من عدنان الفيلكاوي

 الكويت - 26 - 3 (كونا) -- لكل دولة من دول العالم طريقتها فى تقسيم وتحديد الدوائر الانتخابية التى تتلاءم مع طبيعتها الجغرافية والاجتماعية والاقرب حسب رأيها للتمثيل الديمقراطي الصحيح فمنها من يأخذ بالدائرة الانتخابية الواحدة ومنها ما يقوم على تعدد الدوائر لكن جميع الدول تسعى الى ان يتساوى جميع مواطنيها فى الحقوق والواجبات الدستورية فى ادائهم للعملية الانتخابية.
ويعود تاريخ تقسيم الكويت الى دوائر انتخابية الى العام 1961 طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1961 بشأن نظام انتخاب اعضاء المجلس التأسيسي فى عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله وكانت المادة الاولى منه تنص على تقسيم الكويت الى 20 منطقة انتخابية ويصدر به قرار من رئيس الشرطة والامن العام وينتخب نائب عن كل منطقة الا ان هذه المادة عدلت قبل العمل بها اذ صدر القانون رقم 28 لسنة 1961 بتاريخ 7 اكتوبر من العام نفسه بالنص على ان يكون التقسيم الى 10 دوائر تنتخب كل منها عضوين الذى على اساسه تم انتخاب اعضاء المجلس التأسيسي المكون من عشرين نائبا.
كما جرت على اساسه كذلك انتخابات اعضاء اول مجلس امة فى تاريخ البلاد فى 23 يناير 1963 وذلك طبقا لنص المادة 51 من القانون رقم 35 لسنة 1962 فى شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة على اساس انتحاب خمسة اعضاء عن كل دائرة بدلا من اثنين.
وقد عدل هذا التقسيم بالقانون رقم 78 لسنة 1966 الصادر فى 14 ديسمبر من العام نفسه فى عهد الشيخ صباح السالم الصباح رحمه الله فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وقد سار على منوال سلفه من تقسيم الكويت الى 10 دوائر تنتخب كل منها خمسة اعضاء مع تعديلات غير جوهرية على هذه الدوائر كما جرى تعديل اخر على التقسيم بالقانون رقم 6 لسنة 1971 الصادر فى 11 ابريل من العام نفسه على الاسس ذاتها مع تعديلات طفيفة على توزيع الدوائر العشر من خلال تعديل اسماء بعض الدوائر ونقل بعض المناطق الى دوائر اخرى.
واستمرت انتخابات اعضاء مجلس الامة على اساس الدوائر العشر فى الفصول التشريعية الثانية عام 1967 والثالثة عام 1971 والرابعة عام 1975.

 - وفى 17 ديسمبر 1980 اصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح مرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة نصت مادته الاولى على تقسيم الكويت الى 25 دائرة انتخابية على ان تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس.
يذكر ان المرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 صدر اثناء فترة حل مجلس الامة فى فصله التشريعي الرابع .
ونتيجة لاعادة تسجيل الناخبين والتثبت من مقار اقامتهم وحصرها فقد ظهر ان عدد الناخبين لمجلس الامة الخامس التى جرت يوم 23 فبراير 1981 بلغ 42008 ناخبين موزعين على الدوائر الانتخابية ال25.
وعلى اساس هذا التقسيم جرت انتخابات الفصول التشريعية الخامسة فى عام 1981 والسادسة عام 1985 السابقة عام 1992 والثامنة عام 1996 والتاسعة عام 1999 والعاشرة عام 2003 وال11 عام 2006.
وفي 5 فبراير 1996 اصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد القانون رقم 5 لسنة 1996 بتعديل الجدول المرافق للمرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة جرى فيه تعديل الدوائر الانتخابية ال15 وال17 وال21 وال22 وال24 وال25 حيث اضيفت بعض المناطق الجديدة الى هذه الدوائر.
وفي الاول من اغسطس 2006 اصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة قسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية على ان تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء للمجلس وان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لاربعة من المرشحين فى الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لاكثر من هذا العدد وحدد القانون العمل بهذا التقسيم اعتبارا من انتخابات الفصل التشريعي ال12 التى ستجري فى ال17 من مايو المقبل.
وجاء فى المذكرة الايضاحية لهذا القانون انه ومن خلال الممارسة الفعلية للانتخابات البرلمانية للفصول التشريعية الماضية برزت بعض السلبيات والمثالب المتعلقة بالعملية الانتخابية الامر الذى استوجب اعادة النظر فيها بطريقة فاحصة شاملة من جميع الجوانب والابعاد لمعالجة اوجه القصور والسلبيات التى تشوبها وذلك على اساس عملي وعلمي سليم يؤدى الى معالجة تلك السلبيات والحد من آثارها والارتقاء بالممارسة البرلمانية وتصويب مسارها وتحقيق الغايات الوطنية المنشودة

  - وذكرت المذكرة الايضاحية ان التقسيم السابق للدوائر الانتخابية ادى الى الكشف عن مظاهر سلبية يتمثل اهمها فى بروز مظاهر الطائفية والقبلية والفئوية التى تضعف مقومات الوحدة الوطنية وتخل بتمثيل البرلمان للامة تمثيلا صحيحا وكذلك التلاعب بالجداول الانتخابية من خلال نقل القيد غير القانوني وتغليب الدور الخدمي على الدور التشريعي والرقابي لدى بعض النواب وبروز ظاهرة شراء الاصوات الانتخابية والتأثير على الناخبين بمختلف الصور الى جانب التباين الكبير فى عدد الناخبين فى الدوائر الانتخابية ال25.
وحول حق كل ناخب الادلاء بصوته لما لا يزيد على اربعة من المرشحين فى الدائرة المقيد بها قالت المذكرة الايضاحية للقانون ان ذلك تم تحقيقا للمصلحة الوطنية وانه يعتبر باطلا التصويت لاكثر من هذا العدد وذلك بما يتيح المجال لكافة شرائح المجتمع الكويتي فى التمثيل البرلماني ويحد من احتمالات الاحتكار الفئوي فى الدوائر الانتخابية اذا ترك الامر دون تقييد.
واستهدف القانون رقم 42 لسنة 2006 حسب المذكرة الايضاحية توسيع القاعدة الانتخابية فى كل الدوائر وتكريس مبدأ العدالة فى التمثيل والمساواة لجميع الناخبين وترسيخ المفاهيم الدستورية والديمقراطية الحقة بما يحد من التأثيرات السلبية المرتبطة بقلة عدد الناخبين فى الدائرة كما انه يتفادى الوضع المطلق حاليا والذى يحمل النائب على اعتبار نفسه ممثلا لدائرته فقط لا لمجموع امته مما يهدم معه ركنا هاما من اركان النظام النيابي وما يترتب على ذلك من اضعاف مقومات الوحدة الوطنية والتأثير على تلاحم المجتمع الكويتي وتماسكه المعهود.
يذكر انه حسب القانون فان الدائرة الانتخابية الاولى تتكون من 19 منطقة والثانية من 13 منطقة والثالثة من 15 منطقة والرابعة من 19 منطقة والخامسة من 23 منطقة فى حين يبلغ العدد الاجمالي للناخبين 361 ألف بواقع 200 ألف مواطنة و161 ألف مواطن.(النهاية) ع د ف / ن ا