A+ A-

محكمة الجنح المستأنفة تلغي حكم السجن الصادر بحق كاتبتين وناشر كويتيين

محكمة الجنح المستأنفة تلغي حكم السجن الصادر بحق كاتبتين وناشر كويتيين الكويت - 26 - 3 (كونا) -- قضت محكمة الجنح المستأنفة هنا اليوم بألغاء حكم السجن الصادر بحق الكاتبتين عالية عبدالعزيز شعيب وليلى العثمان والناشر يحيى الربيعان واكتفت بانزال غرامات مالية بحقهم بسبب التهم الموجه ضدهم وهي المساس بالذات الالهية وخدش الحياء العام .
وألغت المحكمة في جلستها اليوم برئاسة القاضى عبدالله الهويدى حكما بالسجن شهرين مع النفاذ الصادر بحقهم وأكتفت بتغريم عالية شعيب مائة دينار بسبب نشرها كتاب دون اخطار الجهات المعنية كما انها أنزلت عقوبة مالية بحق كل من الكاتبة ليلى العثمان والناشر يحيى الربيعان قدرها الف دينار بسبب نشر كتاب يخدش الحياء العام .
وكانت المحكمة الكلية في دائرة الجنح قد قضت فى 22 من الشهر الماضى بحبس كل من الكاتبتين عالية عبدالعزيز شعيب وليلى العثمان والناشر يحيى الربيعان مدة شهرين مع الشغل وبكفالة قدرها 50 دينارا لوقف التنفيذ بعد ان ادانتهم بتهمة القيام "بنشر وتوزيع كتابين يتضمنان عبارات تمس الذات الالهية وعبارات منافية للاداب ومخلة بالحياء العام".
كما تضمن حكم المحكمة الكلية تغريم كل من المتهمين الاول عالية عبدالعزيز والثالث يحيى الربيعان مائة دينار عن التهم الثلاث الاخيرة وهى عدم اخطار دائرة المطبوعات والنشر كتابيا قبل اصدار كتاب "عناكب ترثى جرحا" اضافة الى عدم ايداعهم لدى الدائرة نسختين منه وانهما وزعا وباعا الكتاب سالف الذكر من دون ترخيص من دائرة المطبوعات والنشر ومصادرةالاعداد المطبوعة من الكتب محل الاتهام .
وكانت النيابة العامة قد اسندت فى تقرير اتهامها التهم التالية للثلاثة اذ اتهمت الكاتبة عالية عبدالعزيز بأنها "اذاعت بطريق النشر اراء تتضمن سخرية من الدين الاسلامى والطعن فى عقائده بان قامت بنشر وتوزيع الكتاب "عناكب ترثى جرحا" المتضمن عبارات تمس الذات الالهية على النحو المبين بالتحقيقات".
كما اتهمت النيابة العامة الاديبة ليلى العثمان بانها "طبعت ووزعت مطبوعا مخلا بالحياء العام وهو كتاب "الرحيل" تضمن عبارات مخلة بالحياء العام وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ووجهت النيابة العامة اتهاما ايضا الى صاحب دار شركة الربيعان للنشر يحيى الربيعان بانه "طبع مطبوعا مخلا بالحياء العام هو كتاب (عناكب ترثى جرحا) موضوع التهمة الاولى متضمنا عبارات منافية للاداب العامة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات". (النهاية) ب م ج / ع أ م كونا261546 جمت مار 00