A+ A-

التأمينات.. انطلاق المحاضرات التعريفية حول قانون المعاشات ومكافآت تقاعد العسكريين

من مها البرجس

الكويت - 20 - 10 (كونا) -- اعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن انطلاق محاضراتها التعريفية حول احكام القانون (110 لسنة 2014) بشأن تقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والذي سيعمل بها اعتبارا من الاول من يناير المقبل.
وقال نائب المدير العام للشؤون التأمينية في المؤسسة خالد الفضالة بمناسبة انطلاق سلسلة المحاضرات اليوم ان المؤسسة حريصة على تنوير كافة الفئات بشأن جميع جوانب القانون رقم 110 لسنة 2014 والذي سيعمل به اعتبارا من الأول من يناير 2015 .
واوضح الفضالة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان المحاضرات التي بدأت صباح اليوم ستستمر على مدى يومين اسبوعيا لغاية نهاية العام الجاري بهدف مناقشة القانون الجديد.
وأوضح ان القانون يشمل جميع المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الحكومي والنفطي والعسكري والأهلي اضافة الى العاملين لحسابهم الخاص والخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية مثل اصحاب الرخص والتصاريح التجارية.
وذكر ان القانون الجديد يتطلب معلومات وبيانات تفصيلية تتعلق بالمؤمن عليهم الذين سيتقاضون المكافات يجب توفيرها بالتعاون مع اصحاب الأعمال ولذلك فان المؤسسة ارتأت عقد هذه المحاضرات والتواصل المباشر بين فريق من القانونيين التابعين للمؤسسة وممثلي الجهات المختلفة.
وأكد الفضالة ان القانون يهدف الى تخفيف اعباء المواطنين وتحسين اوضاعهم ومستوى معيشتهم في مرحلة ما بعد انتهاء خدماتهم كما يسعى الى ايجاد صيغة موحدة لمكافات نهاية الخدمة تقلل الفوارق القائمة بين القطاعات والوظائف المختلفة.
من جانبها قالت كبيرة الباحثين وعضو لجنة تدريب القانونيين حديثي التخرج في المؤسسة فاطمة الوزان في تصريح مماثل ل(كونا) ان المحاضرات موجهة لجميع قطاعات الدولة الحكومية والاهلية والقصد من ورائها شرح احكام القانون وايضاح حكمة المشرع قبل البدء بتطبيقه اضافة الى تبادل وجهات النظر للوصول الى برمجة واضحة لتطبيق القانون التطبيق الصحيح.
واوضحت الوزان التي قدمت محاضرتها التعريفية اليوم في مبنى المؤسسة ان الفئات التي يسري عليها القانون هم المؤمن عليهم الذين يعملون في كافة القطاعات المدنية والعسكرية وكذلك المزاولون لأنشطة بموجب تصريح او ترخيص من السلطة المختصة كأصحاب الأعمال وأصحاب الحرف والمهن الحرة.
وقالت ان المستثنين من تطبيق القانون هم المؤمن عليهم في القطاع الحكومي المدني والعسكري والشركات المملوكة للدولة بالكامل الذين التحقو بالعمل قبل نشر القانون فى 10/8/2014 لدى جهات تقرر للعاملين لديها مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة حيث تحتفظ هذه الفئة باحقيتها بما هو مقرر لها لدى الجهات التي تعمل لديها ايا كان تاريخ انتهاء خدمتها اما من يلتحق بعد النشر فيكون معاملا باحكام القانون ويستحق المكافاة المقررة به بتوافر شروطها.
واوضحت انه اضافة الى المؤمن عليهم من العاملين في الجهات المشار اليها في البند السابق الذين استحقوا مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة قبل العمل بهذا القانون لتحقق الغرض من القانون وهو صرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة والمؤمن عليهم قبل سريان هذا القانون لدى المؤسسات العامة او الشركات المملوكة لها في حال النقل فيما بينهم بعقد عمل جديد حيث تحتفظ هذه الفئة بحقها بالمكافأة طبقا للتشريعات والعقود المقررة لها.
وذكرت انه يستثنى ايضا المؤمن عليهم العاملون لدى الغير في كافة القطاعات المدنية والعسكرية وكذلك العاملون لحسابهم الخاص الذين استحقوا المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون بعد العمل به لعدم جواز ازدواجية الاستفادة من هذه المكافاة.
واوضحت الوزان ان تمويل المكافأة المقررة بالقانون سيكون من الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمن عليه بواقع 5ر2 بالمئة من المرتب او شريحة الدخل وكذلك بالاشتراكات الشهرية التي تؤديها الخزانة العامة بواقع خمسة بالمئة اضافة الى حصيلة استثمار اموال الصندوق والموارد الاخرى.
ولفتت الى ان الحد الاقصى لأداء الاشتراكات هو 18 سنة ويعتد في تحديد المرتب الذي تحسب على اساسه الاشتراكات بالمرتب الخاضع للتأمين الاساسي بحد اقصى 1500 دينار ومن ثم لا يشمل العناصر التي تدخل ضمن المرتب الخاضع للتأمين التكميلي كالبدلات والمكافأت وغيرها.(النهاية) م ب ب / ط أ ب