التاريخ : 12/11/2025
الكويت - 12 - 11 (كونا) -— أكدت النيابة العامة في الكويت أن المدة القانونية المقررة لتنفيذ الأحكام القضائية أصبحت ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الإنذار بالتنفيذ وذلك عملا بأحكام المرسوم بقانون رقم (87) لسنة 2025 بتعديل المادة (58 مكررا) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
وذكرت (النيابة) في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن هذه المدة مهلة كافية وتتيح للجهات المعنية القيام بالإجراءات الواجبة لإنفاذ ما قضت به المحاكم الموقرة.
وأعربت عن ثقتها الكاملة في حرص الجهات والمؤسسات والأفراد على احترام أحكام القضاء وتنفيذها في مواعيدها لافتة في الوقت ذاته إلى أن الامتناع عن التنفيذ أو التراخي فيه بعد انقضاء المدة المحددة قانونا يعد فعلا مؤثما جزائيا يترتب عليه المساءلة المقررة في القانون حماية لحجية الأحكام القضائية وصونا لحقوق المتقاضين.
وأكدت أنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات المساءلة بحق كل من يثبت امتناعه أو تقاعسه عمدا عن تنفيذ الأحكام النهائية بعد مضي المدة القانونية.
ودعت الجميع إلى الالتزام الحقيقي والمسؤول عن اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالأحكام ضمن المدة المقررة انطلاقا من مبدأ يتأسس على أن تنفيذ الأحكام ليس منة بل إنه واجب أصيل تفرضه سيادة القانون ويعكس شرف الالتزام بالدستور واستقلال القضاء الذي هو حصن الحقوق وموئل العدالة. (النهاية)
ح م د / ح ع