A+ A-

المبارك ..وقف العمل بقانون التجنيد جاء بناء على تعليمات من امير البلاد

المبارك ..وقف العمل بقانون التجنيد جاء بناء على تعليمات من امير البلاد من جمال يلي الكويت - 5 - 8 (كونا) -- اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ان قانون وقف بعض الاحكام المتعلقة بالتكليف بالخدمة الالزامية والاحتياطية الذي نشر رسميا هنا اليوم جاء بناء على تعليمات من سمو امير البلاد بضرورة اعادة النظر فى قانون التجنيد الحالى بهدف القضاء على سلبياته .
وقال الشيخ جابر المبارك ان صدور هذا القانون ليس مرتبط به شخصيا او انه كان وراءه موءكدا ان وراء صدور ونشر هذا القانون القيادة السياسية واصحاب الشأن والقرار وعلى راسهم سمو امير البلاد الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح .
جاء ذلك فى تعليق للشيخ جابر المبارك ردا على سوءال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة نشر الجريدة الرسمية "الكويت اليوم " فى عددها اليوم القانون رقم 65 لسنة 2001 والمتعلق بوقف العمل ببعض احكام المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1980 فى شأن الخدمة الالزامية والاحتياطية.
واكد ان قانون الخدمة الالزامية والاحتياطية الحالى لم يلغ بل تم ايقافه موقتا لحين صدور قانون الخدمة الوطنية الجديد الذى تم تشكيل لجنة خاصة لاعداده بعد دراسة جميع ثغرات وسلبيات قانون التجنيد الحالى .
وردا على سوءال بشأن موعد انتهاء اللجنة المكلفة بهذا الشأن قال الشيخ جابر المبارك ان " اللجنة انتهت تقريبا من مهامها لكنها منشغلة حاليا بالاتصال بجميع الفعاليات والجهات المعنية بموضوع التجنيد الرسمية والشعبية والاهلية والكتاب واصحاب الرأى من اجل الاستفادة من وجهات نظرهم بهذا الشأن وايجاد قانون جديد للخدمة الوطنية يعالج جميع ثغرات وسلبيات القانون القديم ". (يتبع) لار0079 4 0272 /كوناعغض97 عسكري/كويت/تجنيد/مبارك1-واخيرة المبارك ..وقف العمل بقانون التجنيد جاء بناء على تعليمات من امير البلاد الكويت -- وكان الشيخ جابر المبارك قد اصدر في ابريل الماضي قرارا خاصا يقضي بتشكيل لجنة لمراجعة وتنقيح المرسوم الخاص بالخدمة الالزامية والاحتياطية برئاسة معاون رئيس الاركان في هيئة الادارة والقوى البشرية العميد صالح الحميضي وعضوية عدد من الضباط القانونيين من هيئة القضاء العسكري .
وينص القانون رقم 56 لسنة 2001 والذى نشر بالجريدة الرسمية اليوم بوقف العمل ببعض احكام المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1980 فى شأن الخدمة الالزامية والاحتياطية فى المادتين الاولى تتعلق " بوقف الاحكام المتعلقة بالتكليف بالخدمة الالزامية والخدمة الاحتياطية للمجندين المنصوص عليها فى المواد 2-3-4-5-20ا-22-39-40 من المرسوم المشار اليه مع ما يترتب عليها من اثار وذلك لحين العمل بقانون جديد للخدمة الالزامية والاحتياطية .ويتم تسريح المجندين والاحتياطيين المشار اليهم فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الدفاع خلال فترة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ولا تعتبر خدمة المجندين المسرحين منتهية الا بتسريحهم ".
ونصت المادة الثانية من القانون " يعفى المجند عفوا شاملا عن الجرائم المنصوص عليها فى المواد 29-30-31-32-33-34-35 من الباب الرابع من المرسوم المشار اليه ويترتب على هذا العفو الغاء كافة الاجراءات المتعلقة بهذه الجرائم وما صدر بشأنها من احكام لم يتم تنفيذها والعقوبات والاثار المترتبة عليها ولايجوز رد ما تم تحصيله من غرامات او تعويضات مالية تنفيذا للاحكام القضائية الصادرة فى هذا الجرائم ".
وسيصدر لاحقا قرار وزارى من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع يتعلق بتنفيذ مواد هذا القانون وطريقة تسريح المجندين والاحتياطيين وانهاء جميع الاجراءات والمعاملات الخاصة بهم مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية .
(النهاية) ج ي/م س كونا051719 جمت اغو 01 كونا051719 جمت اغو 01