التاريخ : 23/10/2012
دمشق - 23 - 10 (كونا) -- اصدر الرئيس السوري بشار الاسد اليوم مرسوما تشريعيا
يقضي بمنح عفو عام عن كافة الجرائم المرتكبة قبل اليوم الثالث والعشرين من اكتوبر
الجاري وذلك قبل ثلاثة ايام من حلول عيد الاضحى المبارك.
وينص المرسوم الذي نشرته وكالة الانباء السورية (سانا) على منح عفو عام عن
الجرائم المرتكبة قبل الثالث والعشرين من اكتوبر الجاري.
وتضمن المرسوم ان تستبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او
الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي واستبدال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة
الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين عاما وان تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة
الاعتقال المؤقت لمدة عشرين عاما.
ونص المرسوم على العفو عن كامل العقوبة المؤقتة او المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور
المرسوم بمرض عضال غير قابل للشفاء وعن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من
العمر بتاريخ صدور المرسوم.
كما نص المرسوم على العفو عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر
بتاريخ صدور المرسوم اذا كان اقترف الجرم قبل اتمامه الستين من العمر وعن كامل
العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 ولمن
يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الادارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة
العامة للتبغ والتنباك واستثنى المرسوم جرائم تهريب الاسلحة والمخدرات.
وتضمن المرسوم منح العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وعن كامل
العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي من قانون العقوبات العسكرية وعن كامل
العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي.
وبحسب المرسوم لا تشمل احكام هذه المادة المتوارين عن الانظار والفارين عن وجه
العدالة الا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثين يوما بالنسبة للفرار الداخلي وتسعين
يوما بالنسبة للفرار الخارجي.
ونص المرسوم على منح العفو عن نصف العقوبة الجنائية وعن نصف العقوبة الجنحية
وعن ربع العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي وعن كامل
العقوبة في الجنح المتعلق بالاسلحة والذخائر حيث يستفيد من احكامها من يبادر الى
تسليم السلاح الى السلطات المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور المرسوم
التشريعي.
ولا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك
والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع والقوانين الاخرى التي
تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في
الجرائم المشمولة باحكام هذا المرسوم.
ولا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الانظار والفارون عن وجه العدالة في
الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم الا اذا سلموا انفسهم خلال
ستين يوما من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.
ونص المرسوم على ان يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية
اللازمة لفحص المستفيدين من هذا المرسوم بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وتصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير
العدل او وزير الدفاع كل فيما يخصه.
ولا يؤثر هذا العفو بحسب المرسوم على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من
اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه
امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط
حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها
امام المحكمة المدنية المختصة.
واصدر الرئيس الاسد منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية منذ صيف العام 2000 مراسيم
تشريعية عدة تنص على العفو العام.
كما اصدر الرئيس السوري خلال الاحداث التي تمر بها سوريا منذ منتصف مارس
الماضي مراسيم ايضا تنص على العفو العام.(النهاية)
ط ك / ن ب ش
كونا231312 جمت اوك 12