من عبدالله الحربي

الكويت - 27 - 10 (كونا) -- قالت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة اماني بورسلي ان الوزارة تعمل على حماية الاسواق المحلية من اي مخالفات من شأنها الاضرار بمصالح المستهلكين.
واوضحت الوزيرة بورسلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الوزارة نفذت العديد من الاجراءات الفنية والادارية في سبيل مكافحة التجاوزات التي يرتكبها بعض العاملين في مختلف القطاعات التجارية مؤكدة عزم الوزارة مكافحة جميع المخالفات التجارية لا سيما مايتعلق منها بالغش التجاري والتلاعب بالاسعار.
واضافت ان الوزارة قامت ضمن خطتها الرقابية بتكثيف حملاتها الرقابية على المنشآت التجارية وزيادة أعداد فرق العمل في القطاع الرقابي وتفعيل الخط الساخن (135) لاستقبال شكاوى المستهلكين واصدار العديد من القرارات التي تغطي الجانب القانوني للجهاز الرقابي وتسهل من حركة مفتشي الرقابة التجارية في سبيل حماية الاسواق المحلية من اي تجاوزات.
وذكرت ان الوزارة رصدت ردود أفعال ايجابية حيال استقرار الاسواق المحلية بعد تنفيذ هذه الاجراءات مبينة ان هناك الكثير من الخطوات والاجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن خطتها في تفعيل الجهاز الرقابي والمتوقع ان يكون لها عظيم الاثر في مجال حماية مصالح المستهلكين ومكافحة المخالفات التجارية.
من جانب آخر اصدرت الوزيرة بورسلي قرارا بمخالفة جميع المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية التي تفرض رسوما عن الخدمات التي تقدمها للزبائن والتي تفرض حدا أدنى لقيمة الطلبات او مايعرف ب (مينيمم تشارج) وهو نظام تطبقه بعض المطاعم والمقاهي العاملة في البلاد.
ويحظر القرار على اصحاب المطاعم والمقاهي او غيرها من المحلات التجارية تحصيل اي رسوم او مبالغ اضافية على قيمة السلع او البضائع او المواد او الآلات التي يبيعونها أو الخدمات التي يؤدونها تحت اي مسمى ولاي سبب من الاسباب.
ويلزم القرار اصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية بوضع قائمة او اعلان ظاهر او اي طريقة اخرى تحددها تلك المحلات تتضمن اسعار المواد او البضائع او السلع او الآلات التي تبيعها في مكان بارز من المحل ويعد اي رفع مصطنع لاي سلعة تقدمها هذه المحلات مخالفة يعاقب عليها القانون.
وحذر القرار اصحاب المحلات التجارية بشكل عام من بيع السلع والمواد المشمولة بدعم مالي من الدولة او التلاعب بالكشوف والبيانات واذون الاستلام او الصرف او العبث بها او ادراج اي شروط تخالف احكام القانون 10 لسنة 1979 او احكام هذا القرار باستثناء الجهات المصرح لها بذلك من قبل وزارة التجارة او الجهات الحكومية المختصة.
ونبه الى عدد من المخالفات التي يعاقب عليها القانون ومنها اجبار المشتري على شراء كميات معينة والاعلان عن مواصفات غير حقيقية للسلع المعروضة وعدم تسليم فاتورة للمشتري او متلقي الخدمة وتقاضي ثمن اعلى من الثمن المعلن عنه اضافة الى عدم الالتزام بوضع بيان اسعار السلع للمستهلكين.
وحدد القرار عددا من العقوبات على مخالفي مواده من اصحاب المحلات التجارية منها الاغلاق الاداري المسبب للمحل بشكل مؤقت مدة لاتقل عن اسبوع ولاتزيد عن شهر على ان يعرض الامر فورا على النيابة العامة للتحقيق فيه في ضوء محضر الضبط وسحب الترخيص التجاري للمحل المخالف في حال تكراره للمخالفة او الابعاد لمرتكبي المخالفات المنصوص عليها في القرار من قبل غير الكويتيين او غير حاملي الجنسيات الخليجية.
ويمنح بموجب القرار من يصدر في حقه اي عقوبة من العقوبات السابقة ان يتظلم امام وزير التجارة على ان تشكل الوزارة لجنة مختصة في هذا الشأن برئاسة الوزير او من يندبه لذلك اضافة الى احد المستشارين القانونيين لفض الاشكالات التي قد تحصل جراء تطبيق هذا القرار.
ويلزم القرار المحلات التجارية الصادر في حقها اي عقوبة مما سبق ان تعلق بشكل واضح في مكان بارز من المحل قرار العقوبة سواء كانت اغلاقا مؤقتا او سحبا للترخيص. (النهاية) ع ش ع / ت ب كونا271458 جمت اوك 11