A+ A-

مجلس الأمة الكويتي يوافق على مشروع قانون (تنظيم المحاماة)

جانب من جلسة مجلس الأمة
جانب من جلسة مجلس الأمة
الكويت - 1 - 7 (كونا) -- وافق مجلس الأمة الكويتي بالمداولة الثانية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم بما يشمل توفير الضمانات التي تكفل للمحامي أداء مهنته على أكمل وجه ومواكبة التطور في مهنة المحاماة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس الخاصة اليوم الاثنين بموافقة 56 عضوا ورفض ثلاثة أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 60 عضوا.
وبموجب مشروع القانون تقوم جمعية المحامين الكويتية بإنشاء (معهد الكويت للمحاماة) يختص بتطوير المهنة ودعم المحامين وتأهيلهم وتدريبهم ليكونوا محيطين بآخر التطورات القانونية بما يحقق صالح المجتمع.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة التعديلات المقدمة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن مهنة المحاماة.
وأوجبت مادة أن يكون المحامي "حاصلا على إجازة الحقوق أو إجازة الشريعة تخصص القضاء الشرعي أو الفقه وأصول الفقه أو الفقه المقارن من الجامعات الكويتية أو من إحدى الجامعات المعتمدة من الجهة الرسمية في دولة الكويت ويعفى من هذا الشرط المحامون الكويتيون الذي قيدوا في الجدول طبقا لأحكام قانون المحاماة رقم (21) لسنة 1960".
وتقضي مادة أخرى بأن "يضع مجلس إدارة جمعية المحامين ضوابط وقواعد السلوك العام لمهنة المحاماة ويتم اعتمادها من الجمعية العمومية لجمعية المحامين".
وتشمل إحدى المواد أن يكون للمحامين المشتغلين جدول عام وللمحامين غير المشتغلين جدول خاص وتحفظ هذه الجداول بمقر جمعية المحامين وتودع نسخة منها في مقر كل محكمة ولدى النائب العام وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.
وتقضي مادة أخرى بأنه "لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والأعمال الآتية رئاسة مجلس الأمة وعضويته.. ورئاسة المجلس البلدي وعضويته.. والتوظف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد.
ويستثنى من حكم البند الثالث المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين ولا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل في المحاماة أن يترافع ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك في خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة.".
وأشارت مادة أخرى إلى أتعاب المحامي يتقاضاها وفقا ل"العقد المحرر بينه وبين الموكل ويعتبر هذا العقد هو الحاكم. ولا يجوز إعادة تقدير هذه الأتعاب إلا في حالة بطلان العقد أو عدم وفاء المحامي بالتزاماته في الدفاع عن موكله أو عدم وجود اتفاق مكتوب على تحديد الأتعاب وفي هذه الحالة يعرض الأمر على الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية مشفوعا برأي جمعية المحامين. وإذا تفرعت عن الدعوى الأصلية موضوع الاتفاق أعمال أخرى فللمحامي أن يطالب بأتعابه عنها ما لم ينص العقد المبرم بينه وبين الموكل على خلاف ذلك".
وأجازت مادة أخرى "الاتفاق على أن يتولى مركز التحكيم بجمعية المحامين الفصل في المنازعات الخاصة بأتعاب المحامين".
ونصت مادة أخرى على انه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر ودون الإخلال بالمسؤولية المدنية يعاقب المحامي على الإخلال بأحكام هذا القانون أو بواجبات المهنة أو النيل من شرفها أو الحط من قدرها بأي تصرف مشين بإحدى العقوبات التأديبية الآتية: الإنذار - اللوم - الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات - شطب الاسم من الجدول.
ويترتب على عقوبة الوقف نقل الاسم إلى جدول غير المشتغلين وغلق المكتب طوال مدة الوقف.ولا تحسب مدة الوقف ضمن مدة التمرين أو المدة اللازمة للقيد في الجداول.
وتعتبر مزاولة المهنة خلال مدة الوقف مخالفة تأديبية عقوبتها شطب الاسم من الجدول بصفة نهائية.
ويعد من قبيل الإخلال بواجبات المهنة على الأخص: إفشاء أسرار الموكل والتواطؤ مع خصومه وعدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل له وعدم تسليم الأموال والحقوق التي حصلها نيابة عنه وعدم المحافظة على أصول المستندات المسلمة إليه أو الامتناع عن ردها دون مسوغ قانوني والإهمال الجسيم الذي يترتب عليه ضياع الحق أو سقوط المواعيد والتوقيع على صحف الدعاوى دون أن يكون له الحق في ذلك.
وجاء في نص مادة أخرى التالي "تنشئ جمعية المحامين معهدا يسمى معهد الكويت للمحاماة وتضع له لائحة داخلية ويكون تحت إدارة ورقابة مجلس إدارة الجمعية.
ويختص المعهد بالإشراف على تطوير المهنة ودعم المحامين وتأهليهم ورعايتهم وعقد الدورات التدريبية للمحامين تحت التمرين وغيرهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمعهد". (النهاية) ج ي / ن ش