A+ A-

مجلس الأمة الكويتي يوافق على مشروع قانون تبادل المعلومات الائتمانية بمداولته الثانية

جانب من جلسة مجلس الامة الكويتي في جلسته العادية
جانب من جلسة مجلس الامة الكويتي في جلسته العادية
الكويت - 8 - 1 (كونا) -- وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء في المداولة الثانية على مشروع قانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية بموافقة 45 عضوا وعدم موافقة ستة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 51 عضوا.
وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع قانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.
ونصت إحدى مواد مشروع القانون على التالي: "يجب الحصول على تفويض من العميل بالموافقة على الاستعلام عن البيانات والمعلومات الخاصة به وفق الإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية".
وأشارت إحدى المواد كذلك إلى "التزام مقدمي البيانات والمعلومات بتزويد الشركة بالبيانات والمعلومات الائتمانية للعملاء".
وقضت إحدى المواد ب "حظر جمع وتداول المعلومات والبيانات المتعلقة بالحياة الخاصة للشخص الطبيعي أو بآرائه أو معتقداته أو حالته الصحية".
ونصت إحدى المواد على "خضوع أنشطة شركات المعلومات الائتمانية لرقابة بنك الكويت المركزي بغرض متابعة التزامها بالقانون ولائحته التنفيذية وما يصدره المركزي من قواعد وضوابط وتعليمات".
وقضت إحدى المواد بأن "للبنك المركزي حق الحصول على كافة البيانات والمعلومات الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية بقاعدة بيانات الشركة".
وجاء في إحدى مواد مشروع القانون أيضا أن "تتخذ شركات المعلومات الائتمانية شكل الشركة المساهمة برأسمال لا يقل عن 25 مليون دينار كويتي (نحو 82 مليون دولار أمريكي).
ويصدر البنك المركزي القواعد المنظمة لعمل الشركات والعلاقة بينها وبين المتعاملين معها من مقدمي المعلومات والبيانات والمستعلمين والعملاء وشركات المعلومات الائتمانية الاخرى وأيضا مقابل الخدمات التي تقدمها". وشملت إحدى مواد مشروع القانون عقوبة تقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 دينار (نحو 16 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين بالعزل حسب الأحوال أولها أنه لم يلتزم بسرية المعلومات وقام بالكشف عنها دون موافقة العميل أو ممثله القانوني أو ورثته أو طلب من السلطات القضائية المختصة.
أما الحال الثانية أنه حصل على البيانات والمعلومات الائتمانية أو تمكن من الدخول إلى السجل الائتماني للعملاء دون الحصول على الموافقة المقررة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والحال الثالثة أنه قام بسوء نية بتحريف البيانات والمعلومات أو تقديم بيانات ومعلومات ائتمانية غير صحيحة إلى الشركة. (النهاية) ن ش / ف ن