الكويت - 24 - 10 (كونا) -- أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قرارا وزاريا تضمن تشكيل لائحة تنظيم الشركات المهنية للمحاماة التي تحتوي على 38 مادة حددت بها شكل الشركة المهنية للمحاماة إما تضامن أو مساهمة مقفلة أو توصية بسيطة أو ذات مسؤولية محدودة.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت أن القرار جاء بالتنسيق والاجتماعات المشتركة مع جمعية المحاميين الكويتية لافتة إلى أن تنفيذ القرار يكون في الأول من شهر يناير 2021.
وبينت أن الشركات المهنية للمحاماة تخضع لإشراف جمعية المحامين وينشأ لديها سجلا خاصا تقيد به الشركات المهنية للمحاماة التي تؤسس وفقا لأحكام القانون حيث حددت اللائحة شروط التأسيس بحيث لا يقل رأس مال الشركة المهنية للمحاماة عن 10 آلاف دينار كويتي (حوالي 33 ألف دولار أمريكي).
وأشارت إلى أنه يتولى إدارة شركة المساهمة المهنية للمحاماة مجلس إدارة مكون من عدد من المساهمين المقيدين في سجل المحامين المشتغلين في جدول (ج. استئناف) و (د. دستورية) و(تمييز) ويحدد نظام الشركة الأساسي صلاحيات المجلس والأحكام المتعلقة بتشكيله.
وأضافت أن الشركة المهنية لا تمارس مهنة المحاماة إلا عن طريق شركائها أو مساهميها المرخص لهم ومع ذلك يجوز للشركة المهنية الاستعانة في أعمالها بأشخاص مرخص لهم بممارسة المهنة المقيدين بجدول المحامين المشتغلين على أن يخضعوا في ذلك لإشراف الشركة ومسؤوليتها.
ولفتت إلى أن الشركة المهنية للمحاماة تختص بممارسة المهنة محل نشاطها فقط ولا يجوز لها ممارسة الأعمال التجارية أو المشاركة من خلال تأسيس الشركات التجارية أو شركات مهنية أخرى للمحاماة ومع ذلك يجوز لها تملك الأصول المالية والعقارية لخدمة أغراضها.
وذكرت أن الشركة المهنية للمحاماة لا تمنح ترخيص مزاولة النشاط إلا بعد تقديم وثيقة تأمين مبرمة مع شركات تأمين محلية أو عالمية لها فروع في دولة الكويت للتعويض عن أخطاء المهنة التي تقع من الشركاء أو المساهمين أو العاملين لديها على أن تمتد صلاحية هذه الوثيقة لمدة ستة أشهر بعد انتهاء عقد الشركة ويتم تجديدها طوال مدة الشركة.
وأشارت إلى أنه لا يحق للشركات المهنية للمحاماة الحصول على أكثر من ترخيص واحد لممارسة المهنة أو فتح فروع داخل دولة الكويت ولا يحق لها أن تزاول سوى نشاط المحاماة والاستشارات القانونية. (النهاية) س خ م / أ م ح