(خبر موسع)
 

الكويت - 18 - 6 (كونا) -- قضت محكمة التمييز في جلستها اليوم الأحد بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بإعدام المتهم الأول في قضية ما يسمى خلية العبدلي الإرهابية وقضت بسجنه مؤبدا.
كما قضت المحكمة بإلغاء براءة عدد من المتهمين في القضية وبحبسهم عشر سنوات وقضت كذلك بإلغاء حكم السجن المؤبد لمتهم واستبداله بسجنه 15 سنة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت في الأول من سبتمبر 2015 إلى عدد من المتهمين في القضية تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت في 21 يوليو الماضي حكم محكمة أول درجة (الجنايات) بإعدام المتهم الأول في القضية رقم (302/2016) المتعلقة بقضية ما يسمى خلية العبدلي الإرهابية والمتهم بها 26 شخصا.
وحينها قضت (الاستئناف) ببراءة عدد من المتهمين مما أسند إليهم من تهم في حكم أول درجة كما أيدت حكم محكمة أول درجة بالسجن المؤبد لأحد المتهمين إلى جانب استبدال عقوبة عدد من المتهمين بغرامة قيمتها خمسة الاف دينار كويتي بدلا من السجن علاوة على تأييد تغريم متهم واحد بنفس المبلغ وتخفيف الحكم بالسجن عن أحد المتهمين من 15 سنة إلى سنتين.
وكانت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية قد قضت في 12 يناير 2016 بإعدام متهمين اثنين (الأول وال23) عما أسند اليهما من اتهام.
وأمرت المحكمة في تلك الجلسة بمعاقبة المتهم السادس بالحبس المؤبد مع شموله بالنفاذ الفوري عما أسند إليه من اتهام وبمعاقبة المتهمين الثاني والرابع والعاشر وال11 وال12 وال13 وال14 وال15 وال17 وال18 وال19 وال20 وال21 وال22 بالحبس لمدة 15 عاما عما اسند اليهم من تهم مع شموله بالنفاذ الفوري.
وقضت بوضع المتهمين الثاني والرابع والعاشر وال14 وال15 وال16 تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فيما عاقبت المتهم الثالث بالحبس 10 سنوات عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.
وأمرت بمعاقبة المتهمين السابع والثامن والتاسع بالحبس مدة خمس سنوات عما أسند إليهم من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.
وحكمت (الجنايات) بعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند الى المتهم الخامس من تهم واردة في البند ثانيا في الفقرات (أ-د-و) وفيما أسند الى المتهم ال24 في التهمة الواردة بالبند ثالثا فقرة (ب) فيما غرمت المتهم ال25 مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.
وبرأت المحكمة المتهم ال26 مما أسند إليه من اتهام وقضت بمصادرة المفرقعات والأسلحة الرشاشة والذخائر وأجهزة التنصت والخرائط والأصفاد الحديدية والبزات العسكرية والصواعق الكهربائية وواقي الرصاص والقبضات الحديدية والسكاكين المضبوطة. (النهاية) ع م ن / ت ب