الكويت - 31 - 12 (كونا) -- أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الأربعاء 8 قرارات وزارية في مجالات عدة وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لتطوير الخدمات الصحية في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن القرار الأول يأتي باعتماد الدليل الإرشادي الكويتي لليقظة الدوائية كوثيقة رسمية ملزمة لضبط الممارسات والإجراءات المنظمة لمتابعة سلامة الأدوية والمنتجات الطبية بما يواكب المعايير الدولية ويعزز حماية المرضى والمجتمع.
وأضافت أن القرار الثاني ينظم آليات التفتيش والتدقيق في مجال اليقظة الدوائية بما يضمن كفاءة المتابعة الميدانية والتقييم المنهجي للسياسات والإجراءات المرتبطة بسلامة الأدوية والمنتجات الطبية إلى جانب رفع كفاءة العاملين وتطوير أداء الجهات المعنية لحماية المرضى وتحقيق أعلى معايير الأمان والاستخدام الرشيد للدواء داخل البلاد.
وأوضحت أن القرار الثالث ينظم إجراءات تسجيل وتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية في إطار واضح وموحد يعنى بتنظيم عمليات الاستيراد والتداول والتسويق والرقابة على الأجهزة والمستلزمات الطبية والمخبرية ويضمن توافقها مع معايير الجودة والمأمونية المعتمدة بما يضمن أعلى مستويات السلامة الطبية وحماية المرضى. وذكرت أن القرار الرابع يعنى بإخضاع جميع المستحضرات الصحية المراد تسويقها في دولة الكويت لإجراءات تسجيل ورقابة دقيقة مع تصنيفها ضمن فئات واضحة ووضع شروط اعتماد الوكلاء المحليين والمكاتب العلمية والشركات المصنعة مع منح وزارة الصحة صلاحيات رقابية موسعة تشمل طلب مستندات إضافية أو عينات للتحليل أو تعليق وإلغاء التسجيل عند ثبوت أي مخالفات تمس السلامة أو الجودة أو النزاهة التنظيمية. وبينت أن القرار الخامس ينظم سوق الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية التي تشهد توسعا متزايدا في الاستخدام وبما يضمن الفصل الواضح بين المستحضرات ذات الطابع العلاجي الخاضعة للرقابة الدوائية وتلك التي لا تستوفي الاشتراطات العلمية والتنظيمية المعتمدة فضلا عن مواءمة التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات والمرجعيات الرقابية الدولية.
وأفادت بأن القرار السادس جاء بتشكيل لجنة مختصة للنظر في مخالفات المراكز الصيدلية الأهلية ومخالفات تداول الأدوية والمنتجات الطبية برئاسة وكيل وزارة الصحة أو من ينوب عنه وعضوية عدد من القيادات المختصة في الرقابة الدوائية والتفتيش والشؤون القانونية إلى جانب ممثل عن الجمعية الصيدلية. وتابعت أن ذلك القرار حدد اختصاصات اللجنة بالنظر في المخالفات التي تقع خارج نطاق المواد الجزائية المحددة في بعض القوانين المنظمة إضافة إلى النظر في مخالفات الشركات الموردة للأدوية والمنتجات الطبية ومواقع ومحال بيع الأدوية والمستحضرات البيطرية استنادا إلى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
ولفتت الوزارة إلى أن القرار السابع يلزم الشركات الموردة للأدوية والمستحضرات البيطرية بتقديم سجلات وفواتير البيع في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على تداول المستحضرات البيطرية وضمان إحكام تتبع مسارها من مصدرها وحتى الجهة المستفيدة النهائية بما يحقق أعلى مستويات السلامة وحماية الصحة العامة.
وأشارت إلى أن القرار الثامن يعنى بتعديل ضوابط إصدار تراخيص مزاولة المهنة بالقطاع الأهلي للأطباء وأطباء الأسنان وربط الترخيص باستيفاء متطلبات الخدمة الحكومية والالتزامات المالية للبعثات واستثناء من سبق ترخيصهم أو باشروا إجراءات الترخيص قبل صدور القرار. (النهاية) م ن م / أ م ح