A+ A-

هيئة الزراعة تحظر استيراد وتصدير الاسماك والقشريات الا باذن مسبق

الكويت - 21 - 2 (كونا) -- اصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا يقضي بحظر استيراد وتصدير الاسماك والقشريات من المياه الاقليمية الكويتية او المستزرعة سواء كانت طازجة او مبردة او مجمدة او المصنعة الا بعد الحصول على اذن مسبق منها.
وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم ان القرار يهدف الى تنظيم وتصدير واستيراد الاسماك والاحياء البحرية لحماية السوق المحلي وتوفير ما يلزم منها للمستهلك بأسعار مناسبة.
واوضحت ان القرار يقضي بالزام الشركات ومصانع الاسماك الوطنية والافراد المرخص لهم اسيتراد وتصدير الاسماك والروبيان والاحياء البحرية الحصول على اذن مسبق منها باستراد وتصدير المواد السمكية.
واضافت الهيئة انه يجوز لها وفقا للقواعد الواردة بهذا القرار ان تحدد منافذ الاستيراد والجهات المسموح لها بالاستيراد في مواسم حظر صيد الروبيان والاسماك.
واوضحت ان القرار يحظر تصدير الاسماك والقشريات المصادة من المياه الاقليمية الكويتية او المستزرعة بصورتها الطازجة او المبردة او المجمدة او المصنعة باستثناء شركة الاسماك الكويتية المتحدة والشركة الوطنية للاسماك.
وبينت ان القرار يسمح للشركتين تصدير 35 في المئة من اجمالي انتاج الروبيان المصاد بواسطة سفن الصيد التابعة لهما مجمدا للخارج طوال موسم الصيد وحتى انتهاء فترة الحظر الموسمية فقط.
وقال انه يسمح للشركات والمؤسسات المرخص لهما نشاط الاستزراع السمكي تصدير ما لا يزيد عن 50 في المئة من اجمالي انتاجها السنوي من الاسماك والقشريات المستزرعة سواء مبردا او مجمدا طوال العام.
واشارت الى صلاحيتها السماح للشركات والمؤسسات المرخص لها باستيراد وتصدير الاسماك والقشريات باعادة تصدير الاسماك والقشريات المستوردة بكافة اشكالها وصورها التسويقية بعد الحصول على اذن مسبق منها.
واوضحت الهيئة انها اشترطت على الشركات الالتزام بوضع ملصق بيانات الشحنة يحدد فيه بلد المنشأ وان يتم تصدير نفس الانواع والاحجام من الاسماك والقشريات الواردة في مستندات الادارة العامة للجمارك للشحنة المستوردة.
وقالت الهيئة ان القرار يسمح للشركات والمؤسسات والافراد باستيراد وتصدير الكائنات والاحياء البحرية الحية والمجففة والمجمدة او اجزاء منها الواردة باتفاقية (السايتس) وهي الانواع المهددة بالانقراض بعد الحصول على اذن مسبق من الهيئة.
واجاز القرار منح الشركات والمؤسسات والافراد والسماح لهم باستيراد وتصدير المواد السمكية والكائنات والاحياء البحرية لغرض الدراسات العلمية والبيولوجية وللغرض المتحفي وكعينات تجارية وللاستهلاك الشخصي على ان لا يزيد اجمالي الشحن عن 20 كليو جرام.
كما نص القرار بأن يخضع تسويق الموارد السمكية بكافة اشكالها وصورها التسويقية في المناطق الحرة للقواعد المنظمة للعمل في المناطق الحرة بدولة الكويت باستثناء الموارد السمكية المنتجة محليا التي تخضع للضوابط والشروط السالف ذكرها.
واشار القرار الى حق الهيئة في منع استيراد او تصدير او اعادة تصدير اي نوع من انواع الاسماك والقشريات والاحياء البحرية.
ونص القرار على ان كل من يخالف احكامه يطبق في شأنه الاجراءات والعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون 46 لعام 1980 في شأن حماية الثروة السمكية.
(النهاية) م غ ع / ن ا كونا211449 جمت فبر 08