A+ A-

وزير التربية يعتمد قرارا حول رسوم الخدمات الطلابية والانشطة المكتبية في الجامعات الخاصة

وزير التربية الدكتور حمد العدواني
وزير التربية الدكتور حمد العدواني

الكويت - 29 - 1 (كونا) -- اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الجامعات الخاصة الدكتور حمد العدواني قرارا وزاريا حول رسوم الخدمات الطلابية والانشطة المكتبية والرسوم الاخرى في الجامعات الخاصة.
واوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاحد ان القرار الوزاري رقم 44 الصادر مؤخرا حول رسوم الخدمات الطلابية والانشطة المكتبية والرسوم الاخرى في الجامعات الخاصة يوجب على المؤسسات التعليمية الخاصة تصنيف رسومها المفروضة على الطلبة بحسب الفئات التالية اولا رسوم دراسية وثانيا رسوم الانشطة الطلابية اللاصفية واخيرا رسوم اخرى.
ولفت القرار إلى انه يتعين الافصاح عن فئات المصاريف والرسوم ضمن التقرير الاداري الملحق بالتقرير المالي السنوي كما انه لايجوز فرض رسوم أو مقابل خدمات اضافية أو خلافها على الطالب قبل موافقة مجلس الجامعات الخاصة.
وافاد القرار بانه يتعين الالتزام بالرسوم الدراسية المقررة من مجلس الجامعات الخاصة ولا يجوز فرض رسوم اضافية على المقررات الدراسية مقابل المستلزمات والتجهيزات العلمية (مختبرات وورش عمل ومستلزمات علمية وتكنولوجية وخلافها).
وذكر انه يسمح للمؤسسة التعليمية الخاصة والتي تمارس نشاطها التعليمي التقدم بطلب تعديل الرسوم الدراسية بعد مرور خمسة اعوام على اخر تعديل سابق مع تطبيق اللوائح ذات الصلة في ضوء التبريرات المقدمة".
وفيما يخص رسوم الانشطة الطلابية اللاصفية اشار القرار إلى أنه حدد مساهمة البعثة الداخلية في رسوم الانشطة الطلابية اللاصفية ب 25 دينار لكل طالب للفصل الاعتيادي على الا تقل مساهمة المؤسسة التعليمية لهذا البند عن مبلغ مساهمة البعثة الداخلية على الأقل. ودعا القرار المؤسسة التعليمية الى تقديم بيان صرف الميزانية المخصصة للأنشطة الطلابية اللاصفية بالإضافة الى حجم مساهمتها واعداد الطلبة المشاركين في الانشطة المختلفة وذلك لضمان استمرار حصولها لهذه المساهمة.
كما تم تحديد البنود المسموح بها للرسوم الاخرى مقابل الخدمات وخلافه ومقدارها حيث أوضح القرار "لا يجوز فرض رسوم نظير تظلمات الطلبة او اجراءات اكاديمية مثل الاطلاع على الاختبارات ومناقشة الدرجات" كما لا يجوز للمؤسسات التعليمية الزام الطلبة بشراء الكتب الدراسية او سداد رسوم اضافية او مقابل خدمات اضافية.
واشار البيان الى انه يجب التزام المؤسسات التعليمية بالإعلان عن جميع الرسوم مقابل الخدمات وتحديد قيمتها ووقت استحقاقها مضيفا انه لايجوز للمؤسسة التعليمية الزام الطلبة بالتوقيع على تعهد واقرار بدفع رسوم اضافية او حجز شهادات التخرج. (النهاية) ا س ع / ح ع