A+ A-

(الجهاز الفني)..محطة الزور الشمالية أول مشروع يطرح على القطاع الخاص وفقا للقانون رقم 39/2010

الكويت - 8 - 2 (كونا) -- قال الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات ان مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى) يحظى باهتمام واسع نظرا لأهميته الاستراتيجية لا سيما وأنه من المشروعات التي يفرض القانون رقم 39 لسنة 2010 أن يتم بشأنها تأسيس شركة عامة مساهمة.
وقال بيان صحافي صادر عن الجهاز اليوم انه صدر القانون رقم 39 لسنة 2010 ونصت المادة منه على "يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت".
وعن تكليف الجهاز قال البيان انه "تنفيذا للمادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 2010 قرر مجلس الوزراء تكليف الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بتأسيس شركة كويتية مساهمة وفقا لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 وعليه فان إجراءات تكليف الجهاز الفني بطرح المشروع صحيحة ولا يشوبها أي عيب قانوني".
وقال البيان انه تم العمل مع إدارة الفتوى والتشريع ووزارة الكهرباء والماء على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2010 مبينا انه وبناء على تكليف مجلس الوزراء فقد قام الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات باتخاذ كل الإجراءات الفنية والقانونية للتأكد من صحة طرح المشروع وفقا لمتطلبات القانون رقم (39) لسنة 2010 وبالتالي فإن كل ما تم من اجراءات صحيح ومطابق للقانون.
اما عن الاعلان عن المشروع وتأهيل الشركات وفقا للقانون رقم (39) لسنة 2010 ذكر البيان انه تم الإعلان عن المشروع (الجريدة الرسمية عدد 994 الصادر بتاريخ 26/9/2010) بما يتوافق مع القانون رقم (39/2010) حيث تم دعوة الشركات الأجنبية للتأهل باحترام كل المدد القانونية المنصوص عنها في القانون أو لائحته التنفيذية (المادة 10) ومن ثم قام الجهاز الفني برفع كل المستندات لمجلس الوزراء عملا بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم (39/2010) التي تنص على أنه "يتوجب أن يوافق مجلس الوزراء على الشركات الأجنبية حتى يتسنى لها المشاركة في المشروع" ليكون الجهاز الفني بهذا الإجراء قد التزم بصحيح القانون ولم يخالف أي شرط من شروطه التنظيمية.
وفيما يخص الشركات الاجنبية والائتلافات المتقدمة للمشروع قال البيان ان الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات لم يشترط على الشركات الأجنبية المتقدمة أن يكون لها وكيل محلي وهو الأمر الواضح من الإعلان وأيضا من كراسة الشروط المرجعية ولعل استعانة بعض من هذه الشركات الأجنبية بأخرى محلية كان قرارا خاصا بها وينصب في المصلحة العامة من حيث تشغيل الشركات المحلية ونقل الخبرات لها لا سيما أنه يؤثر على سعر العطاء ولما لم يتضمن القانون رقم (39) لسنة 2010 ما يمنع ذلك بل على العكس فقد نصت المادة (13) من اللائحة التنفيذية على أنه "يجوز السماح للائتلافات المكونة من عدة شركات أن تتقدم بطلبات تأهيل" وبناء على ذلك فقد أصدر مجلس الوزراء قراره "بالموافقة على الشركات التي تم تأهيلها واستبعاد من لم يستوف شروط التأهيل".
وذكر البيان انه بعد اعتماد مجلس الوزراء لهذه الشركات الأجنبية (بما فيها الإئتلافات) فقد تم دعوتها بالإضافة إلى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لتقديم عروضها والمزايدة على المشروع وعليها فإن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات قد التزم بدعوة كل الجهات المعنية بالمشروع لتقديم أسعارها عملا بأحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 مع كامل الحرص على الإجراءات التي يتوجب اتباعها في ذلك.
اما عن تخصيص نسبة الاسهم فقال البيان ان القانون رقم (39) لسنة 2010 قد نص في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن تخصص "نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء".
واضاف ان الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات قد خصص ما نسبته (40 في المئة) من الأسهم للقطاع الخاص حرصا منه على تطبيق أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 وأحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 وحرصا على توطين الخبرات الأجنبية وعدم تخارج المستثمر الاستراتيجي من المشروع وضمان تنفيذه من قبل التحالف الذي سيتم توقيع العقد معه وبالتالي فإن الشرط المنصوص عنه في المادة سالفة الذكر قد تم استيفاؤه ولم يتم مخالفة أي شرط من شروط القانون.
وبالنسبة للجلسة العلنية قال البيان ان الجهاز قد خصص يوم الأحد الموافق 5 فبراير الجاري لفتح المظاريف المالية والواقع أنه قد تم عقد جلسة علنية لهذا الغرض وتم فتح المظاريف وفقا للاجراءات المنصوص عنها في القانون رقم (39) لسنة 2010 (المادة الرابعة) ولائحته التنفيذية (الفصل الرابع من المادة 14 إلى المادة 21).
واضاف البيان انه في كل ما تقدم فإن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء (الجهة العامة) يؤكدان التزامهما بصحيح القانون شكلا ومضمونا.
وذكر أن الجهاز بصدد المباشرة بإجراءات تأسيس الشركة المساهمة العامة وهو الأمر الذي سيتم وفقا لأحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 وفقا للنسب المحددة في المادة الأولى منه مؤكدا أن الجهاز الفني قد قام بكل الإجراءات المطلوبة قانونا بشفافية متناهية وبمهنية عالية غير مسبوقة فرضت تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.
(النهاية) ف ن ك / ي س ع كونا081359 جمت فبر 12