A+ A-

اختصاصات المجلس البلدي تجعله احد اهم اركان تحقيق السياسات العامة للبلدية

من منتهى الفضلي

 الكويت 5 -11 (كونا) - حدد قانون البلدية الحالي الذي صدر عام 2005 مهام المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لبلدية الكويت وفق المادة الاولى من القانون التي تنص على ان "تكون بلدية الكويت هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ويكون مقرها مدينة الكويت ويحدد بمرسوم الوزير الذي يشرف على شؤون البلدية".
وطبقا للنص فقد حدد القانون اختصاصات المجلس البلدي باعتباره واحدا من اهم اركان عناصر تحقيق السياسات العامة للبلدية لما يتمتع به من دور واضح في رسم السياسات ووضع الخطط وتقرير المشروعات في كل ما يتعلق بمهام ومجالات نشاط البلدية العمراني والبيئي والصحي وغيره.
ويختص المجلس البلدى بمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العامة والتنظيم والمباني ونزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتقسيم الأراضي والمحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والباعة المتجولين واصدار التراخيص الخاصة بكل ذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الشأن وغير ذلك من القوانين واللوائح الخاصة بمرافق البلدية العامة.
كما يختص بتقرير المشروعات ومواقعها في شؤون العمران وتجميل المدن والقرى والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعها والمجارى والحدائق والتشجير ووضع النظم الخاصة بالاعلانات وكل ما يؤدى الى تجميل المدينة وحفظ رونقها. ويقرر المجلس المنفعة العامة وفقا للأوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة كما يقرر انشاء الأسواق والمذابح والمدافن ووضع النظم الخاصة بها وتسمية الأحياء والشوارع. ووفقا لقانون البلدية فان المجلس البلدي يبدي الرأي مقدما في كل التزام او احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية ويشرف على صفقات التوريد والاشغال العامة المتعلقة بالبلدية وعلى العقود التي ترتب حقوقا او التزامات مالية للبلدية عليها.
ومن اختصاصات المجلس مناقشة ميزانية السنة المالية الجديدة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية واقرارها قبل عرضها على السلطات المختصة كما ينظر في الاقتراحات التي تقدم اليه من قبل الحكومة او من اعضاء المجلس في شأن من شؤون البلدية واصدار قراراته في هذه الاقتراحات. ويضع المجلس اللوائح الخاصة بالنظم الداخلية لشؤون البلدية اضافة الى وضع المخططات الهيكلية العامة ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها واجراء ما يلزم من تعديل في استعمال الأراضي.
ومن اختصاصاته تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم واقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقا للأوضاع والاجراءات وبالأثمان التي يحددها المجلس البلدي .
كما يختص بمبادلة العقارات العائدة للدولة من مشاريع القطع التنظيمية والمناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها بالعقارات المملوكة للأفراد واقتراح خطوط تحديد الأراضي الأميرية الخارجة عن المناطق المسموح فيها بالملكية الخاصة اضافة الى تنظيم رخص البناء والمكاتب الهندسية.(النهاية) م ف / ا ع كونا051026 جمت نوف 08