A+ A-

مجلس الأمة الكويتي يوافق في المداولة الثانية على اقتراح قانون التقاعد المبكر الاختياري

وزير المالية الدكتور نايف الحجرف
وزير المالية الدكتور نايف الحجرف

الكويت - 30 - 1 (كونا) -- وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الأربعاء في المداولة الثانية على الاقتراح بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر الاختياري وإحالته إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في المداولة الثانية بموافقة 36 عضوا وعدم موافقة 14 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضوا.

 ويمنح الاقتراح بقانون عدة مزايا أهمها ان التقاعد المبكر أصبح اختياريا لمن يرغب بالتقاعد قبل بلوغ السن المقررة على أن يتحمل تكلفته إضافة إلى إتاحة نافذة تسمح بالتقاعد المبكر لمن أكمل 30 سنة للرجل و25 سنة للمرأة قبل تاريخ الأول من يناير 2020 دون شرط السن.
   وسيتم في هذه الحالة خصم 2 في المئة من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد فقط بحد أقصى خمس سنوات عن بلوغ السن المقررة ويتوقف هذا الخصم ببلوغ سن 60 للاناث و65 للذكور أو الوفاة أيهما أقرب إضافة إلى حق الحصول على سبعة معاشات مقدما ويكون السداد بواقع صافي ربع المعاش.
   وتضمن القانون ميزة أخرى هي عدم التمييز بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة عند التقاعد.
   وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك والذي أقره المجلس في المداولة الأولى.
   وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على التالي "تضاف إلى البند (7) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه خمس فقرات نصها الآتي: "ويجوز في حالات انتهاء الخدمة بناء على طلب المؤمن عليهم وفق البنود (5 و6 و7) وقبل بلوغ السن المقررة طبقا للجدولين رقمي (7/أ) و(7/ب) المشار إليهما بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة 5 في المئة عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة طبقا للجدولين المشار إليهما بحسب الأحوال.
   ويكون التخفيض بواقع 2 في المئة إذا كانت مدة الاشتراك الفعلية في التأمين عند انتهاء الخدمة قد بلغت 25 سنة بالنسبة للمؤمن عليها و30 سنة بالنسبة للمؤمن عليه ويوقف هذا التخفيض ببلوغ سن 60 عاما للمؤمن عليها و65 عاما للمؤمن عليه أو بالوفاة أيهما أقرب.
   وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة السابقة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة.
   وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسرا من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون.
   كما نصت المادة الثانية على أن "يستبدل بنص البندين (5) و(9) من المادة (17) وبنص المادة (17 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصوص التالية:
مادة (17):
5- انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين 15 سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقا للجدول رقم (7/أ) المرافق لهذا القانون وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون.
9- انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك الفعلية في التأمين 30 سنة للمؤمن عليها و35 سنة للمؤمن عليه.
مادة (17 مكررا):
   لا يسري تحديد السن المبين في الجدولين رقمي (7/أ) و(7/ب) المرافقين لهذا القانون إذا كانت مدة الاشتراك قد بلغت 25 سنة في تطبيق البند (5) من المادة السابقة أو 30 سنة في تطبيق البند (6) منها متى كان ذلك قبل تاريخ 1 يناير 2020 أيا كان تاريخ انتهاء الخدمة.
   وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذه المادة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة".
   في حين نصت المادة الثالثة على ان "يلغى الجدول رقم (9) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه".
   ونصت المادة الرابعة على ان "تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقا للأحكام المعدلة بهذا القانون وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون.
   ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع 10 في المئة شهريا".
   وقضت المادة الخامسة ب"تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه مادة جديدة برقم (112 مكررا) نصها الآتي:
   يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف ربع صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن 28 شهرا مقدما على أن يكون السداد بواقع ربع صافي المعاش ويكون ذلك لمرة واحدة طوال الحياة.
   واستثناء من ذلك يجوز طلب الصرف مقدما مرة أخرى في حدود ما يكون قد تبقى من الحد الأقصى المشار إليه".
   ونصت المادة السادسة على ان "تضاف إلى القانون رقم (110) لسنة 2014 المشار إليه مادة جديدة برقم (7 مكررا) ونصها الآتي:
   يزداد الحد الأقصى للمدة التي تؤدى عنها المكافأة المنصوص عليه في المادة السابقة ليكون وفقا للآتي:
   أولا (19) سنة خدمة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك (51) سنة للمؤمن عليها و(56) سنة للمؤمن عليه.
   ثانيا (20) سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك (52) سنة للمؤمن عليها و(57) سنة للمؤمن عليه.
   ثالثا (21) سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك (53) سنة للمؤمن عليها و(58) سنة للمؤمن عليه.
   ويعتد في حساب السن بالسنوات كاملة.
   من جانبه أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ان القانون الجديد يمنح مزايا تنطلق من نظام التكافل الاجتماعي فهو اختياري للموظف على أن يتحمل تكلفة ذلك مبينا انه "لا يوجد متضرر واحد من هذا القانون".
   وذكر ان الحكومة أكدت في كل اجتماع مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على ثلاثة أمور أساسية هي الحفاظ على النظام الأساسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والسلامة من أي عوائق دستورية وأن يكون القانون اختياريا ومن يرغب الاستفادة منه يتحمل جزءا من التكلفة.
   وأضاف ان القانون الجديد اختياري فمن يرغب وفق المادة الأولى من القانون بأن يخرج إلى التقاعد الاختياري فهو متاح وقد أعطت للمؤمن عليه عددا من الخيارات في حال رغبته بذلك مؤكدا حرص الحكومة على الحفاظ على نظام السن الموجود ب(التأمينات الاجتماعية).
   وبين ان نظام (التأمينات الاجتماعية) في الكويت قائم بالدرجة الأولى على الاشتراكات والقانون لا يؤثر على الصناديق المالية في المؤسسة ففي حالة وجود عجز يتم تغطية ذلك من الخزانة العامة للدولة مؤكدا ان "سلامة الصناديق مكفولة من قبل الدولة".
   ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية على ان تستكمل في صباح يوم غد الخميس. (النهاية)

   ن ش / ف ن / خ ع ح