A+ A-

ديوان الخدمة المدنية الكويتي يعدل عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين

الكويت - 26 - 3 (كونا) -- اصدر ديوان الخدمة المدنية الكويتي قرار رقم 2 لسنة 2017 بشان تعديل القرار رقم 5 لسنة 2007 بشأن نموذج عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند مكافات عن اعمال اخرى وتضمن تعديلا على عقد الاستعانة باضافة الاجازات المقررة.
وذكر الديوان في بيان خص به وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد ان هذا القرار يحتوي ثلاث مواد الاولى تتعلق باستبدال نصوص المواد ارقام 6 و 9 و10 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007.
واوضح البيان ان نص المادة 6 اصبح على الشكل التالي "يستحق المتعاقد ذات انواع الاجازات المقررة للمتعاقدين بالعقد الثاني وتطبق بشان هذه الاجازات ذات المدد والشروط والقواعد والاحكام كما يصرف له عند انتهاء الخدمة بدلا نقديا عن رصيد الاجازات الدورية وفقا للمقرر للمتعاقدين بالعقد الثاني".
وأشار الى ان المادة 9 اصبحت على الشكل التالي "لا يستحق المتعاقد اية اجازات او مزايا اخرى اثناء سريان العقد غير المنصوص عليها في هذا القرار او العقد المرافق كما لا يستحق مكافاة نهاية خدمة او اية مزايا اخرى عند انتهاء العقد خلاف المنصوص عليها في هذا القرار لاي سبب من الاسباب".
وأفاد البيان ان نص المادة 10 اصبح كما يلي "تسري احكام قانون ونظام الخدمة المدنية على المتعاقد فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا القرار او العقد المرافق ويجوز التعاقد بموجب هذا العقد مع فئة المقيمين بصورة غير قانونية بشرط ان يتقدموا بما يفيد تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانوينة ولا يجوز التعاقد معهم باي نوع اخر من انواع العقود المقررة مالم يحصلوا على البطاقة المدنية".
وذكر ان المادة الثانية من القرار تنص على ان "يستبدل بنص البندين رابعا وخامسا من نموذج عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند مكافات عن اعمال اخرى المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه النص الاتي بند رابعا: يستحق الطرف الثاني فضلا عن ايام الراحات والعطلات الرسمية ذات انواع الاجازات المقررة للمتعاقدين بالعقد الثاني ويطبق بشأن هذه الاجازات ذات المدد والشروط والقواعد والاحكام كما يصرف له عند انتهاء الخدمة بدلا نقديا عن رصيد الاجازات الدورية وفقا لمقرر للمتعاقدين بالعقد الثاني".
واشار الى ان البند الخامس ينص على انه "لا يستحق الطرف الثاني اية حقوق او مزايا اخرى اثناء سريان العقد غير المنصوص عليها في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 2017 او في هذا العقد كما لا يحق له المطالبة بمكافاة نهاية خدمة او اية مزايا اخرى عند انتهاء مدة العقد خلاف المنصوص عليها في العقد لاي سبب من الاسباب".
وقال ان المادة الثالثة من القرار تنص على ان "يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع احكامه وينشر في الجريدة الرسمية". (النهاية) ج ي / ط أ ب