الكويت - 6 - 1 (كونا) -- احال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على الحكومة الاقتراح بقانون في شأن اعادة جدولة قروض المواطنين بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولته الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 35 عضوا من اصل الحضور وعددهم 58 عضوا فيما رفضه 22 عضوا وامتنع عضو واحد عن التصويت.
واعلنت الحكومة خلال النقاش على لسان وزير المالية مصطفى الشمالي عدم موافقتها على ما تضمنه الاقتراح بقانون في شأن قيام البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية المستحقة المقسطة على المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا لاسيما انه غير قابل للتطبيق وتشوبه الكثير من المثالب والشبهات الدستورية.
وتضمنت المادة الاولى من القانون ثلاث مصطلحات الاول منها في شأن العميل المقترض وهو كل مواطن من الاشخاص الطبيعيين عليه التزامات مالية او رصيد مديونية مستحق السداد لاي جهة من الجهات الدائنة وليس لديه أي ودائع مالية او استثمارية او املاك غير السكن الخاص او اصول ذات دخل مادي تفوق فيه التزاماته المالية.
وعرف القانون مصطلح المديونية بأنها الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة في تاريخ ال14 من ديسمبر 2009 وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي والتي حصل عليها العميل المقترض من الجهات الدائنة فيما عرف القانون الجهات الدائنة بأنها البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
ونصت المادة الثانية على ان تقوم الجهات الدائنة باعادة جدولة مديونية العملاء المقترضين لديها حتى ال14 من ديسمبر 2009 بعد اسقاط كافة الفوائد والعوائد المستقبلية التي تترتب على هذه المديونيات ويقسط رصيد القرض على العميل المقترض على اقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز ال35 بالمئة من الدخل الشهري للعميل او تقسيط رصيد القرض على عشر سنوات بدون فوائد وذلك نظير ما تم ايداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل المؤسسات الحكومية.
وتضيف المادة ان على البنك المركزي مواءمة الاجراءات الكفيلة بتطبيق هذه المادة بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية وتعويض المؤسسات الحكومية المودعة عن الدخل المفقود على ودائعها لدى الجهات الدائنة.
- وقالت المادة الثانية "كما يجوز للبنوك الاسلامية جدولة اصل المرابحة للمواطنين مع التنازل عن الارباح المحققة وذلك وفقا لذات قواعد الجدولة المشار اليها في الفقرة السابقة على ان تقوم الدولة بايداع قيمة اصل هذه المرابحة لدى البنوك الاسلامية بصفة وديعة دون ارباح".
واشارت المادة الثالثة الى ان "لا تتحمل الاموال العامة سداد أي فوائد تأخيرية نتيجة تخلف المدين عن السداد في المواعيد المحددة" فيما نصت المادة الرابعة على ان "تقوم الجهات الدائنة بعد تطبيق احكام المادة الثانية من القانون بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد أقامتها تجاه العملاء المقترضين".
وتضيف المادة انه "في حال صدور احكام قضائية سابقة ضدهم وفقا للقواعد السارية في حينه على الجهة الدائنة اذا رغب المقترض في الاستفادة من احكام هذا القانون ان تتصالح مع المدين وان تتوقف عن تنفيذ الحكم الصادر ضده واعادة جدولة قروضه وفقا لاحكام هذا القانون".
أما المادة الخامسة فقد نصت على انه لا يجوز العمل بهذا القانون لاي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الاولى من القانون (2 لسنة 2001) ان تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة او كليهما التي تقدمها للعميل بما يزيد على الحد الاقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي وتفرض على الجهات التي تقدم أي قروض استهلاكية ومقسطة بالمخالفة للشروط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل المقترض من قبلها.
وتضيف المادة "ويرد اليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل بحيث يعتبر ذلك تسديدا لهذا الرصيد بالاضافة الى تطبيق جميع الصلاحيات الاخرى التي يملك ان يتخذها البنك المركزي تجاه الجهات المخالفة لتعليماته وفقا لما هو منصوص عليه في القانون (32 لسنة 1968).
- ونصت المادة السادسة على انه "في جميع الاحوال لا يجوز اتخاذ أي اجراءات تحفظية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل مقترض يمنح بعد العمل بهذا القانون أي قرض استهلاكي او قرض مقسط او كليهما نتيجة تعثره في الوفاء بالتزاماته الا ان يكون بحكم قضائي ويسري الحكم على كفيله وكفيل كفيله ان وجد".
اما المادة السابعة فقد اوضحت ان "على الجهات الدائنة رفع تقرير بشأن جميع المديونيات التي تم اعادة جدولتها لمدة تجاوزت 15 سنة تنفيذا لهذا القانون وعلى البنك المركزي تدقيق هذه المديونيات المشار اليها ومتابعة ما يصدر عنه من تعليمات واستخدام صلاحياته في توقيع الجزاءات تجاه أي مخالفة لتعليماته يكشف عنها هذا التدقيق".
وتضيف المادة "كما يجوز للعميل المقترض ابلاغ البنك المركزي بأي مخالفة لهذا القانون تقع من الجهة الدائنة وعلى البنك المركزي تدقيق هذه البلاغات وافادة العميل بالاجراءات المتخذة حيالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم البلاغ".
ونصت المادة الثامنة على انه "اذا ثبت للبنك المركزي وجود تجاوز في احتساب فوائد القروض بالمخالفة لاحكام قانون التجارة (68 لسنة 1980) وترتب عليها زيادة الاعباء المالية على القرض الاستهلاكي او القرض المقسط او كليهما عما كانت عليه وقت ابرام عقد القرض اسقطت هذه الزيادة المخالفة لتحقيق وصول الفائدة الى الحد القانوني واعتبر ما تم تحصيله منها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تودع في حساب الاحتياطي العام للدولة وحظرت المادة التاسعة من القانون على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي منح القروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجات المواطنين وفقا لنظام المعاملات الاسلامية وتمنح البنوك التقليدية حق استحداث ادوات وفق الشريعة الاسلامية لمنح هذه القروض
- ونصت المادة العاشرة على "بالنسبة للقروض التي بدأت تسويتها وفقا للقانون (28 لسنة 2008) وتم توثيقها في وزارة العدل وحتى تاريخ صدور هذا القانون يخير العميل المقترض بين الاستمرار في تطبيق نظام الجدولة الذي تم توثيقه او تقديم طلب للدخول في نظام الجدولة الجديد وفقا لهذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات ومواعيد تقديم هذا الطلب".
وشددت المادة على مراعاة عدد من الامور اولها "عند اعادة جدولة المديونية وفقا لهذا القانون تضاف المبالغ التي تحملتها الدولة لمعالجة المديونية تطبيقا للقانون (28 لسنة 2008) ويعتبر هذا هو الرصيد القائم للقرض".
واوضحت المادة انه "يشترط الا تتعدى مدة اعادة جدولة الرصيد 15 سنة وان يقسم قسط القرض الذي تحصله الجهة الدائنة بينها وبين الدولة بما لا تقل معه المبالغ المستحقة للدولة عن 50 بالمئة من قيمة القسط وان تستمر الجهات الدائنة في تحصيل الاموال المستحقة للدولة وتسليمها لها حتى الانتهاء من سداد جميع الاقساط كاملة وان يقدم العميل المقترض طلب اعادة الجدولة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون".
ونصت المادة 11 من القانون على انه "تؤخذ الاموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة" فيما نصت المادة 12 على انه "لا يستفيد من احكام هذا القانون الوزراء واعضاء مجلس الامة واعضاء المجلس البلدي والوكلاء والوكلاء المساعدون ومن في حكمهم ورؤساء مجالس ادارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة واعضاؤها المنتدبون ورؤساء مجالس ادارة الشركات التي تساهم فيها الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة بشكل مباشر او غير مباشر بخمس وعشرين في المئة من رأس مالها او اكثر ورؤساء مجالس ادارة شركات المساهمة واعضاؤها المنتدبون وازواج جميع من سبق ذكرهم واقاربهم من الدرجة الاولى".
واوضحت المادة 13 ان مجلس الوزراء يصدر بناء على اقتراح وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما الغت المادة 14 القانون (28 لسنة 2008) اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
واعتبرت المادة 15 ان هذا القانون قانون خاص واحكامه احكام خاصة ويلغى كل نص في قانون عام او في قانون خاص يتعارض مع هذا القانون فيما الزمت المادة 16 رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (النهاية) م ش / ج ي / ن ا كونا061550 جمت ينا 10