك".
   ونصت إحدى مواد القانون على أن "يجوز للمستثمر التصرف كليا أو جزئيا في أسهمه بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تسليم جميع الوحدات السكنية وموافقة المؤسسة وتحدد كراسة الشروط اشتراطات إجراءات نقل ملكيتها أو التنازل عنها أو التصرف فيها".
   "ويحظر على باقي المؤسسين والمواطنين المكتتبين بشركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية التصرف بالأسهم لحين إدراجها في بورصة الأوراق المالية وفق القواعد الرسمية المقررة في هذا الشأن".
   وقضت إحدى مواده "باستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرحه وفقا لأحكام هذا القانون سواء بزيادة أو تخفيض النسب والمساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح المشروع".
   في حين نصت مادة أخرى على أن "تعرض شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية - بعد التنسيق مع المؤسسة منتجات الوحدات السكنية في كل منطقة سكنية تقوم بإنشائها وإنجازها بما يضمن توفير خيارات متنوعة لمستحقي الرعاية السكنية وفقا للأولوية المنظمة بالقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وتكون الخيارات كما يلي:
   1- القسائم السكنية
   2-الوحدات السكنية الجاهزة
 
   كما يحدد مجلس إدارة الشركة كيفية توزيعها على المنطقة السكنية محل التنفيذ بعد اعتماد تصورها النهائي من قبل المؤسسة وفق دراسة الجدوى وطبيعة المشروع على أن تنفذ وفق المواصفات الفنية المتفق عليها مع المؤسسة بعدد من النماذج يحددها العقد وألا تقل مساحة أرض القسيمة أو الوحدات السكنية الجاهزة عن 400 متر مربع.
   وتحدد اللائحة آلية استقبال رغبات مستحقي الرعاية السكنية في تلك المنطقة السكنية وآلية اختيار نموذج سكنهم وموقعه على النحو الذي توافقت عليه رغباتهم والمواعيد النهائية لتغيير نوع رغباتهم المقدمة وكيفية توثيقها والأحكام المنظمة لسير إجراءات العمل بهذه المادة.
   ويجوز للشركة بيع الوحدات السكنية الواقعة بالأراضي غير المخصصة لأغراض الرعاية السكنية على أن تكون الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية".
   ونصت إحدى مواده على "تلبية جميع طلبات مستحقي الرعاية السكنية وفي حال وجود فائض من منتجات الوحدات السكنية تقوم الشركات -بعد موافقة المؤسسة- بعرضها للبيع على كافة المواطنين بذات الأسعار المعلن عنها سلفا بطريق البيع المباشر على أن تكون الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية من الأسر الكويتية والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أولاد بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات والمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة سواء لهن أولاد أو ليس لأي منهن أولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت الأربعين سنة والمواطنين الذين ليس لديهم مسكن ثم لجميع المواطنين ولا يجوز بيع تلك الوحدات المتبقية إلا على الأشخاص الطبيعيين ولا يحق لأي مواطن شراء أكثر من وحدة سكنية أيا كان نوعها وتحدد اللائحة قواعد وآلية وإجراءات وشروط بيع هذه الوحدات".
   وفي جميع الأحوال يكون شراء مستحقي الرعاية السكنية لهذه الوحدات استيفاء للحق في الرعاية السكنية.
   وأوضحت إحدى المواد أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تبرم شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية مع المستفيدين -تحت إدارة المؤسسة وإشرافها- عقد بيع أي منتج من وحداتها السكنية وفق نموذج عقد تحدده كراسة الشروط ويوثق هذا العقد لدى الدولة طبقا للقواعد الرسمية المقررة بهذا الشأن".
   كما جاء في إحدى مواده "أن يعتبر منتج الوحدة السكنية المباع على المخطط طبقا للعقد المبرم بين الشركة والمستفيد اتفاقا ملزما للطرفين يتعين على الشركة بموجبه إنشاؤه وإنجازه وتسليمه في الأجل المحدد بالعقد وفق نموذج التصميم والمواصفات الفنية المتفق عليها على أن تنوب المؤسسة من خلال أمين الحساب عن المستفيد في أداء ثمن البيع خصما من مبلغه المودع في حساب الضمان تبعا لتقدم الأشغال فيه".
   وتحدد اللائحة الضوابط والمعايير والإجراءات الخاصة بعقود البيع على المخطط.
   ونصت إحدى المواد على أنه "لا يجوز للمستفيد ترتيب أي حق عيني على وحدته السكنية المباعة له بيعا أو رهنا أو هبة أو غيرها من التصرفات إلا بعد صدور وثيقة تملكه للعقار مالم تكن على الوثيقة أي التزامات تمويلية مرتبطة بذات الوحدة السكنية".
   وأشارت مادة أخرى إلى أنه "باستثناء ما يسمح به نظام إدارة المجمع أو المبنى لا يجوز لمالك الوحدة السكنية أو الشاغل لها أن يقوم بإجراء أي تعديلات أو تغييرات على الهيكل أو المظهر الخارجي للوحدة السكنية أو أي جزء يؤثر جوهريا على العقار المشترك أو مظهره الخارجي إلا وفقا لما تنظمه اللائحة من أحكام".
   وفي حال مخالفة ذلك يتحمل مالك الوحدة إعادة الشيء إلى ما كان عليه وبالطريقة التي تحددها الشركة فإذا تخلف عن ذلك جاز للشركة إعادة الشيء إلى ما كان عليه على نفقته.
   ونصت إحدى مواده على أنه "يحدد بقرار من مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي قواعد تقديم القروض العقارية وشروطها وإجراءاتها للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية الراغبين بشراء وحدات سكنية وخاصة ما يتعلق بحقوق البنك في ضمان ما يمنحه من قروض ومواعيد تحصيلها".
   كما أشارت إحدى مواده على "أن تتحمل الشركة عند تأخير تسليم المستفيد لوحدته السكنية المباعة عن الأجل المحدد بالتعاقد غرامة تأخير يتم النص عليها بعقد المشروع لصالح المستفيد".
   وأوضحت إحدى المواد على أنه "وفقا لأحكام هذا القانون إذا تخلفت شركة إنشاء المدن أو المناطق السكنية عن أداء التزاماتها التعاقدية أو ارتكبت أخطاء جسيمة بما يؤثر في سير المشروع بانتظام واطراد أو إذا تعثر المشروع ولم تقم الشركة بإزالة أسباب التعثر خلال المدة المنصوص عليها في عقد المشروع وجب على المؤسسة اتخاذ الإجراءات القانونية التي تنص عليها اللائحة لضمان استمرار استكمال المشروع".
   وبينت إحدى مواده على أن "تلتزم كل شركة بإنجاز وحداتها السكنية المباعة على المخطط وفق تراخيص البناء والتصاميم والمواصفات الفنية لإنشائها وإنجازها على النحو المتفق عليه مع المؤسسة".
   وللمستفيد فسخ عقد البيع على المخطط واسترجاع كامل مبلغه المدفوع بالإضافة إلى مبلغ التعويض بنسبة يحددها العقد من إجمالي المبلغ المدفوع خلال المدة المحددة بالعقد من تاريخ الفسخ بعد موافقة المؤسسة وذلك وفق الحالات المبينة في القانون.
   وذكرت إحدى مواده أنه "تستمر مسؤولية شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية عن أي عيوب تهدد سلامة إنشاءات المدينة أو المنطقة السكنية في أي جزء من أجزائها مدة 10 سنوات تبدأ من التاريخ المنصوص عليه في شهادة الاستلام النهائي".
   كما أشارت إحدى المواد إلى إعفاء مواد البناء التي تستورد تنفيذا لأحكام هذا القانون من الرسوم والضرائب الجمركية خلال المدة المقررة للعمليات الإنشائية ويصدر بقرار من المؤسسة جدول يبين هذه المواد وكمياتها لكل مشروع على حدة. (النهاية)
 
   ج ي / ع ع / أ م ح