A+ A-

المجلس البلدي يفتتح غدا الفصل التشريعي ال12 بانتخاب الرئيس ونائبه

المجلس البلدي
المجلس البلدي
الكويت - 23 - 5 (كونا) -– يبدأ المجلس البلدي غدا الخميس دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني عشر بعقد اولى جلساته الرسمية وسيتم خلالها انتخاب رئيس المجلس ونائبه.
وكانت انتخابات اعضاء المجلس البلدي جرت في ال12 من مايو الجاري حيث انتخب عشرة اعضاء من بين 63 مرشحا تنافسوا على اصوات 519636 ناخبا شارك منهھم 248059 ناخبا و271577 ناخبة.
وفاز في هذه الانتخابات حسن كمال وعبدالله المحري وعبدالعزيز المعجل وحمد المدلج وعبدالله الرومي وفهھيد الرشيدي ومحمد المطيري وأحمد العنزي وعلي العازمي وحمدي العازمي.
وفي ال13 من مايو الجاري وافق مجلس الوزراء على تعيين ستة اعضاء في المجلس البلدي من بينهھم سيدة وهھم اسامة العتيبي وحمود العنزي وعبدالسلام الرندي وعبدالوهاب بورسلي ومشعل الحمضان ومها البغلي ليكتمل بذلك التشكيل المؤلف من 16 عضوا سيؤدون اليمين قبل ممارسة أعمالهم خلال جلسة غد.
ويعتبر المجلس البلدي واحدا من اهھم اركان عناصر تحقيق السياسات العامة للبلدية لما يتمتع به من دور واضح في رسم السياسات ووضع الخطط وتقدير المشروعات في كل ما يتعلق بمهھام ومجالات نشاط البلدية العمراني والبيئي والصحي وغيره.
ووفقا للقانون رقم 5 لسنة 2005 يتشكل المجلس من عشرة اعضاء منتخبين وفقا لاحكام قانون انتخاب اعضاء مجلس الامة بحيث ينتخب عضو من كل دائرة من الدوائر العشر وستة اعضاء يعينون بمرسوم ويجب أن تنطبق على الاعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الامة وللاعضاء المعينين حقوق العضوية كالمنتخبين.
وينتخب المجلس البلدي من بين اعضائه رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس ويشكل المجلس من بين اعضائه لجنة فرعية لكل محافظة ويحدد كيفية تشكيلهھا واختصاصاتهھا ولا يجوز ان يشترك العضو في اكثر من لجنتين.
وتبلغ مدة المجلس اربع سنوات من تاريخ انعقاد اول جلسة له على ان يصدر المرسوم الخاص بالاعضاء المعينين خلال 15 يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب ويدعى المجلس البلدي للانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ صدور مرسوم الاعضاء المعينين.
وبحسب القانون البلدي يجتمع المجلس اجتماعا عاديا مرة كل اسبوعين على الاقل في المكان المعد له بدعوة من رئيسه ويوالي عقد جلساته الى ان ينتهھي من نظر جميع المسائل الواردة في جدول الاعمال.
ويحدد القانون بانه يجب ان يخطر الوزير المختص بالاشراف على شؤون البلدية بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليهھا وله الاعتراض عليها خلال 15 يوما وإلا اعتبرت نافذة.
ويجوز للمجلس البلدي ان يؤلف لجانا من بين اعضائه لبحث مسألة او اكثر من المسائل التي تعرض عليه وتكون جلسات اللجان سرية كما حدد القانون بأن انعقاد المجلس يكون صحيحا بحضور غالبية اعضائه وتصدر القرارات بالغالبية المطلقة للحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ومن بين ابرز اختصاصات المجلس البلدي في اطار الخطة العامة للدولة والميزانية المعتمدة مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية وتقرير المشروعات ومواقعهھا عمرانيا وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر.
كما يهتم المجلس بالطرق والشوارع والميادين وتوسيعهھا والاهھتمام بالصرف الصحي والحدائق والتشجير ووضع النظم الخاصة باللوحات والملصقات الاعلانية ويقوم المجلس البلدي بتقرير المنفعة العامة وفقا للاوضاع التي يقررها احكام القانون رقم 33 لسنة 1964 وتقرير انشاء المدن والقرى والضواحي.
ويختص المجلس البلدي بتقرير إنشاء الأسواق والمذابح والمدافن ووضع النظم الخاصة بها وتسمية الأحياء والشوارع وإبداء الرأي مقدما في كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية.
كما يهتم بوضع المخططات الهيكلية العامة ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها وكذلك إجراء ما يلزم من تعديل في استعمال الأراضي وتنظيم وتوزيع القطع التنظيمية. (النهاية) ط م س / ي س ع