A+ A-

مجلس الأمة يوافق على (تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية) في المداولة الأولى

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
   الكويت - 21 - 12 (كونا) -- وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على الاقتراحين بقانونين بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصاديا على الأراضي المملوكة للدولة.
   وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحين بقانونين في المداولة الأولى بموافقة 48 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضوا.
   وكان مجلس الأمة قد انتهى من مناقشة تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية عن الاقتراحين بقانونين (بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصاديا على الأراضي المملوكة للدولة) و(بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية على الأراضي المملوكة للدولة).
   وألزمت إحدى مواد القانون المؤسسة - بمقتضى أحكام هذا القانون - بإنشاء شركات مساهمة عامة تختلف نسبة التملك فيها ومواعيد اكتتابها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية وشركات خاضعة للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يكون نظامها الأساسي متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة لتشييدها وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية العمرانية للمدن والمناطق الذكية المستدامة والمعايير البيئية الحديثة وتسلم إليها بموجب عقد بينها وبين المؤسسة.
   ونصت إحدى المواد يأن يحدد رأسمال كل شركة تنشأ وفق أحكام هذا القانون بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية وتخصص أسهم شركات المساهمة العامة كما تلتزم المؤسسة قبل الدعوة إلى الاكتتاب العام في شركات المساهمة العامة بنشر ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية لشركة المشروع المراد تأسيسها ومخططات المدن أو المناطق السكنية التي ستكون محلا لتنفيذها.
   ونصت إحدى المواد على أن تخصص بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية أسهم الشركات المساهمة العامة على النحو التالي:
   -نسبة لا تقل عن (25%) ولا تزيد على (50%) تطرح للاكتتاب العام للكويتيين المسجلة أسماؤهم في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ الدعوة للاكتتاب.
   -نسبة لا تقل عن (26%) ولا تزيد على (49%) للمستثمر صاحب العطاء الأعلى وتحدد اللائحة أسس اعتماد الشركات والمؤسسات المؤهلة لهذا الشأن وتؤول المبالغ الناتجة عن بيع هذه الأسهم بالزيادة على القيمة الإسمية للسهم إلى المؤسسة.
   وتتم الدعوة عن طريق الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة المحلية.
   وبينت إحداها بأن تخصص أسهم شركات المساهمة العامة لإنشاء المدن أو المناطق السكنية لكل الكويتيين المكتتبين بعدد ما اكتتب به فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بينهم.
   وتضمنت إحدى المواد بأن توفر شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية – بعد التنسيق مع المؤسسة - منتجات الوحدات العقارية في كل مدينة أو منطقة سكنية تقوم على إنشائها وإنجازها بما يضمن توفير خيارات متنوعة لمستحقي الرعاية السكنية وفقا للأولوية المنظمة بالقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وتكون الخيارات كما يلي:
 
  أ. القسائم الصناعية
   ب.البيوت والفلل السكنية.
 
   ويحدد مجلس إدارة الشركة كيفية توزيعها على المدنية أو المنطقة السكنية محل التنفيذ بعد اعتماد تصورها النهائي من المؤسسة وفق دراسة الجدوى وطبيعة المشروع على أن تنفذ وفق المواصفات الفنية المتفق عليها مع المؤسسة بعدد من النماذج يحددها العقد وألا تقل مساحة الأرض عن 400 متر مربع.
   ويجوز للشركة بيع البدائل السكنية الواقعة بالأراضي غير المخصصة للرعاية السكنية على أن تكون الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية.
   وحملت إحدى المواد الشركة عند تأخير تسليم المشتري لوحدته العقارية المباعة على المخطط عن الأجل المحدد بالتعاقد غرامة تأخير يتم النص عليها بالعقد على أن تحدد اللائحة القواعد المنظمة والآلية التي يجب اتباعها حال تعثر المشروع.
   ونصت إحداها على أنه إذا تخلفت شركة إنشاء المدن أو المناطق السكنية عن أداء التزاماتها التعاقدية أو ارتكبت أخطاء جسيمة بما يؤثر في سير المشروع بانتظام واضطراد أو تعثر المشروع ولم تقم الشركة بإزالة أسباب التعثر خلال المدة المنصوص عليها في العقد جاز للمؤسسة أن تستبدل هذه الشركة بشركة أخرى تحل محلها لاستكمال المشروع.
   وذكرت إحدى المواد أنه تلتزم شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية إدارة العقار وتحصيل رسوم خدمة المناطق والمساحات المشتركة وما يلزمه من صيانة وتشغيل بعد اكتمال إنجاز مشروع التنمية العمرانية من خلالها أو من خلال تعيين شركة إدارة العقار وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
    ونصت إحدى المواد على أن يضمن الاحتياطي العام للدولة أموال مشتري الوحدات العقارية المباعة لهم على المخطط في حال تعثر أي شركة إما باستكمالها لإنشاءات المدينة أو المنطقة السكنية المتعثرة أو بإعادة كامل أموالهم إليهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقف.
   وتحدد اللائحة على وجه الخصوص ما يلي:
 
   أ- مقدار الضمانات البنكية والتأمينية المقررة على شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية بما يتناسب مع تكلفة المشاريع المسندة إليهم حفاظا على حقوق المشترين والمساهمين.
   ب- طرق تقييم المؤسسة للملاءة المالية والتشغيلية للشركات ومواعيد تقييمها.
    وبينت احداها أنه ينشأ بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق سجل مسمى (سجل قيد البيع على المخطط) يصدر بتنظيمه وإجراءات القيد فيه قرار من وزير العدل تقيد فيه شركة إنشاء المدن أو المناطق السكنية ما يلي:
   1- ترخيص مشروع التنمية العمرانية.
   2- الوحدات الصادر بها ترخيص التنمية.
   3- عقود بيع الوحدات وكافة التصرفات التي ترد عليها.
   4- بيان تفصيلي بأي قيد يوجب القانون قيده في صحيفة العقار.
   5- أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل.
 
   وألزمت إحدى المواد الجهات العامة المختصة بتوفير المواد الأولية والأساسية التي تحددها اللائحة وتوفير خدماتها الرئيسية من طرق وبنية تحتية التي تقع خارج الحدود المخصصة لمشروعات التنمية العمرانية مع قيامها على نفقتها بإزالة ما يخصها مما قد يظهر من عوائق كما تلتزم كافة الجهات بتشغيل ما يخصها من مبان وخدمات وذلك في مواعيد تتزامن مع المشروعات المنفذة وفقا لأحكام هذا القانون.
   كما تلتزم الوزارات والمؤسسات والجهات العامة بإصدار الموافقات والتراخيص الخاصة بتنفيذ أغراض هذا القانون.
    ونصت إحدى المواد على أنه لا تخضع أعمال المؤسسة التي يتم تنفيذها وفقا لأحكام هذا القانون لأحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
   وذكرت اإحدى المواد أنه تعفى مواد البناء التي تستورد من الرسوم والضرائب الجمركية تنفيذا لأحكام هذا القانون خلال المدة المقررة للعمليات الإنشائية ويصدر بقرار من المؤسسة جدول يبين هذه المواد وكمياتها لكل مشروع على حدة. (النهاية)
 
   ج ي / ف ن / ت ب