A+ A-

مجلس القضاء لإقليم كردستان : تصرف حكومة كردستان بملف النفط والعمليات النفطية يتوافق مع الدستور العراقي

اربيل - 17 - 5 (كونا) -- أعلن (مجلس القضاء) لإقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء أن تصرفات حكومة إقليم كردستان العراق في ما يتعلق بملف النفط والعمليات النفطية تتوافق مع الدستور العراقي لعام 2005.
ويأتي هذا الاعلان في أعقاب إعلان (المحكمة الاتحادية العليا) في مارس الماضي قرارا ملزما وباتا لكل السلطات في العراق بعدم شرعية قيام حكومة اقليم كردستان ببيع النفط المستخرج من الاقليم من دون موافقة بغداد فيما أعلنت كردستان رفضها للقرار واعتبرته "مسيسا".
وذكر بيان حمل توقيع رئيس مجلس القضاء لاقليم كردستان العراق القاضي عبدالجبار عزيز حسن بأن أحكام قانون النفط والغاز رقم (22) لسنة (2007)الصادر من برلمان الاقليم لا تخالف احكام الدستور العراقي ويجب استمرار العمل بأحكامه اذ لم يرد ملف النفط والغاز ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص عليهھا في المادة (110). وذكر البيان انه بالنظر الى أن المادة (112) من الدستور العراقي تنص على أن تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون. فإن مقتضى ذلك ان الحقول النفطية التي وجدت في اقليم كردستان بعد عام 2005 تقع ضمن الاختصاصات الحصرية للاقليم اذ إن هذا النص قد ذكر الحقول الحالية أي الموجودة قبل عام 2005 وبما ان الحقول النفطية في الاقليم قد وجدت بعد عام 2005 لذلك فإنها تقع ضمن اختصاصات حكومة اقليم كردستان.
ولفت البيان الى انه استنادا الى ذلك فإن نصوص قانون النفط والغاز لإقليم كردستان العراق رقم (22) لسنة 2007 متوافقة مع أحكام الدستور العراقي ولا تخالفها.
يذكر أن بين بغداد واربيل تاريخا حافلا من الخلافات المتراكمة وأبرزها ملف الطاقة والموازنة المالية والشراكة وتبعية الاراضي المتنازع عليها وبخاصة (كركوك) التي يسكنها خليط من الكرد والتركمان والعرب والمسيحيين.(النهاية) ص ب ر / ا ب خ