A+ A-

تأجيل استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه لمدة اسبوعين

سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

الكويت - 15 - 3 (كونا) -- تقدم سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة بطلب تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه إليه من النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر لمدة اسبوعين حتى الجلسة المقبلة في 29 مارس الحالي لمناقشته. 

 وخاطب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء بعد الانتقال إلى بند الاستجوابات بسؤاله "هل ترغب بمناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل" فأجاب سمو رئيس مجلس الوزراء بالقول "اعمالا بالمادة (100) من الدستور والمادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فانني أطلب مد الأجل المقرر لمناقشة هذا الاستجواب لحين استكمال مدة الأسبوعين".
وكان رئيس مجلس الأمة قال لدى انتقال المجلس إلى بند الاستجوابات ان النواب الساير والعتيبي والدكتور جوهر تقدموا يوم الأربعاء الماضي بهذا الاستجواب الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الغانم أنه عملا بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب فور تقديمه وأدرج على جدول أعمال جلسة اليوم.
وقال أنه طبقا لنص المادة المذكورة لا تجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة سمو رئيس مجلس الوزراء مبينا أنه يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه.
ويشمل الاستجواب المقدم يوم الأربعاء الماضي ثلاثة محاور يتعلق المحور الأول وفق ما جاء في الصحيفة ب"الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء".
أما المحور الثاني فقد خصصه النواب المستجوبون لما سموه ب"تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية".
ويتناول المحور الثالث "النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي" وفق تقدير النواب المستجوبين.
وفي هذا الشأن تقضي المادة (100) من الدستور بأن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراءاستجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".
ونصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة على أنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس". (النهاية) ج ي / ف ن / ا ع ب