A+ A-

المشير طنطاوي يصدر قرارا بالاستفتاء على تعديلات الدستور في 19 مارس

القاهرة - 4 - 3 (كونا) -- أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المنوط به ادارة شؤون مصر قرارا باجراء الاستفتاء على التعديلات المقترحة لدستور البلاد في 19 مارس الجاري.
واوضح القرار انه سيتم الاستفتاء على تعديل المواد 75 و 76 و 77 و 88 و 93 و 139 و 148 من الدستور والغاء المادة 179 واضافة فقرة أخيرة الى المادة 189 فضلا عن مادتين جديدتين تحملان رقم 189 مكررا ورقم 189 مكرر "1".
وتضمنت التعديلات على المواد الخاصة باجراءات ترشيح رئيس الجمهورية واقتصار مدته على دورتين متتاليتين كل منهما أربع سنوات من دون أن يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة وألا يقل عمر الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصى.
كما تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن أبوين مصريين وعدم حصول أي منهم على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية وألا يكون متزوجا من أجنبية.
وتهدف هذه التعديلات الى التقليل والتخفيف من الشروط التي يجب توافرها فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية وأن يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية وأن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة وألا يقل عن ألف مواطن من كل محافظة.
كما تتضمن التعديلات انه يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل في أي من مجلسي الشعب والشورى "المنتخبين" ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتشمل التعديلات أيضا قيام لجنة قضائية بحتة بالاشراف الكامل على الانتخابات برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية مع تولي جهات قضائية الاشراف على اللجان الفرعية وعلى الجداول الانتخابية وحتى على عمليات الانتخابات والفرز واعلان النتائج.
وتفيد التعديلات بأن يكون الطعن في صحة عضوية مجلس الشعب امام المحكمة الدستورية العليا بحيث تفصل في الطعون الخاصة بصحة عضوية أعضاء المجلس.
وتشتمل التعديلات ايضا على وجوب أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين نائب له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله واذا خلا المنصب "النائب" يقوم بتعيين نائب آخر على الفور ويشترط به ما يشترط بمنصب رئيس الجمهورية.
وشمل التعديل حالة الطوارىء حيث يتضمن أن يكون الاعلان عن حالة الطوارىء بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط ويدعى المجلس فورا للانعقاد ان لم يكن موجودا وألا تزيد مدة حالة الطوارىء على ستة أشهر ويقوم بعدها باستفتاء شعبي ويتقرر من خلاله مدها.
والغت التعديلات المادة "179" الخاصة بقوانين الارهاب في حين اضيفت للمادة "189" الخاصة بتعديل الدستور فقرة جديدة تتعلق بطريقة تعديل وتغيير الدستور "يستبدل بها دستور آخر".
وتقرر تعديل المادة "189" مكرر التي تتعلق بالوضع الحالي وانتخابات مجلسي الشعب والشورى الحالية بحيث يجتمع المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلون لجنة تأسيسية من 100 عضو لاعداد دستور جديد للبلاد خلال ستة أشهر التي تلي انتخاب المجلسين ويكون مدة الاستفتاء عليه ستة أشهر أيضا.
اما المادة "189" مكرر 1 فهى خاصة بمجلس الشورى وان يقوم الناخبون باختيار ثلثيه بالانتخاب حتى يتمكنوا من اختيار رئيس الجمهورية الذي سيقوم بدوره بتعيين الثلث الأخير لمجلس الشورى.
يذكر ان هذه التعديلات الدستورية تعد بمثابة دستور مؤقت يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد.(النهاية) ع ز / ر ج كونا041856 جمت مار 11