A+ A-

المحكمة الدستورية الكويتية تقضي اليوم بعدم دستورية قانون التجمعات لعام 1979

لار0056 4 0349 /كوناعكف54 قوانين/كويت/قضاء/تجمعات المحكمة الدستورية الكويتية تقضي اليوم بعدم دستورية قانون التجمعات لعام 1979 من عماد العسكر الكويت - 1- 5 (كونا) -- قضت المحكمة الدستورية اليوم بعدم دستورية المادتين (1) و(4) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشان الاجتماعات العامة والتجمعات لمخالفتها الدستور . وقضى قرار المحكمة الذي جاء وفقا لنص الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية رقم (1) لسنة 2005 - دستوري " بعدم دستورية المواد (2 و 3 و 5 و 6 و 8 و 9 و 10 و11 و 16 و 17 و 18 و 19 و20) من المرسوم بقانون المشار اليه وذلك فيما تضمنته تلك النصوص متعلقا بالاجتماع العام لارتباط هذه النصوص بالمادتين (1 و4) ارتباطا لايقبل الفصل او التجزئة مما يستتبع ابطالها بحكم هذا اللزوم والارتباط دون ان يستطيل ذلك الابطال لما تعلق منها بالمواكب والمظاهرات والتجمعات والتي تخرج عن نطاق الطعن الماثل " . وكانت المادة (1) من المرسوم بقانون المشار اليه قد وصفت الاجتماع العام بانه كل اجتماع يحضره او يستطيع حضوره عشرون شخصا على الاقل للكلام او لمناقشة موضوع او موضوعات او امور او مطالبات تتعلق بفئات معينة كما جعلت المادة(4) الاصل فى الاجتماع العام هو المنع . واعتبرت المحكمة " هذا الاجتماع وتنظيمه فعلا مؤثما والدعوة اليه او الاعلان عنه او نشر او اذاعة انباء بشانه امرا محضورا ومنحت سلطة الادارة الحق فى منعه وفضه فى حالة عدم الحصول على الترخيص من الجهة المختصة التي عهد اليها الموافقة او عدم الموافقة على اصداره . كما قررت المادة (16) عقوبة جزائية على مخالفة المادة (4) فى حالة عدم الحصول على ترخيص فى الاجتماع العام وقد اوردت المحكمة المشار اليه ان نص المادة (1) بالصيغة التي افرغ فيها جاء قاصرا عن تحديده من خلال معيار منضبط له ومفتقدا التحديد الجازم لضوابط تطبيقه "فان النص يكون بذلك قد أخل بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور واذ جهل المرسوم بقانون فى المادة (1) منه حدود الاجتماعات العامة التي يسري عليها والذي يعتبر تعيينها مفترضا اوليا للترخيص به طبقا للمادة (4) واعمال النص الجزائي الوارد بالمادة (16) المترتب على عدم الحصول عليه فان نص المادة (1) باتصاله بنص المادة (4) باطلاقاته واستباحاته غير المقيدة وغير المحددة يكون مجاوزا دائرة التنظيم مناقضا لاحكام الدستور لاخلاله بالحقوق التي كفلها فى مجال حرية التعبير وحق الاجتماع والتي وفرها الدستور للمواطنين طبقا للمادتين (36 و44) منه .(النهاية) ع ك / ا ع كونا011322 جمت ماي 06