من عدنان الفيلكاوي

 الكويت - 27 - 4 (كونا) -- تحرص جميع دول العالم على أن يتساوى جميع مواطنيها في الحقوق والواجبات الدستورية اثناء ادائهم للعملية الانتخابية من خلال تقسيم وتحديد الدوائر الانتخابية التي تتلاءم مع طبيعتها الجغرافية والاجتماعية.
ورغم أن الدستور الكويتي الصادر في نوفمبر 1962 لم يحدد الدوائر الانتخابية حيث نص في المادة 81 منه على ان "تحدد الدوائر الانتخابية بقانون" فانه حدد عدد اعضاء مجلس الأمة المنتخبين بخمسين عضوا.
ومنذ بدء المسيرة الديمقراطية في الكويت مرت الدوائر الانتخابية في 3 مراحل جاءت الاولى مع انتخابات اعضاء المجلس التأسيسي في عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله وذلك بصدور القانون رقم 25 لسنة 1961 بشأن نظام انتخاب اعضاء المجلس التأسيسي.
ونصت مادته الأولى على تقسيم الكويت الى 20 منطقة انتخابية على ان يصدر بذلك قرار من رئيس الشرطة والامن العام وينتخب نائب عن كل منطقة الا ان هذه المادة عدلت قبل العمل بها اذ صدر القانون رقم 28 لسنة 1961 بتاريخ 7 أكتوبر من العام نفسه بالنص على ان يكون تقسيم الكويت الى 10 مناطق انتخابية على ان تنتخب كل منها نائبين وعلى هذا الاساس تم انتخاب اعضاء المجلس التأسيسي المكون من عشرين نائبا في اواخر شهر ديسمبر 1961.
وبناء على هذا التقسيم جرت ايضا انتخابات اول مجلس امة في تاريخ البلاد في 23 يناير 1963 وذلك طبقا لنص المادة 51 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة على اساس انتخاب خمسة اعضاء عن كل دائرة بدلا من اثنين.
وقد عدل هذا التقسيم بالقانون رقم 78 لسنة 1966 الصادر في 14 ديسمبر من العام نفسه في عهد الشيخ صباح السالم الصباح رحمه الله في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وقد سار على منوال سلفه في تقسيم الكويت الى 10 دوائر تنتخب كل منها خمسة اعضاء مع تعديلات غير جوهرية على هذه الدوائر.
كما جرى تعديل اخر على التقسيم بالقانون رقم 6 لسنة 1971 الصادر في 11 أبريل من العام ذاته على الاسس ذاتها مع تعديلات طفيفة على توزيع الدوائر العشر من خلال تعديل اسماء بعض الدوائر ونقل بعض المناطق الى دوائر أخرى.
واستمرت هذه المرحلة في انتخابات الفصول التشريعية الثانية عام 1967 والثالثة عام 1971 والرابعة عام 1975.
اما المرحلة الثانية فقد بدأت في 17 ديسمبر 1980 عندما أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح المرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية بعضوية مجلس الامة حيث نصت مادته الاولى على تقسيم الكويت الى 25 دائرة انتخابية على ان تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس وهذا المرسوم صدر اثناء فترة حل مجلس الامة في فصله التشريعي الرابع.
ونتيجة لاعادة تسجيل الناخبين والتثبيت من مقار اقامتهم وحصرها فقد ظهر ان عدد الناخبين في انتخابات مجلس الامة الخامس التي جرت في 23 فبراير 1981 بلغ 42008 ناخبين موزعين على الدوائر الانتخابية ال 25.
وعلى اساس هذا التقسيم جرت انتخابات الفصول التشريعية الخامس في عام 1981 والسادس عام 1985 والسابع عام 1992 والثامن عام 1996 والتاسع عام 1999 والعاشر عام 2003 والحادي عشر عام 2006.

- وكان سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد أصدر في 5 فبراير 1996 القانون رقم 5 لسنة 1996 بتعديل الجدول المرافق للمرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة جرى فيه تعديل الدوائر الانتخابية ال 15 وال 17 وال 21 وال 22 وال 24 وال 25 حيث اضيفت بعض المناطق الجديدة الى هذه الدوائر.
وجاءت المرحلة الثالثة عندما أصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في الأول من أغسطس 2006 القانون رقم 42 لسنة 2006 الذي يقضي باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتقسيم الكويت الى خمس دوائر انتخابية على ان تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء للمجلس وان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لأربعة مرشحين في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لاكثر من هذا العدد.
وبينما حدد القانون العمل بهذا التقسيم اعتبارا من انتخابات الفصل التشريعي ال 12 التي جرت في 17 مايو 2008 تعد انتخابات الفصل التشريعي ال 13 التي ستجرى في 16 مايو المقبل هي الثانية على التوالي التي تتم على اساس الدوائر الخمس.
يذكر ان المذكرة الايضاحية لهذا القانون بينت انه ومن خلال الممارسة الفعلية للانتخابات البرلمانية للفصول التشريعية الماضية برزت بعض السلبيات والمثالب المتعلقة بالعملية الانتخابية مما استوجب اعادة النظر فيها بطريقة فاحصة شاملة من جميع الجوانب والابعاد لمعالجة اوجه القصور والسلبيات التي تشوبها وذلك على اساس عملي وعلمي سليم يؤدي الى معالجة تلك السلبيات والحد من آثارها والارتقاء بالممارسة البرلمانية وتصويب مسارها وتحقيق الغايات الوطنية المنشودة.
وذكرت المذكرة الايضاحية ان التقسيم السابق للدوائر الانتخابية ادى الى الكشف عن مظاهر سلبية يتمثل اهمها في بروز مظاهر الطائفية والقبلية والفئوية التي تضعف مقومات الوحدة الوطنية وتخل بتمثيل البرلمان للامة تمثيلا صحيحا وكذلك التلاعب بالجداول الانتخابية من خلال نقل القيد غير القانوني وتغليب الدور الخدمي على الدور التشريعي والرقابي لدى بعض النواب وبروز ظاهرة شراء الاصوات الانتخابية والتأثير على الناخبين بمختلف الصور الى جانب التباين في عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية ال 25.
وحول حق كل ناخب في الادلاء بصوته لما لا يزيد على أربعة من المرشحين في الدائرة المقيد بها قالت المذكرة الايضاحية للقانون ان ذلك تم تحقيقا للمصلحة الوطنية وانه يعتبر باطلا التصويت لاكثر من هذا العدد وذلك بما يتيح المجال لكل شرائح المجتمع الكويتي في التمثيل البرلماني ويحد من احتمالات الاحتكار الفئوي في الدوائر الانتخابية اذا ترك الامر دون تقييد.
واستهدف القانون رقم 42 لسنة 2006 حسب المذكرة الايضاحية توسيع القاعدة الانتخابية في كل الدوائر وتكريس مبدأ العدالة في التمثيل والمساواة لجميع الناخبين وترسيخ المفاهيم الدستورية والديمقراطية الحقة بما يحد من التأثيرات السلبية المرتبطة بقلة عدد الناخبين في الدائرة كما انه يتفادى الوضع المطلق حاليا والذي يحمل النائب على اعتبار نفسه ممثلا لدائرته فقط لا لمجموع امته مما يهدم معه ركنا مهما من اركان النظام النيابي وما يترتب على ذلك من اضعاف مقومات الوحدة الوطنية والتأثير على تلاحم المجتمع الكويتي وتماسكه المعهود.
يذكر انه حسب القانون فان الدائرة الانتخابية الاولى تتكون من 19 منطقة والثانية من 13 والثالثة من 15 والرابعة من 18 والخامسة من 20 في حين يبلغ العدد الاجمالي للناخبين 384790 بواقع 209111 مواطنة و175679 مواطنا.
ع د ف