A+ A-

مجلس الامة الكويتي يفتتح جلسته الخاصة بمبايعة سمو ولي العهد

لار0031 4 0316 /كوناشحض10 سياسي/كويت/امة/مبايعة مجلس الامة الكويتي يفتتح جلسته الخاصة بمبايعة سمو ولي العهد الكويت - 20 - 2 (كونا) -- افتتح رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي اليوم الجلسة الخاصة بمبايعة سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وتأدية سموه اليمين الدستورية . وتأتي مبايعة سمو الشيخ نواف الاحمد بعد تزكية حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بالنظر الى ما عهده في سموه من صلاح وكفاءة وجدارة بولاية العهد . ومن المقرر ان تستكمل الاجراءات الدستورية في جلسة اليوم عملا بالمواد (4) و (60) و(63) من الدستور والمادة (7) من قانون توارث الامارة رقم (4) لسنة 1964 . وكان حضرة صاحب السمو امير البلاد قد اصدر في السابع من الشهر الجاري امرا اميريا يزكي فيه سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح لولاية العهد . وتنص المادة (4) من الدستور على ان "يعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس" . وتشترط تلك المادة في ولي العهد "أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين" . كما تقضي المادة (63) من الدستور بان "يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة (وأن أكون مخلصا للأمير)" . ووفقا للمادة (7) من قانون توارث الامارة فان ولي العهد ينوب "عن الامير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور" . كما تشترط المادة (62) من الدستور في نائب الامير "الشروط المنصوص عليها في المادة 82 (شروط العضوية لمجلس الامة) من هذا الدستور وان كان وزيرا أو عضوا في مجلس الأمة فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الأمير" . وتسري بالنسبة لنائب الامير وفقا للمادة (64) "الأحكام المنصوص عليها في المادة 131 من هذا الدستور" والقاضية بعدم الجواز في تولي "أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا..." . (النهاية) ج خ / م ش / ب س كونا201114 جمت فبر 06