الكويت - 24 - 3 (كونا) -- اعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم اليوم الثلاثاء انشاء صندوق لتلقي المساهمات النقدية من المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بقصر السيف الليلة عقب اجتماع (لجنة العودة) المشكلة لمتابعة الخطط المعنية بعمليات إعادة المواطنين الكويتيين إلى أرض الوطن والعالقين نتيجة تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد حول العالم.
وذكر المزرم ان انشاء الصندوق المؤقت لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء جاء استنادا الى قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن موضحا انه تم انشاء موقع الكتروني لتقلي المساهمات وسيتم الاعلان عن تفاصيل اسماء البنوك.
وأعرب عن جزيل الشكر لرئيس وأعضاء السلطة التشريعية على تعاونهم الكبير في اقرار تعديلات مشروع القانون المتعلق بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بما يشمل عقوبات مغلظة ورادعة تتناسب مع الأوضاع الصحية الحالية.
وأضاف أن الجهد المبذول من أعضاء اللجان البرلمانية واستعجال رفع التقارير ذات الصلة جسد ما تفضل به رئيس مجلس الامة من ان الحكومة والبرلمان اليوم فريق واحد وفي خندق واحد لمواجهة الفيروس ومن ثم حماية المواطنين والمقيمين من اي اثار صحية في هذا الجانب.
ودعا جميع المواطنين والمقيمين الى الالتزام بتعليمات السلطات الصحية مؤكد ان فرض حظر التجول الجزئي لا يعني ان تكون الحياة طبيعية في الفترة الصباحية إذ "نطلب من الجميع الالتزام في البقاء بمنازلهم لتجنب نشر العدوى بخاصة ان الحكومة قطعت شوط في مواجهة الفيروس إلا أن الطريق طويل وعلينا الالتزام بالتعليمات ذات الصلة".
ووافق مجلس الأمة في وقت سابق من اليوم بالمداولتين الاولى والثانية على مشروع القانون بتعديل القانون المتعلق بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بما يشمل وضع عقوبات مغلظة رادعة تتناسب مع الأوضاع الصحية الراهنة.
وأشارت المادة الأولى من مشروع القانون الى التالي "كل مخالفة لأحكام هذا القانون او للقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين".
ونصت المادة سالفة الذكر على ان "كل مخالفة للقرارات او التدابير المنوه عنها في المادة (15) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتقضي المادة بأن "كل من علم انه مصاب بأحد الامراض السارية وتسبب عمدا في نقل العدوى الى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين". (النهاية) ج ي / م ص ع