A+ A-

(الداخلية): جداول الناخبين ستنشر بالجريدة الرسمية للاطلاع عليها وتقديم الاعتراضات عند الحاجة

(الداخلية): جداول الناخبين ستنشر بالجريدة الرسمية للاطلاع عليها وتقديم الاعتراضات عند الحاجة

الكويت - 23 - 2 (كونا) -— أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة أن إدارة شؤون الانتخابات سوف تنشر جداول الناخبين في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) حتى يتمكن الناخبون من الاطلاع عليها وتقديم الاعتراضات إذا دعت الحاجة إليها.
وأشارت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في (الداخلية) في بيان صحفي الى المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والصادر في 21 فبراير الجاري والمنشور في (الكويت اليوم) ملحق العدد رقم (1675) الموافق 22 الجاري.
وذكرت أن (المادة الأولى) من المرسوم نصت على وقف العمل مؤقتا بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة حتى تاريخ 1 أكتوبر 2024 وتضمن في (المادة الثانية) أن تجرى الانتخابات وفقا للمرسوم بقانون المشار اليه أعلاه.
كما تضمنت (المادة السادسة) منه أن تجرى الانتخابات بعد صدور هذا المرسوم بقانون وفق الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية بملحق العدد (1630) في 11 أبريل 2023 مع مراعاة وقف نقل القيد الانتخابي من تاريخ صدور المرسوم رقم (16) لسنة 2024 بحل مجلس الأمة.
وأوضح البيان ان الهيئة العامة للمعلومات المدنية تتولى إعداد كشوف تتضمن تحديث لأسماء الكويتيين ممن بلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة والذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون وفقا لعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية وذلك عن المدة اللاحقة لنشر الجداول المشار إليها في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ صدور هذا القانون وترسل إلى إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية في خلال يومين من تاريخ صدوره.
وأضاف ان الإدارة تقوم بقيد أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المرسلة إليها بعد التحقق من توفر جميع الصفات المطلوبة قانونا فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية على أن تقوم الإدارة بنشر تلك الجداول في الجريدة الرسمية وذلك خلال يومين من تاريخ تسلمها الكشوف المشار إليها.
وأفاد أنه يجوز لكل ناخب الاعتراض على تلك الجداول بطلب يقدم الى إدارة شؤون الانتخابات في موعد أقصاه يومين من تاريخ نشر الجداول في الجريدة الرسمية على أن تصدر الإدارة قرارها بشأن الاعتراض خلال يومين من تاريخ تقديمه وينشر في الجريدة الرسمية.
وأشار الى انه لكل ذي شأن أن يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة في موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ نشر القرار وتحال الطعون فورا إلى المحكمة الكلية المختصة ويفصل نهائيا بالطعون المذكورة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها. وأشار إلى ان جداول الانتخاب تعدل بالتطبيق للأحكام السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال 24 ساعة.(النهاية) ح م د / ط أ ب