A+ A-

(الداخلية): فتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة ل(الخامسة) غدا

(الداخلية): فتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة ل(الخامسة) غدا
الكويت - 14 - 4 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء فتح باب الترشيح لانتخاب عضو مجلس الأمة في الانتخابات التكميلية عن الدائرة الانتخابية الخامسة اعتبارا من صباح يوم غد الخميس حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 24 أبريل الحالي.
وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالوزارة في بيان صحفي إن هذا الإعلان يأتي وفقا لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
وأضافت أنه يأتي كذلك بناء على القرار الوزاري رقم (206 لسنة 2021) بشأن دعوة الناخبين إلى الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرة الانتخابية (الخامسة) والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ملحق (2) العدد رقم (1530) الصادر اليوم.
وأوضحت أن على من يريد ترشيح نفسه أن تتوفر فيه الشروط التالية: 1- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.
2- أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب.
3- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
4- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ولفتت إلى أنه يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الالهية والأنبياء والذات الأميرية.
وعن كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه أشارت الوزارة إلى أن طالب الترشيح يتقدم إلى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية من الساعة 10 صباحا حتى 30ر1 ظهرا لاستلام طلب الترشيح مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية وصورتين شخصيتين.
وأضافت أن طالب الترشيح يتولى بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه كما يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وقدره 50 دينارا عن طريق الكي نت (KNET) أو نقدا ويحصل على إيصال بالسداد.
وتابعت أن طالب الترشيح يتوجه أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح إلى مخفر شرطة العدان الخاص بالدائرة الانتخابية الخامسة ليقدم الطلب إليه وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغيا.
وأشارت إلى أن للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر شرطة العدان وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
وبينت أنه إذا كان من يريد ترشيح نفسه من متولي الوظائف العامة فلا يجوز له ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفته.
وأشارت إلى أنه إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات فلا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم.
أما إذا كانوا من رؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضائها أو أقربائهم من الدرجة الأولى فلا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها وعليه يجب مراعاة أحكام المادة (23) من القانون رقم (35 لسنة 1962) بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة (13/3) من القانون رقم (53 لسنة 2001) بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
وأوضحت أنه إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح. (النهاية) ع ي س / أ م ح