أهم الاخبار
A+ A-

وزير الصحة يصدر أربعة قرارات بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

وزير الصحة يصدر أربعة قرارات بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
الكويت - 15 - 12 (كونا) -- أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الاثنين أربعة قرارات وزارية بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وذلك امتدادا لنهج الدولة في ترسيخ منظومة تشريعية متكاملة تحمي المجتمع وتعزز الأمن الصحي. وذكرت (الصحة) في بيان صحفي أن القرارات الأربعة تمثل حزمة تنظيمية متكاملة تعكس حرص الدولة على حماية المجتمع من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية مع ضمان حق المرضى في العلاج الآمن والمنظم وتعزيز منظومة الصحة العامة وفق أعلى المعايير المهنية والتشريعية. وبينت أن القرار الأول ينص على تخصيص مبنى مركز شباب الصليبية ليكون مركزا متخصصا في تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وذلك تنفيذا لأحكام المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 على أن يسمى مركز التأهيل من الإدمان. وأضافت أن ذلك يأتي تأكيدا لحرص الدولة على تبني مسار علاجي متكامل لمرضى الإدمان قائما على الرعاية الصحية المتخصصة وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي بما يعزز فرص التعافي ويسهم في إعادة دمج المتعافين في المجتمع ضمن بيئة علاجية آمنة ومنظمة.
وأشارت إلى أن القرار الثاني جاء ليضع إطارا تنظيميا دقيقا لاعتماد التقارير والوصفات الطبية الخاصة بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية للقادمين من خارج البلاد إذ أجاز إدخال كميات محددة للعلاج الشخصي وفق مدد زمنية مضبوطة مع اشتراط تقديم تقارير أو وصفات طبية معتمدة من الجهات الرسمية الكويتية في الخارج سواء بالتصديق الكتابي أو عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
وأوضحت أن القرار ينظم أيضا آلية الإفراج الجمركي عن هذه المستحضرات سواء في حال التصديق المسبق أو بعد اعتمادها من طبيب عيادة المطار خلال مدة زمنية محددة مع إحالة أي كميات زائدة إلى الجهات المختصة في وزارة الصحة بما يضمن تحقيق التوازن بين حق المريض في استمرارية العلاج ومتطلبات الرقابة الصحية والأمنية.
وأفادت أن القرار الثالث ينظم الاستعمال والاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية داخل المنشآت الصحية الحكومية والأهلية المرخصة إذ رسخ ضوابط واضحة تشمل اشتراط الحصول على ترخيص مسبق للاستيراد أو التصدير أو النقل.
ولفتت أيضا إلى تنظيم وصف وصرف هذه المستحضرات طبيا وفق معايير معتمدة وكميات محددة إلى جانب إلزام الجهات المرخص لها بتوثيق حركة الوارد والمنصرف في سجلات رسمية خلال مدد زمنية محددة كما ينظم القرار حيازة الأطباء لبعض هذه المواد في حالات الطوارئ وأطر تداولها في المستشفيات والمراكز الصحية والمعامل البحثية بما يعزز سلامة الممارسة الطبية ويضمن الاستخدام المسؤول لهذه المستحضرات.
وقالت إن القرار الرابع يضع إطارا قانونيا وتنظيميا متكاملا لآلية إيداع المدمنين أو المتعاطين في مراكز العلاج والتأهيل من الإدمان سواء بمبادرة ذاتية من المريض أو ببلاغ من ذويه أو جهة عمله أو بقرار من الجهات الصحية المختصة مع التأكيد على سرية الإجراءات وحماية خصوصية الحالات.
وبينت أن القرار ينص أيضا على تنظيم إجراءات الإبلاغ ودور النيابة العامة والمحكمة في الإيداع بدلا من إقامة الدعوى الجزائية أو توقيع العقوبة وتحديد مدد الإيداع بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر بقرار النيابة أو سنة واحدة في حال الحكم القضائي مع إتاحة الإفراج المبكر في حال التعافي بناء على تقرير طبي معتمد.
وأضافت الوزارة أن القرار ينظم آلية متابعة المحكوم عليهم في حال الامتناع عن النطق بالعقاب وضوابط نقل المرضى بين مراكز العلاج والتأهيل بقرار طبي مختص بما يضمن استمرارية العلاج وسلامة المسار التأهيلي ويعكس توجه الدولة نحو اعتماد العلاج والتأهيل كخيار أساسي في التعامل مع قضايا الإدمان. (النهاية) م ن م / ح ع