A+ A-

مجلس الأمة يوافق بالمداولة الثانية على اقتراح بقانون بشأن العدد الذي يجوز منحه الجنسية

جانب من جلسة مجلس الامة
جانب من جلسة مجلس الامة

الكويت - 24 - 5 (كونا) -- وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على الاقتراح بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 44 عضوا وعدم موافقة 6 أعضاء من اجمالي الحضور 50 عضوا.
وتنص المادة الأولى وفقا لتقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على أن "يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه بما لايزيد على أربعة آلاف شخص".
ونصت المادة الثانية على أنه "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته الماضية المنعقدة في 11 مايو الجاري على الاقتراح بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية في مداولته الأولى.
وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح عقب انتهاء التصويت على اقتراح القانون عن الشكر لمجلس الأمة على "تمرير" هذا القانون داعيا الباري عز وجل أن "يقدرنا ونستغل ما تبقى من هذه السنة 2016 بالعمل على هذا القانون".
من جهة اخرى وافق مجلس الامة على الاقتراحات بقوانين بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شان تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية بالمداولة الاولى وباجماع الحضور البالغ عددهم 47 عضوا.
ونصت المادة الاولى وفقا لتقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية على استبدال نص المادة الثانية من القانون بالنص على ان "لايجوز فتح صيدلية خاصة الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ويرخص بفتح الصيدليات للفئات التالية: الصيادلة الكويتيين والمستشفيات الخاصة التي لايقل عدد الاسرة عن 50 سريرا والجمعيات التعاونية على ان يصدر باسم صيدلي كويتي الجنسية".
كما نصت ذات المادة على ان "لا يرخص للصيدلي او الجمعية التعاونية باكثر من صيدلية واحدة كما لا يجوز ان يكون للصيدلية فرع في اي مكان اخر ومع ذلك يجوز لوزير الصحة منح الجمعية التعاونية التي يمتد نشاطها لاكثر من منطقة سكنية ترخيصا في فتح صيدلية واحدة او فرع لها في كل منطقة على ان يصدر كل ترخيص باسم صيدلي كويتي مستقل عن الاخر".
ومنحت المادة عند نفاذ احكام القانون "مدة خمس سنوات لجميع الصيدليات الخاصة غير المستوفية للشروط المطلوبة الواردة في هذا القانون ومدة سنة لصيدليات المستشفيات والجمعيات التعاونية وذلك لتوفيق اوضاعها بما يتناسب مع احكام هذا القانون على ان تحدد شروط واجراءات تطبيق احكام هذه المادة في اللائحة التنفيذية".
نصت المادة الثانية على استبدال نص المادة 17 من القانون بالنص الاتي "ينشا بقرار من وزير الصحة لجنة برئاسة وكيل الوزارة او من ينوب عنه على ان لاتقل درجته عن درجة وكيل مساعد وعضوية اثنين من الوكلاء المساعدين بالوزارة ورئيس الجمعية الصيدلية او من ينوب عنه وعضو من الادارة القانونية بالوزارة تختص بالنظر في المخالفات التي تقع في غير المادتين 14 و 15 من هذا القانون".
كما تنص ذات المادة على جواز توقيع اللجنة "العقوبات الاتية: الانذار والوقف عن العمل مدة لاتجاوز سنة والغاء الترخيص بمزاولة المهنة و شطب الاسم من السجل وغلق المكان مدة لاتزيد على ستة اشهر وفي جميع الاحوال يجب ان تكون القرارات مسببة".(النهاية) س س س / ح ر ز / ج خ