الرياض - 27 - 2 (كونا) -- أعلنت المملكة العربية السعودية أن مدة بقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل أراضيها ستكون محددة بمدة لا تتجاوز 90 يوما في السنة وذلك بالنسبة للمواطنين السعوديين أو المقيمين في المملكة ممن لا يحملون جنسية أي من دول مجلس التعاون أو من فوضوا بقيادتها ضمن ضوابط جديدة لتنظيم وجود المركبات الخليجية وتعزيز الانضباط المروري.
وجاءت هذه الضوابط في لائحة نشرتها جريدة (أم القرى) السعودية الرسمية مبينة أنه سيتم السماح لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها بالتقدم إلى وزارة الداخلية بطلب تمديد المدة قبل انتهائها وفقا للإجراءات التي ستحددها الوزارة فيما تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية تزويد الوزارة بجميع البيانات اللازمة للتطبيق.
كما تلزم الضوابط مالك المركبة أو المفوض بقيادتها بتسجيل بياناتها لدى المنفذ الجمركي وفق المتطلبات المحددة وتوضح أن تجاوز مدة البقاء يشكل مخالفة مرورية يعاقب عليها وفقا لنظام المرور على أن يصدر محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية القرارات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية فيما يبدأ العمل بالضوابط بعد 180 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. (النهاية) خ ن ش / م ع ع