A+ A-

(الاوقاف) تؤكد ضرورة تحري الدقة في إخراج زكاة الأموال وزكاة الفطر

الكويت - 28 - 6 (كونا) -- أكد مدير إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تركي عيسى المطيري اليوم الثلاثاء ضرورة تحري الدقة في إخراج زكاة الأموال وزكاة الفطر وفقا لما ما جاء في الفتاوى الشرعية المنصوص عليها.
وقال المطيري في تصريح صحافي انه يشترط في الزكاة أمور تم تحديدها في فتوى صادرة عن لجنة الأمور العامة بالوزارة تنص على ان "يبدأ الحول الزكوي على المسلم عندما يملك مقدار النصاب من المال النامي الزائد عن حاجاته الأصلية وهي البيت السكني والسيارة الخاصة وفرش البيت المعتاد لأمثاله والملابس والطعام الكافي له ولأسرته وما الى ذلك من الحاجات الأساسية لمعيشته ومعيشة من تلزمه نفقته من أهله".
ولفت الى انها تنص على ان " يعادل النصاب 85 غراما من الذهب الخالص أو قيمتها من العروض التجارية والنقود فإذا ملك المسلم هذا المقدار ومضى عليه الحول وهو عام هجري كامل من وقت ملك النصاب وبقي عنده نصاب أوأكثر فإن الزكاة تجب عليه بمقدار ما عنده من المال في نهاية الحول".
وذكر ان على المستفيدين أن يقوم كل ما عنده من المال النامي في آخر الحول الذي ملك فيه النصاب ثم يزكي ما عنده بنسبة 5ر2 بالمئة ويدخل في التقويم النقود التي يملكها والعقار التجاري ولو لم يكن مكتملا.
وفيما يخص زكاة الفطر بين المطيري أنه جاء في البيان الصادر عن لجنة الأمور العامة حولها أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم حي عند غروب شمس آخر يوم من رمضان وقادر على إخراجها.
واضاف أن القادر على إخراجها عند الجمهور هو كل من ملك قيمتها زائدة عن قوته وقوت عياله وكافة حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته وتجب صدقة الفطر على المسلم عن نفسه وعن أولاده الفقراء باتفاق الفقهاء.
وافاد بان زكاة الفطر تجب عليه عن كل من تلزمه نفقته شرعا ممن يعولهم من زوجاته ووالديه وأولاده عن الجمهور ولا تلزمه عن خدمه إلا أن يتبرع بها عنهم ويخبرهم بذلك قبل إخراجها. وقال المطيري أن وقت وجوبها عند أكثر الفقهاء هو غروب شمس آخر يوم من رمضان فمن مات قبل ذلك فلا تجب عليه ولا عنه ومن مات بعد ذلك وجبت عنه ومن ولد قبل ذلك وجبت عنه ومن ولد بعد ذلك لم تجب عنه. وبين أن مقدارها يكون صاعا من غالب قوت البلد سواء كان قمحا أو شعيرا أو أرزا أو غير ذلك والصاع يساوي 5ر2 كيلوجرام تقريبا ويجوز دفعها طعاما كما يجوز دفع قيمتها نقودا وتساوي دينارا كويتيا عن كل شخص على الأقل. (النهاية) ع م ن / ع ب د