الكويت - 16 - 6 (كونا) -- قضت المحكمة الدستورية اليوم برفض الطعن بمرسوم الصوت الواحد وقانون اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة كما قضت بابطال عملية الانتخاب التي تمت في ديسمبر 2012 وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقضت المحكمة برفض الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة.
وأكدت المحكمة ان لا مأخذ على الحكومة من الوجهة الدستورية بشأن تعديل اوجه القصور في المادة (الثانية) من القانون اذ جاء هذا التعديل "تحقيقا للمصلحة الوطنية التي تعلو فوق كل اعتبار".
واستندت المحكمة وفق ما جاء بحيثيات حكمها "ان قاعدة الصوت الواحد للناخب هي قاعدة متبعة في العديد من الدول الديمقراطية ومن شانها ان تتيح للاقلية بان يكون لها تمثيل في المجلس النيابي خاصة وان النيابة عن الامة انما تقوم على قواعد منطقية ترمي الى تمثيل اراء الناخبين على تشعبها في المجلس النيابي بحيث لا تطغى الاغلبية ولا تتلاشى آراء الاقلية حتى يجئ المجلس النيابي مرآة صادقة للرأي العام".
وبينت المحكمة "ان من شان هذه القاعدة ايضا ان تحقق تحرير المرشح من ضغط ناخبي دائرته وتأثيرهم عليه".
وقالت "ان ما تضمنه هذا المرسوم من تعديل على نص المادة (الثانية) سالفة الذكر قد ساوى بين جميع المواطنين في حقوقهم الانتخابية فضلا عن انه فيما يتعلق بامور ضبط الاجراءات الانتخابية وما يتبعها من تحديد طريقة التصويت فان عدالتها نسبية ولا سبيل الى بلوغ الكمال فيها".
وتطرقت الى "انه ليس من شأن رفض المحكمة لطعن الحكومة في مدى دستورية المادة (الثانية) من القانون رقم (42) لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة من الوجهة الدستورية ان يمنع النظر في تعديلها اذا كانت غير وافية بالمرام وذلك بالاداة القانونية المقررة في الدستور".
واكدت المحكمة "ان الاخذ بقاعدة الصوت الواحد للناخب والعدول عن نظام كان متبعا من قبل بتعدد الاصوات للناخب لا يترجم الى حق لا يمس ولا يقبل التعديل اذ لا قداسة ولا استقرار في شؤون تحديد طريقة التصويت العامة وفي الشؤون الانتخابية خاصة".
اما عن المادة (108) من الدستور التي تنص على ان عضو المجلس يمثل الامة باسرها ويرعى المصلحة العامة بينت المحكمة "ان الغرض من هذا النص هو تمكين العضو من التكلم والمناقشة وابداء الرأي في الشؤون العامة لا الاقتصار على ما يختص بدائرته الانتخابية والا يكون خاضعا في ادائه للدائرة التي انتخبته وانه لولا ذلك النص لوجب عليه ان يتقيد براي ناخبيه وان يقصر مهمته على مراعاة مصالحهم دون سواهم وهذا النص لا يمكن ان يحتمل تفسيرا اكثر من هذا المفاد".
واكدت ان "لا وجه للقول في هذه الحالة بان الامر في تحديد الدوائر الانتخابية وطريقة التصويت في الانتخاب منوط بنواب الامة بصفتهم التشريعية وانه لا يجوز للحكومة تعديله بما يوافق مصلحتها".
اذ اوضحت المحكمة ان للنواب في المقابل "مصلحة مفترضة ايضا لان مصيرهم ان يرشحوا انفسهم في الانتخابات في مستقبل الايام فكيف يراد من النائب ان يمعن النظر الى المقترح في هذا الامر بعين المشرع دون عين المرشح".
وقالت ان هذا التعديل "لا يمس حدود الدوائر الانتخابية وانما كان باستبدال نظام بنظام يتعلق بطريقة التصويت في الانتخاب بما يحقق للاغلبية والاقلية تمثيل في المجلس النيابي"

وحول الطعن رقم 15 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس الامة (ديسمبر 2012) قبلت المحكمة الطعن شكلا.
وتضمن حكم المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة حول موضوع الطعن بابطال عملية الانتخاب التي تمت في 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعادة الانتخاب مجددا كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن وذلك على النحو المبين بالاسباب.
ونص البند الثالث من الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة.
وأكدت المحكمة وفق حيثيات حكمها ان هذا المرسوم قد خالف الدستور اذ لا تنطبق على اصداره الشروط التي تطلبتها المادة (71) منه والخاصة بنظرية الضرورة.
وأكدت ان احكام هذه المحكمة ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة طبقا للمادة الاولى من قانون انشائها رقم 14 لسنة 1973 وتكون نافذة من تاريخ صدورها مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة (107) من الدستور.
وتنص المادة (107) من الدستور عل أن "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المحل كامل سلطته الدستور ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".
(النهاية) ح ط م / ج خ كونا161612 جمت يون 13